حقوقيون: المادة 330 ليست المناسبة لجريمة قتل إسراء غريب.. ويجب استخدام هذه المواد
جو 24 :
صادق النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب، أمس الأحد، على قرار الاتهام، وأمر بإحالة المتهمين بجريمة قتل المغدورة إسراء غريب إلى محكمة بداية بيت لحم، للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين، وفق الأصول والقانون.
وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه، توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 للمتهمين الثلاثة وهم (م. ص) و (ب. غ) و (أ. غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط.
وقد وجاء قرار الاتهام مستنداً للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة، التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية، ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية.
"دنيا الوطن"، استطلعت آراء بعض الحقوقيين، وتعرفت من خلالهم، حول ما إذا كانت المادة 330 التي تم الاستناد إليها في القضية، مناسبة للجريمة، وخرجت بالتالي:
أكد حسن الخولي، الخبير القانوني، أن ما حصل للفتاة إسراء غريب، هو جريمة قتل، ولكن بحسب التكييف القانوني، إما أن يتم تكييفها على أنها جريمة قتل مقصودة، أو جريمة غير مقصودة.
وقال الخولي: "من وجهة نظر القانون، هل كانت النية متوافرة لجريمة القتل المقصودة، وهو توافر الركن المعنوي، وهو أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق نتيجة الإجرام من خلال الركن المادي، أم لا؟".
وبين الخولي، أن تكييف النيابة العامة بخصوص جريمة إسراء غريب، وفق المادة 330 وهي القتل غير المقصود، هي تبين أنه لم يكن لدى الجاني نية لتحقيق نتيجة القتل، منوهاً إلى أن ما ينطبق على جريمة الفتاة اسراء غريب هي المادة رقم 326 وهي القتل المقصود، والذي يستوجب السجن مع الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاماً، لأن المشرع عندما استند إلى مادة 330 فإنه لم يُلق بالاً إلى الأداة التي استعملت في الجريمة.
وقال: "بالنسبة للمشرع، فإن كل الأدوات التي يتم استخدامها في جريمة القتل، هي بالنسبة له سواء، وهذا يعني أنه سواء تمت الجريمة عن طريق سلاح أو سكين أو خنق أو جر أو ترك، حيث استند المشرع إلى أن عملية الضرب التي تعرضت لها إسراء غريب، لم تكن بنية القتل، وهذا تكييف خاطئ، وكان الأولى الاعتماد على القتل المقصود".
وأشار الخولي، إلى أن المشرع دائماً ما ينظر على القصد الجرمي، بغض النظر عن الأداة المستخدمة، وأن يكون هناك الركن المعنوي للجريمة، منوهاً إلى أن المغدورة إسراء تعرضت للاعتداء داخل وخارج البيت، وتم اللحاق بها إلى المستشفى، وهذا دليل على أن هناك نية جرمية، كانت موجودة لدى الجاني.
وفي السياق، أكد أن عناصر الركن المادي في جريمة قتل إسراء متوافرة، مبيناً أن العنصر الأول يتمثل في السلوك الإجرامي وهو الاعتداء، والثاني النتيجة الإجرامية وهي الوفاة، والثالث العلاقة السببية، بأن يتوافر العنصر الرابط بين الفعل والنتيجة، مؤكداً أنه كان لابد من توجيه تهمة القتل المقصود للجناة.
وفي السياق، أكد الخبير القانوني، أن المادة 327 من قانون العقوبات، تتحدث عن الظروف المشددة لجريمة القتل القصد، حيث تشدد العقوبة بالسجن من 15 عاماً إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاماً، وذلك إذا ارتكبت الجريمة في عدة حالات.
بدوره، أكد الدكتور عبد الكريم شبير، الخبير القانوني، أن المادة 330 التي استند إليها النائب العام في توجيه لائحة الاتهام للمتهمين بقتل الفتاة إسراء غريب، ليست هي المناسبة، لأنها تتحدث عن أن من ضرب شخصاً آخر بأداة، وأفضى ذلك إلى الموت، يوجه له تهمة القتل دون القصد، وعقوبتها 12 عاماً كحد أدنى، منها سبع سنوات أشغال شاقة.
وأوضح شبير، أن المادة المناسبة مع جريمة قتل إسراء غريب، هي المادة المتعلقة بالقتل، وهي 331 وهي القتل مع سبق الإصرار والترصد، وتتحدث عن أنه من تسبب بقتل إنسان يكون قد ارتكب جناية، منوهاً إلى أن تقرير الطب الشرعي، يبين أن هناك إصراراً وترصداً وتعذيباً لاسراء، وقصداً جنائياً في القضية.
من جانبها، أكدت ناهد أبو طعيمة، الناشطة الحقوقية، أن كافة الأعمال السابقة التي ارتكبتها العائلة، والتي حققت النتيجة بالقتل، توضح توفر أركان جريمة القتل المقصود، مشيرة إلى أن الركن المادي يتمثل في السلوك، الذي تم من خلاله ارتكاب الجريمة، وحقق النتيجة، وهي القتل.
وأشارت أبو طعيمة، إلى أن هناك ثلاثة أركان مادية، وهي السلوك والأفعال المؤدية للعنف، والنتيجة التي حققت القتل، وعلاقة السببية بين السلوك والأفعال، منوهة في الوقت ذاته إلى أن المادة المناسبة لجريمة قتل إسراء، هي 326 من قانون العقوبات الساري، بالإضافة إلى 328 لتوفر العلم والإرادة بأركان الجريمة وعناصرها، وما أدت لإزهاق روح إسراء، والنية لذلك من قبل الجناة، وكذلك المادة 329، وهي القتل مع سبق الإصرار والترصد.
دنيا الوطن ..