“الضمان” للمتقاعدين: القانون لا يسمح بزيادات
جو 24 :
أثارت الزيادة التي أقرتها الحكومة، مؤخرا، على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري، وتُنفذ مطلع العام المقبل، استياء متقاعدي الضمان الاجتماعي، التابعين لقانون الضمان الاجتماعي الذي لا يسمح بفرض زيادة استثنائية على رواتب المنضوين تحت مظلته، في حين يسمح قانون التقاعد المدني بذلك، حيث يعطي الأخير صلاحيات لرئيس الوزراء بإعطاء زيادات استثنائية على أجور العاملين في القطاعين الحكومي والعسكري.
وكانت الحكومة، أعلنت الأسبوع الماضي، على لسان رئيسها، عمر الرزاز، عن زيادة على رواتب العاملين في القطاع العام للفئة الأولى تبلغ 15 %، والثانية والثالثة 20 %، إضافة إلى علاوات ستكون مرتبطة بمسارات مهنية/ الرتب فور جاهزيتها، وقررت الحكومة زيادة الرواتب الشهرية للمتقاعدين المدنيين بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها نحو 81 ألف متقاعد.
متقاعدو الضمان الاجتماعي، الذين اعتصموا أول من أمس، أمام مجلس النواب، كان من بين مطالبهم شمول جميع المتقاعدين سواء الشيخوخة أو المبكر بزيادة الرواتب مثل باقي موظفي القطاع العام والمتقاعدين العسكريين، ليعلق مؤسس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات على هذا المطلب بتأكيد أهمية تحسين الرواتب المتدنية أسوة بما فعلته الحكومة، لافتا إلى أن الأمر يحتاج لقرار رئاسة وزراء "وبالتالي يجب رفع توصية من مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وبقرار استثنائي، حيث إن ظروف الغلاء لم تعد تطاق”.
وأضاف، أن "نسبة كبيرة من رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي دون خط الفقر وأن تبرير الحكومة بعدم رفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي بحجة صرف علاوة تضخم بشهر أيار (مايو) من كل عام حجة ضعيفة كون هذه العلاوة ليست ثابتة وسبق أنه لم يتم صرفها بحجة أن التضخم جاء سالبا علما بأن طريقة احتسابها فيه إجحاف واضح بالرغم من التعديل الأخير الذي تم، بحيث تحسب الكلفة الإجمالية لهذه العلاوة ويتم تقسيمها على جميع المتقاعدين بالتساوي، وهذا أثار احتجاج أصحاب الرواتب المرتفعة كونهم دفعوا اشتراكات مرتفعة بالأصل”.
وقال عربيات، "قدمت ومجموعة من النشطاء خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة التي تم فيها إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، مقترح إعادة صياغة مادة التضخم بحيث يتم صرف علاوة تضخم سنوية لجميع متقاعدي الضمان الاجتماعي بدون استثناء بواقع 15 دينارا، ويعاد النظر بها كل ثلاثة أعوام، وللأسف لم يؤخذ به، وكما هو معروف فإن هذه العلاوة لا تشمل شريحة من تقاعدوا مبكرا، إلا إذا بلغ الرجل 60 عاما والأنثى 55 عاما”.
بدوره، أكد مساعد مدير الضمان الاجتماعي، محمد عودة، أن قانون الضمان الاجتماعي لا يسمح بصرف زيادات استثنائية للمتقاعدين أو غيرهم من منتسبي الضمان الاجتماعي، قائلا، "وبذلك نحن ملتزمون بالقانون ولا نستطيع تجاوزه”.
ولفت عودة إلى أن متقاعدي الضمان الاجتماعي تصرف لهم علاوة تضخم سنويا استنادا إلى المادة 90 من قانون الضمان الاجتماعي.
الغد