هذه أبرز التعديلات على نظام الجمارك في المناطق الحرة
جو 24 :
نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الاثنين، مسودة نظام معدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.
وأظهرت المسودة إلزام المتنازل عن بضائعه بإبراز فاتورة، وقائمة تعبئة، عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.
ويناقش المشروع إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية.
وتالياً نص مشروع التعديل: " المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة وتعديلاته لسنة 2019 ) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بعد معاينتها) والاستعاضة عنها بعبارة (بناء على نتائج معاينتها) قبل عبارة ( من المركز الجمركي).
المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة البند (2) إليها بالنص التالي :-
"2- يلتزم المتنازل بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة " .
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الاصلي بإعادة ترقيم البندين (2) و(3) الواردين فيها ليصبحا (3) و(4) منها .
المادة 5- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
ج- مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي :-
إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة .
ان تقدم للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية ".
المادة 6- يعدل البند (ب) من المادة (16) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة " يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة " الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "يمثلون أيا من الجهات ذات العلاقة " . "
وأظهرت المسودة إلزام المتنازل عن بضائعه بإبراز فاتورة، وقائمة تعبئة، عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.
ويناقش المشروع إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية.
وتالياً نص مشروع التعديل: " المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة وتعديلاته لسنة 2019 ) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2012 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (بعد معاينتها) والاستعاضة عنها بعبارة (بناء على نتائج معاينتها) قبل عبارة ( من المركز الجمركي).
المادة 3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الأصلي بإضافة البند (2) إليها بالنص التالي :-
"2- يلتزم المتنازل بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة " .
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من النظام الاصلي بإعادة ترقيم البندين (2) و(3) الواردين فيها ليصبحا (3) و(4) منها .
المادة 5- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
ج- مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي :-
إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة .
ان تقدم للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية ".
المادة 6- يعدل البند (ب) من المادة (16) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة " يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذات العلاقة " الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "يمثلون أيا من الجهات ذات العلاقة " . "