2024-12-24 - الثلاثاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

الاردن24 تنشر نصّ أمر الدفاع (8).. ووزير الداخلية: استجابة لبعض الظواهر التي تتجاوز على مصلحة الوطن

الاردن24 تنشر نصّ أمر الدفاع (8).. ووزير الداخلية: استجابة لبعض الظواهر التي تتجاوز على مصلحة الوطن
جو 24 :
** وزير الداخليّة سلامة حمّاد: أمر الدفاع 8 استجابة لبعض الظواهر التي حدثت أخيراً من القلّة القليلة التي تجاوزت مصلحة الوطن والمواطن.
* حمّاد: نشر المعلومات الكاذبة أو المسيئة والإضرار بحياة الناس، بقصد أو دون قصد، جرم يعاقب عليه القانون.


قال وزير الداخلية سلامة حماد ان صدور امر الدفاع رقم 8 من قبل رئيس الوزراء اليوم الأربعاء جاء استجابة لبعض الظواهر التي برزت مؤخرا والتي تتطلب معالجة سريعة.

واضاف حماد خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء ان الشعب الأردني ملتزم بالقوانين والتعليمات التي تصدر ولكن هناك قلة قليلة تجاوزت ما يعتبر مصلحة للوطن والمواطن.

وبين وزير الداخلية اننا لن نسمح بتشتيت او اضاعة الجهود الحكومية المبذولة خلال هذه الفترة والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية وبكل ما يطلبه هذا الظرف الاستثنائي، مشيرا إلى أن الاردن أصبح انموذجا للعمل الصادق المنظم.

وأوضح حماد ان هناك بعض الظواهر الجديدة التي يتجاوز بها بعض الاشخاص على القانون من خلال نشر معلومات كاذبة او مسيئة سواء بقصد او بغير قصد عبر وسائل الإعلام المختلفة، مبينا أن هؤلاء يشكلون خطرا على أنفسهم واهاليهم وعلى المجتمع. 

وثمن حماد دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية وجميع الجهات التي تصل الليل بالنهار كي تحقق الأمن والأمان للوطن والمواطن، مشددا على أنه سيكون هناك اجراءات رادعة لمحاسبة المخالفين والمتجاوزين من خلال زيادة الانتشار الأمني وتكثيف الحكام الاداريين لجهودهم لمعالجة اية مشاكل أو تجاوزات قد تحدث في جميع المناطق. 

ونوه الى ان من يكتم معلومة تضر الوطن والمواطن يعتبر مجرما وبموجب القانون، مشددا على أن الحكومة لن تتهاون بتطبيق القانون بحيث نضمن امن الوطن وتنفيذ أوامر الدفاع.

وتاليا نصّ أمر الدفاع (8):

أمر دفاع رقــــم ( 8 ) لسنة 2020

صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما يلي:

الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.

التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.

الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.

الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.

التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.

عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.

ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:

التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.

نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.

رابعاً: 1. يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62) والمادة (66) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع هذا.

2020/4/15

رئيس الـــــــــوزراء

الدكتور عمر الرزاز
  • الاردن24 تنشر نصّ أمر الدفاع (8).. ووزير الداخلية: استجابة لبعض الظواهر التي تتجاوز على مصلحة الوطن
  • الاردن24 تنشر نصّ أمر الدفاع (8).. ووزير الداخلية: استجابة لبعض الظواهر التي تتجاوز على مصلحة الوطن
  • الاردن24 تنشر نصّ أمر الدفاع (8).. ووزير الداخلية: استجابة لبعض الظواهر التي تتجاوز على مصلحة الوطن
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير