الضمان يوضح آلية التعامل مع قضية عامل الوطن المتوفي بالكرك
جو 24 :
قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن الضمان سيتعامل مع قضية عامل الوطن غير الأردني الذي وُجِد متوفياً أثناء قيامه بعمله في مدينة الكرك مؤخراً، وفقاً لأحكام القانون.
واكد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الحقوق التأمينية أو التقاعدية لمثل هذه الحالة تختلف فيما إذا كانت الوفاة طبيعية أو بسبب العمل، وذلك يعتمد على التقرير الطبي، كما يعتمد على التحقّق الذي تقوم به المؤسسة في حال كان التبليغ عن الوفاة على أنّها ناتجة عن العمل.
واضاف ان القانون نصّ على تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة 50 بالمئة من راتب الاشتراك للمؤمن عليه في حال كانت الوفاة طبيعية، شريطة أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوفّى 24 اشتراكاً بالضمان منها 6 اشتراكات متصلة، وأن تحدث واقعة الوفاة خلال فترة شموله بالضمان، ويضاف لهذا الراتب الزيادات الأخرى.
أما في حال ثبت أن الوفاة ناشئة عن العمل، ويكون ذلك بسبب حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمل أو بسبب العمل أو أثناء ذهابه لعمله أو إيابه منه، ففي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية للمؤمن عليه بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان، حتى لو كانت الحادثة وقعت له في اليوم الأول لالتحاقه بالعمل.
وأوضح الصبيحي، بأن قانون الضمان لا يميّز في الحقوق والالتزامات بين عامل أردني وعامل غير أردني.
--(بترا)
واكد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الحقوق التأمينية أو التقاعدية لمثل هذه الحالة تختلف فيما إذا كانت الوفاة طبيعية أو بسبب العمل، وذلك يعتمد على التقرير الطبي، كما يعتمد على التحقّق الذي تقوم به المؤسسة في حال كان التبليغ عن الوفاة على أنّها ناتجة عن العمل.
واضاف ان القانون نصّ على تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة 50 بالمئة من راتب الاشتراك للمؤمن عليه في حال كانت الوفاة طبيعية، شريطة أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوفّى 24 اشتراكاً بالضمان منها 6 اشتراكات متصلة، وأن تحدث واقعة الوفاة خلال فترة شموله بالضمان، ويضاف لهذا الراتب الزيادات الأخرى.
أما في حال ثبت أن الوفاة ناشئة عن العمل، ويكون ذلك بسبب حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمل أو بسبب العمل أو أثناء ذهابه لعمله أو إيابه منه، ففي هذه الحالة يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الإصابية للمؤمن عليه بنسبة 75 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان، حتى لو كانت الحادثة وقعت له في اليوم الأول لالتحاقه بالعمل.
وأوضح الصبيحي، بأن قانون الضمان لا يميّز في الحقوق والالتزامات بين عامل أردني وعامل غير أردني.
--(بترا)