وزير العدل: أمر الدفاع يُلزم الجميع بعدم الخروج من منازلهم إلا المخول لهم بذلك
جو 24 :
قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ أمر الدِّفاع رقم 2، يُلزم الجميع بعدم الخروج من منازلهم إلا للأشخاص المخول لهم بذلك من قبل الجهات المختصة.
وأضاف في تصريح مساء اليوم الجمعة، إنَّ الأمر جاء من أجل المصلحة العليا للوطن، وأنَّ المخالفة لذلك تعني العقاب، والتي تصل إلى سنة سجن.
وبين أنَّ الخروج ممنوع وفق الأمر الثَّاني للدِّفاع تحت أيِّ ظرف، وكلُّ ذلك من أجل صِحة المواطنين والمصلحة العليا للوطن.
وأشار إلى انَّ الحالات الصِّحية للمواطنين تستوجب التَّنسيق مع مديرية الدِّفاع المدني والأمن العام، وشرح الحالة بالتَّفصيل، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
يُشار إلى أنَّ رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أصدر أمر الدِّفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونص على حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر، وتغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه، ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة، أمَّا فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
--(بترا)
وأضاف في تصريح مساء اليوم الجمعة، إنَّ الأمر جاء من أجل المصلحة العليا للوطن، وأنَّ المخالفة لذلك تعني العقاب، والتي تصل إلى سنة سجن.
وبين أنَّ الخروج ممنوع وفق الأمر الثَّاني للدِّفاع تحت أيِّ ظرف، وكلُّ ذلك من أجل صِحة المواطنين والمصلحة العليا للوطن.
وأشار إلى انَّ الحالات الصِّحية للمواطنين تستوجب التَّنسيق مع مديرية الدِّفاع المدني والأمن العام، وشرح الحالة بالتَّفصيل، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.
يُشار إلى أنَّ رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أصدر أمر الدِّفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونص على حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر، وتغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه، ويستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة، أمَّا فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول، ويعاقب كل من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.
--(بترا)