jo24_banner
jo24_banner

تعليمات ترخيص "الكوفي شوب" والمقاهي الشعبية للعام الحالي

تعليمات ترخيص الكوفي شوب والمقاهي الشعبية للعام الحالي
جو 24 : أصدرت الحكومة تعليمات تنظيم عمل الكوفي شوب لسنة 2013 والصادرة بمقتضى احكام المادة (3) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
وبحسب التعليمات تنص المادة (1) أن هذه التعليمات تسمى (تعليمات تنظيم عمل الكوفي شوب لسنة 2013) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ووفق التعليمات يجوز للاشخاص الطبيعيين و/او المعنويين الحصول على ترخيص مهنة الكوفي شوب من الجهات المختصة وفق الشروط، منها ان يكون طالب الترخيص اردنياً اذا كان شخصاً طبيعياً وحسن السيرة والسلوك، وان يكون الشخص المعنوي طالب الترخيص مسجلاً لدى وزارة الصناعة والتجارة /مراقبة الشركات كشركة او مؤسسة فردية. واشترطت التعليمات ان يكون الموقع في منطقة منظمة تجارياً او صناعياً او حرفياً، وفي حال عدم توفر ذلك يترك الامر للوزير بتنسيب الحاكم الاداري المختص.
وحددت التعليمات ان لا تقل مساحة المحل عن ستين متراً مربعاً تقريباً.
ووفق التعليمات، يقدم طالب الترخيص طلباً خطياً الى المحافظ المختص مرفقاً به الوثائق المطلوبة، وتشكل بحسب التعليمات لجنة في مركز كل محافظة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن الامانة او البلدية والامن العام تقوم بدراسة الطلب والكشف على الموقع للتأكد من توفر الشروط المطلوبة وترفع تقريرها الى المحافظ المختص على ان يكون لها الحق في مراقبة هذا الموقع في حال ترخيصه للتأكد من التزامه بالشروط الواردة.
واشارت التعليمات الى أنه في حال تنسيب اللجنة بالموافقة يكلف طالب الترخيص بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يتعهد فيها بالمحافظة على الآداب العامة وشروط الترخيص.
وبحسب التعليمات، يرفع المحافظ تنسيبه لوزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.
ويحق للوزير، وفق التعليمات، اتخاذ الاجراءات التالية بالتتابع في حالة ارتكاب الكوفي شوب مخالفة للآداب العامة او عدم التزامها بتنفيذ احكام هذه التعليمات؛ التنبيه، الانذار الخطي، الاغلاق ولمدة لا تزيد على اسبوع المطالبة وبقيمة الكفالة العدلية وفق الاصول القانونية الاغلاق النهائي. وتلغى بحسب التعليمات ما قبلها من تعليمات صادرة بهذا الخصوص مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة التي نشأت في ظلها لاي شخص يملك هذه المحلات او حق التصرف بها. ومن جهه اخرى، وضعت الحكومة ايضا تعليمات تنظيم عمل المقاهي الشعبية لسنة (2013) والصادرة بمقتضى احكام المادة (3) من نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996.
وتنص المادة (1) من التعليمات تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم عمل المقاهي الشعبية لسنة 2013) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة (2) من التعليمات، يجوز للاشخاص الطبيعيين و/او المعنويين الحصول على ترخيص مهنة المقاهي الشعبية من الجهات المختصة وفق الشروط منها ان يكون طالب الترخيص اردنيا اذا كان شخصا طبيعيا وحسن السيرة والسلوك وان يكون الشخص المعنوي طالب الترخيص مسجلا لدى وزارة الصناعة والتجارة/ مراقبة الشركات كشركة او مؤسسة فردية وان يكون الموقع في منطقة منظمة تجاريا او صناعيا او حرفيا. وفي حال عدم توفر ذلك يترك الامر للوزير بتنسيب الحاكم الاداري المختص وان لا تقل مساحة المحل عن ستين مترا مربعا تقريبا. واشارت المادة (3) من التعليمات، أن يقدم طالب الترخيص طلبا خطيا الى المحافظ المختص مرفقا به الوثائق المطلوبة.
واوضحت المادة (4) من التعليمات، أن تشكل لجنة في مركز كل محافظة برئاسة حاكم اداري وعضوية مندوبين عن الامانة او البلدية والامن العام تقوم بدراسة الطلب والكشف على الموقع للتأكد من توفر الشروط المطلوبة وترفع تقريرها الى المحافظ المختص على ان يكون لها الحق في مراقبة هذا الموقع في حال ترخيصه للتأكد من التزامه بالشروط الواردة في المادة (2) اعلاه.
وبينت المادة (5) من التعليمات أنه في حال تنسيب اللجنة بالموافقة يكلف طالب الترخيص بتقديم كفالة عدلية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يتعهد بها بالمحافظة على الاداب العامة شروط الترخيص.
وبحسب التعليمات يرفع المحافظ تنسيبه لوزير الداخلية لاصدار القرار المناسب.

الغد
تابعو الأردن 24 على google news