jo24_banner
jo24_banner

تفاصيل قرار «المشتركة» النيابية حول تقاعد الشيخوخة والمبكر

تفاصيل قرار «المشتركة» النيابية حول تقاعد الشيخوخة والمبكر
جو 24 : نشرت صحيفة "الرأي" اليومية، تفاصيل قرار اللجنة النيابية المشتركة بين اللجنتين المالية والعمل حول تقاعد الشيخوخة والتقاعد المبكر في قانون الضمان الإجتماعي الموجود بين يدي اللجنة حاليا.

وتعتبر هذه القرارات عرضة للتغيير عند إرساله لقبة البرلمان لإقرار مواد القانون كامل المكون من (109) مادة، من قبل أعضاء مجلس النواب.

المادة (62)

أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:

1- اكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الانثى سن الخامسة والخمسين.

2- ان تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 5ر2%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الثلاثين اشتراكاً الاخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسمائة دينار.

ج- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه اعالة شخص آخر، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها وفق النسب والأسس التالية:

1- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.

2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهم عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

د-عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والاربعين اشتراكاً الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20%).

هـ يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها اعتباراً من تاريخ 1/5/2010 وحتى نفاذ احكام هذا القانون وتم تطبيق البنود من (1) الى (5) من الفقرة (د) من المادة (62) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 عليها وذلك باحتساب راتب التقاعد بحيث لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الاخيرة وعلى ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20%) ويتم اعادة احتساب هذه الرواتب من تاريخ استحقاقها.

و- على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي اكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات اي منهما (180) اشتراكاً على الاقل منها (60) اشتراكاً فعلياً وذلك حتى تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفقاً لما يلي:

1- مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5ر2%) من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة وبحد اعلى لا يتجاوز (65%) من ذلك المتوسط.

2- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها.

3- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند رقم (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل(30) ديناراً ولا تزيد عن (50) ديناراً.

4- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الاخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20%).

المادة (64)

أ- على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له اذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:

1- ان يكون قد اكمل سن الخمسين على الاقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للانثى.

2- ان تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له اذا انتهت خدمته لأي سبب كان في اي من الحالات التالية:-

1- المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والاربعين قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند اكماله سن السادسة والاربعين على الاقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للانثى.

2- المؤمن عليه الذي كمل سن الثالثة والاربعين قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وذلك عند اكماله سن السابعة والاربعين على الاقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للانثى.

4- المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والاربعين على الاقل قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور اقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر واقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للانثى، شريطة ان تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للانثى.

ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل باحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له اذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:

أ- ان تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الاقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للانثى.

ب- ان يكون قد اكمل سن الخامسة والاربعين على الاقل.

2- تسري احكام البند (1) من الفقرة(ب) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل باحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكاً خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.

3- تلتزم المنشأة التي تستخدم مؤمن عليه يعمل في احدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من اجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها وفقاً لاحكام هذا القانون.

4- لغايات تطبيق احكام هذه الفقرة، تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بكشف يحدد اسماء واجور ومهن المؤمن عليه العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.

5- لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب المجلس والمستند الى توصية من المرجع الطبي اضافة مهن خطرة الى الجدول رقم (7) الملحق بهذا القانون.

د-1- مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5ر2%) لاول الف وخمسمائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكاً الاخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسمائة دينار.

2- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

3- يزاد راتب التقاعد المبكر اذا تولى المؤمن عليه اعالة شخص آخر، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها وفق النسب والاسس التالية:

1- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار.

2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينار.

4- عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20%).

هـ يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لاحكام هذه المادة اعتبارا من اول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه يطلب تخصيص هذا الراتب شريطة ان يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.

و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة باحكام هذا القانون والذي اكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لاحكام هذا القانون ان يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.

ز- على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ)و(ب)و(د) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للانثى، شريطة اكماله سن الخامسة والربعين على الاقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي:

1- مع مراعاة احكام البند (5) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5ر2%) من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد اعلى لا يتجاوز (65%) من ذلك المتوسط.

2- يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:
1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره، 2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره، بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين، بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره، لنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره، بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره، بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره، بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره، بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسبن من عمره، بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره، بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره، بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره، بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره، بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.

(ب) يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه الأنثى على النحو التالي: 1- بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تتجاوز الخمسين من عمرها، 2- بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين، 3- لا يخفض الراتب التقاعدي إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.

ويزداد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالإعالة واوضاعها.

ويزداد راتب التقاعد المبكر في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد عن (50) دينارا.

وعند إحتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر، الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لايقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).

المادة (45): يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الامومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة، تعتبر إجازة الامومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل، كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.

المادة (52): (أ) يصرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل، وذلك في كل مرة من المرات التي تستحق صرف هذا البدل وفقا لمدد التالية: 1- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون أقل من (180) اشتراكا، 2- ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180) اشتراكا فأكثر.

(ب) تعتبر المدد المصروفة عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون، ولهذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في البند (3) من الفقرة (ا) من المادة (59) من هذا القانون وذلك من أجره تم احتساب البدل على اساسه، على ان يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه على اساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون.


(الرأي)
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير