الضمان توضح شروط الاستفادة من برنامج تضامن 1
جو 24 :
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن برنامج تضامن (1)، يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل بهدف حماية المؤمن عليهم المشتركين بالضمان الأردنيين وكذلك المؤمن عليهم من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملين بمنشآت القطاع الخاص الأكثر تضرراً من الظروف الراهنة، للتخفيف على منشآتهم ومساندتها في تجاوز هذه الأزمة.
وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الجمعة، أنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة المشمولة بأحكام قانون الضمان، والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، مضيفةً أن المؤسسة ستصدر تعليمات لتحديد المنشآت والقطاعات المتاح لها الاستفادة من هذا البرنامج.
وبيّنت، انه يشترط لاستفادة المؤمن عليه (العامل) من برنامج تضامن (1) أن يتوفر لديه (12) اشتراكاً بالضمان على الأقل، وأن لا يتجاوز الرصيد المدين للمؤمن عليه الأردني في حساب التعطل عن العمل ضعفي متوسط أجره لآخر (36) اشتراكاً، وأن لا يصبح رصيد غير الأردني مديناً بهذا الحساب، موضحة أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لشهري نيسان وأيار من العام الحالي 2020.
وبيّنت المؤسسة، أن المؤمن عليه العامل يستحق بدل تعطل بنسبة (50) بالمئة من أجره الشهري بسقف (500) دينار، وبحد أدنى (165) ديناراً، كما تتحمل المنشأة من بدل التعطل (20) بالمئة من أجر المؤمن عليه (العامل) وبما لا يزيد على (250) ديناراً، وتتحمل مؤسسة الضمان باقي البدل المستحق، كما يتوجب على المنشأة أن تدفع هذه النسبة المترتبة عليها قبل أن تقوم المؤسسة بصرف البدل المستحق للمؤمن عليه.
وذكرت المؤسسة بمثال تطبيقي أن عاملاً (مؤمن عليه مشترك بالضمان) يعمل في شركة مشمولة بأحكام قانون الضمان في قطاع متضرر من الأزمة براتب (500) دينار، وله (12) اشتراكاً بالضمان على الأقل، وتقدّمت منشأته بطلب لمؤسسة الضمان للاستفادة من هذا البرنامج، فإنه بهذه الحالة يحصل على بدل تعطل مؤقت بنسبة (50 ) بالمئة من أجره (راتبه) وهو (500) مضروباً في (50) بالمئة ويساوي (250) ديناراً، حيثُ تتحمل الشركة التي يعمل بها (20) بالمئة من قيمة أجره أي (100) دينار وتتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفارق وهو (150) ديناراً وفقاً للمثال المطروح.
--(بترا)
وأضافت المؤسسة في بيان اليوم الجمعة، أنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة المشمولة بأحكام قانون الضمان، والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، مضيفةً أن المؤسسة ستصدر تعليمات لتحديد المنشآت والقطاعات المتاح لها الاستفادة من هذا البرنامج.
وبيّنت، انه يشترط لاستفادة المؤمن عليه (العامل) من برنامج تضامن (1) أن يتوفر لديه (12) اشتراكاً بالضمان على الأقل، وأن لا يتجاوز الرصيد المدين للمؤمن عليه الأردني في حساب التعطل عن العمل ضعفي متوسط أجره لآخر (36) اشتراكاً، وأن لا يصبح رصيد غير الأردني مديناً بهذا الحساب، موضحة أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لشهري نيسان وأيار من العام الحالي 2020.
وبيّنت المؤسسة، أن المؤمن عليه العامل يستحق بدل تعطل بنسبة (50) بالمئة من أجره الشهري بسقف (500) دينار، وبحد أدنى (165) ديناراً، كما تتحمل المنشأة من بدل التعطل (20) بالمئة من أجر المؤمن عليه (العامل) وبما لا يزيد على (250) ديناراً، وتتحمل مؤسسة الضمان باقي البدل المستحق، كما يتوجب على المنشأة أن تدفع هذه النسبة المترتبة عليها قبل أن تقوم المؤسسة بصرف البدل المستحق للمؤمن عليه.
وذكرت المؤسسة بمثال تطبيقي أن عاملاً (مؤمن عليه مشترك بالضمان) يعمل في شركة مشمولة بأحكام قانون الضمان في قطاع متضرر من الأزمة براتب (500) دينار، وله (12) اشتراكاً بالضمان على الأقل، وتقدّمت منشأته بطلب لمؤسسة الضمان للاستفادة من هذا البرنامج، فإنه بهذه الحالة يحصل على بدل تعطل مؤقت بنسبة (50 ) بالمئة من أجره (راتبه) وهو (500) مضروباً في (50) بالمئة ويساوي (250) ديناراً، حيثُ تتحمل الشركة التي يعمل بها (20) بالمئة من قيمة أجره أي (100) دينار وتتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي الفارق وهو (150) ديناراً وفقاً للمثال المطروح.
--(بترا)