تعليمات جديدة لشركات الطيران لصيانة حقوق المسافرين
-أنهت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني اعداد تعلميات جديدة تخص حماية المستهلك تلزم شركات الطيران بتوفير كل او جزء من حقوق المسافرين في حال تأخير الرحلة او تقدمها او الغاءها او منع الركاب من الصعود على الطائرة بسبب الحجز الفائض أو تخفيض درجة سفر الراكب وذلك ضمن شروط واوقات معينه.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن هذه التعلميات تأتي لحماية حقوق المسافرين على متن الرحلات الوطنية والاجنبية تحت عنوان(حماية المستهلك الجزء (209) لسنة 2019 ) وهي حاليا تمر بالمراحل الدستورية للنشر .
وقالت الوزارة انه تم التشاور وتبادل الآراء مع الجهات المعنية من شركات الطيران الاردنية والاجنبية العاملة في المملكة وبمشاركة اتحاد النقل الجوي (الاياتا) وممثلي مجلس الطائرات العاملة في المملكة (BAR (.
وستسري التعليمات حال نشرها بالجريدة الرسمية على جميع رحلات شركات الطيران الاردنية والاجنبية المغادرة من المطارات الاردنية الى وجهة دولية وكذلك على رحلات الشركات الاردنية القادمة الى المطارات الاردنية ولاتسري على الرحلات الاجنبية القادمة للمملكة.
وفقا للتعليمات فان حق المسافر مصان و تتمثل في (حق العناية و حق المساعدة و حق التعويض النقدي كما نصت عليها )، وكذلك نصت على أنه من مسؤولية الراكب الإفصاح وقت الحجز عن أي احتياجات أو مساعدة خاصة مطلوبة، وربطت تعويض الركاب بصحة تزويد شركات الطيران او وكلاء الحجز بمعلومات الاتصال و/او التواصل الخاصة بالراكب وقت الحجز وفي حال عدم توافر هذه المعلومات لا يحق للراكب المطالبة بالتعويض.
كما ويطبق قانون الطيران المدني على الشركات المخالفة من خلال فرض غرامات مالية ، فان الوزارة والهيئة بصدد اعداد مسودة تعليمات تبين قيمة الغرامات والمخالفات التي ترتكبها شركات الطيران الوطنية والاجنبية على الشركات المخالفة للتعليمات مدار البحث وفقلا حكام قانون الطيران المدني وذلك بعد التشاور مع الشركاء من شركات الطيران والمعنيين.
وقالت الوزارة أنه قد تم انشاء قسم في هيئة تنظيم الطيران المدني بالتعاون مع وزارة النقل لاستقبال شكاوي المسافر المتضرر وتم الاعلان عنه على موقع الهيئة.