jo24_banner
jo24_banner

لماذا يتمتع الوزير بالحصانة حتى بعد استقالته؟

لماذا يتمتع الوزير بالحصانة حتى بعد استقالته؟
جو 24 :
مالك عبيدات - أثار احالة طلب رفع الحصانة عن وزيرين سابقين إلى مجلس النواب تساؤلات عديدة حول سبب احتفاظ الوزراء بالحصانة بعد خروجهم من الوظيفة، خاصة وأن النائب والذي يمثّل سلطة الشعب يفقد تلك الحصانة في حال عدم انعقاد المجلس الذي يكون عضوا فيه، ويخسرها بشكل كامل بعد انتهاء ولاية المجلس الذي يكون فيه.

وقال ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الأصل هو رفع الحصانة عن أي مسؤول بعد انتهاء ولايته، وعدم احتفاظه بها بعد انهائه عمله، سواء أكان وزيرا أم نائبا، لكن قانونيين أشاروا إلى أن "الحصانة هي للموقع".

وأكد أستاذ الفقه الدستوري، الدكتور أمين العضايلة، إن النص الدستوري واضح حول محاكمة الوزراء، ولا يمنع محاكمتهم، مشيرا إلى نوعين من الجرائم التي يحاسب عليها؛ الأولى الجرائم الناتجة عن الوظيفة، والثانية خارج الوظيفة، حيث أن الحصانة مرتبطة بالنوع الأول، فما الثاني لا يحتاج الوزير قرارا من مجلس النواب لتقديمه للمحاكمة.

وقال العضايلة لـ الاردن24 إن عرض تصويت مجلس النواب لتقديم الوزير إلى المحاكمة جاء بصفته ينوب عن الشعب، كما تأتي أيضا حماية للوزير من أجل تأدية عمله دون خوف من مثوله أمام القضاء بشكاوى كيدية وغيرها، حيث أن ترك الوزير بدون حصانة ستجعله مقيدا عن العمل، ما استوجب وجود ضوابط لمحاكمته.

ولفت إلى أن أي قضية يجب أن يكون هناك جهة تقدّمها للقضاء، وفي حالة الوزراء يقوم مجلس النواب بذلك بعد التصويت عليه.

وأشار العضايلة إلى أن عرض القضية على مجلس النواب له أبعاد أخرى، مثل حالات امتناع الوزير عن تنفيذ أي موضوع يطلب منه خارج نطاق العمل أو تمرير قرار ما قد يثير قضايا كيدية، لذلك كان النص الدستوري بأنه يجب عرضه على مجلس النواب للتصويت، لأنه لا يمكن أن يكون مجتمعا على رأي واحد ضد الوزير كما هو الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية.

وختم بالتأكيد على أن الحصانة تكون عادة حماية للوزير أثناء عمله الذي يؤديه، وفي حال ارتكب أيّ مخالفة أو جرم خارج نطاق العمل فتتمّ محاكمته بشكل اعتيادي أمام القضاء.

أبو دلو: الحصانة للمخالفات المرتبطة بعمل الوزراء

من جانبه، قال المحامي والباحث في القانون العام، معاذ وليد أبو دلو، إن المادة 56 من الدستور نصت على حقّ مجلس النواب باحالة الوزراء على الجرائم المرتكبة أثناء عملهم.

وأضاف أبو دلو لـ الاردن24 إن هناك قرارا تفسيريا يشمل الوزير العامل وغير العامل، يبيّن أن الدستور منح الحصانة للوزير لاحالته للنيابة العامة في حال كان هناك شبهة "ارتكاب أي جرم ناتج عن تأدية وظيفته خلال فترة عمله في موقع الوزارة" بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب.

ولفت إلى أن احالة الوزير إلى النيابة العامة تستوجب الحصول على موافقة أغلبية مجلس النواب، وفي حال عدم حصول القرار على الأغلبية، فإن الملاحقة تسقط، مشيرا إلى أن المشرّع الدستوري أعطى هذا الحقّ بالاحالة للمجلس من أجل ضمان الموقع السياسي للوزير.

وتابع: "برأيي الشخصي فإن صاحب الولاية العامة بالتحقيق بالجرائم -أيّا كان موقعه- يعود للنيابة العامة كونها صاحبة الحق بذلك". 
 
تابعو الأردن 24 على google news