فرض عقوبة بالحبس والغرامة على وسطاء تشغيل العمالة غير الأردنية
جو 24 :
أقرت لجنة العمل والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، عددا من مواد مشروع قانون المعدل لقانون العمل للعام 2020.
وقال أبو حسان إن اللجنة مستمرة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الرؤية الملكية التي أطلقها جلالة الملك بأن يكون 2020 عام التشغيل.
وأضاف أن مشروع القانون جاء تنفيذا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونية للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل.
وأشار أبو حسان إلى أن أبرز التعديلات على مشروع القانون تتعلق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، موضحا أنه تم إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
وأقرت "العمل النيابية" عقوبة على كل من شخص يقوم بدور الوسيط أو تشغيل أو تسهيل عمل العمال غير الأردنيين داخل المملكة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتاهما، فضلا عن إغلاق أي محل يستعمل لهذه الغاية.
كما أقرت اللجنة عدم جواز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه ضمن شروط الخبرة والكفاءة غير الموجودة لدى الأردنيين أو في حال كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة.
ومنحت اللجنة الوزير صلاحية إعطاء العامل غير الاردني تصريحا تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة محددة، وكذلك منح ذلك العامل تصريحا قبل استقدامه أو استخدامه لمدة سنة أو جزءا منها.
وأقرت معاقبة صاحب العمل وكل من يستخدم أو يتوسط باستخدام عامل غير أردني بصورة مخالفة بغرامة لا تقل عن مثلي رسوم ومبالغ تصريح العمل للقطاع الذي ضبط فيه العامل، وتصبح الغرامة لأربعة أمثال حال التكرار، كما أعفى القانون أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.