الضمان تتوسّع بالقطاعات المشمولة ببرنامجي تضامن 1 و2
جو 24 :
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، أنها قررت إتاحة المجال لكافة القطاعات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص للتقدم للاستفادة من برنامج تضامن 1 وبرنامج تضامن 2 اللذين تضمنهما أمر الدفاع رقم 9 لسنة 2020، باستثناء قطاعات محدودة لن تكون مشمولة بهذين البرنامجين.
وبينت المؤسسة أن هذه القطاعات هي: استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات المتصلة، واستخراج الفوسفات والبوتاس والمغنيسيوم وكربونات الكالسيوم والملح، صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، منتجات التبغ، وإنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء، وجمع وتنقية وتوزيع المياه، والبيع بالجملة للاغذية والمشروبات والتبغ، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبنوك، والتأمين، والتعليم الثانوي الخاص، والتعليم العالي.
وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن القطاعات المستثناة جاءت ضمن تعليمات تطبيقية أصدرتها المؤسسة استناداً لأمر الدفاع رقم 9، مبيناً أن هذه القطاعات اعتُبرت من الأقل تضرراً بالظروف الراهنة والأكثر قدرة على تحمّل أعبائها، وأنها من القطاعات التي لم تشهد انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.
وأضاف، أن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تستطيع أن تقدم طلبات الاستفادة من البرنامجين المذكورين عبر المنصّات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة لهذه الغاية، مبيناً أن المؤسسة أتاحت للمنشآت التي تقع ضمن القطاعات المستثناة من البرنامجين فرصة تقديم اعتراض عبر الواتساب على الرقم 0778502880 مع إرفاق صورة عن وثيقة تسجيل المنشأة المبين فيها أهدافها ونوع نشاطها الاقتصادي.
وقال الصبيحي، إن برنامج تضامن (1) يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل بهدف حماية المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين بالضمان وكذلك المؤمن عليهم من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث تستفيد من هذا البرنامج المنشأة المشمولة بأحكام قانون الضمان، والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020.
وأوضح أنه يشترط لاستفادة المؤمن عليه (العامل) من برنامج تضامن (1) أن يتوفر لديه (12) اشتراكاً بالضمان على الأقل، وأن لا يتجاوز الرصيد المدين للمؤمن عليه الأردني في حساب التعطل عن العمل ضعفي متوسط أجره لآخر (36) اشتراكاً، وأن لا يصبح رصيد غير الأردني مديناً في هذا الحساب، وأن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لشهري نيسان وأيار من العام الحالي 2020.
وبيّن الصبيحي، أن المؤمن عليه العامل يستحق بدل تعطل بنسبة (50 بالمئة) من أجره الشهري بسقف (500) دينار، وبحد أدنى (165) ديناراً، كما تتحمل المنشأة من بدل التعطل (20 بالمئة) من أجر المؤمن عليه (العامل) وبما لا يزيد على (250) ديناراً، وتتحمل مؤسسة الضمان باقي البدل المستحق، كما يتوجب على المنشأة أن تدفع هذه النسبة المترتبة عليها قبل أن تقوم المؤسسة بصرف البدل المستحق للمؤمن عليه.
وأضاف، أن برنامج تضامن 2 يعتبر نافذة جديدة أيضاً لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل يهدف لحماية العاملين المشمولين بهذا البرنامج وهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملون في منشآت القطاع الخاص التي لم تقم بالتسجيل بالضمان ولم تشمل عامليها بأحكام القانون، وذلك للتخفيف عليها ومساندتها في تجاوز الظروف الراهنة، وتحفيزها على شمولهم بالضمان وتوفير بدل تعطل مؤقت لهؤلاء العاملين.
وأشار إلى أنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/ 5/ 2020.
وأكد أن التعليمات الخاصة ستصدر بتحديد المنشآت المستفيدة، مبيّناً أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ (140) ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى (50) ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، وبالتالي يصرف للعامل (150) ديناراً بدل تعطل مؤقت عن العمل لكل من شهر نيسان وأيار.
ويعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/ 12/ 2020، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/ 1/ 2021، مضيفة أنه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ الــ(140) ديناراً لمدة أقصاها نهاية عام 2022.
--(بترا)
وبينت المؤسسة أن هذه القطاعات هي: استخراج النفط والغاز الطبيعي والخدمات المتصلة، واستخراج الفوسفات والبوتاس والمغنيسيوم وكربونات الكالسيوم والملح، صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، منتجات التبغ، وإنتاج وجمع وتوزيع الكهرباء، وجمع وتنقية وتوزيع المياه، والبيع بالجملة للاغذية والمشروبات والتبغ، والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبنوك، والتأمين، والتعليم الثانوي الخاص، والتعليم العالي.
وقال الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي إن القطاعات المستثناة جاءت ضمن تعليمات تطبيقية أصدرتها المؤسسة استناداً لأمر الدفاع رقم 9، مبيناً أن هذه القطاعات اعتُبرت من الأقل تضرراً بالظروف الراهنة والأكثر قدرة على تحمّل أعبائها، وأنها من القطاعات التي لم تشهد انقطاعاً طويلاً أو كاملاً عن مزاولة أنشطتها.
وأضاف، أن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى تستطيع أن تقدم طلبات الاستفادة من البرنامجين المذكورين عبر المنصّات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة لهذه الغاية، مبيناً أن المؤسسة أتاحت للمنشآت التي تقع ضمن القطاعات المستثناة من البرنامجين فرصة تقديم اعتراض عبر الواتساب على الرقم 0778502880 مع إرفاق صورة عن وثيقة تسجيل المنشأة المبين فيها أهدافها ونوع نشاطها الاقتصادي.
وقال الصبيحي، إن برنامج تضامن (1) يعتبر نافذة جديدة لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل بهدف حماية المؤمن عليهم الأردنيين المشتركين بالضمان وكذلك المؤمن عليهم من أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملين في منشآت القطاع الخاص، حيث تستفيد من هذا البرنامج المنشأة المشمولة بأحكام قانون الضمان، والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020.
وأوضح أنه يشترط لاستفادة المؤمن عليه (العامل) من برنامج تضامن (1) أن يتوفر لديه (12) اشتراكاً بالضمان على الأقل، وأن لا يتجاوز الرصيد المدين للمؤمن عليه الأردني في حساب التعطل عن العمل ضعفي متوسط أجره لآخر (36) اشتراكاً، وأن لا يصبح رصيد غير الأردني مديناً في هذا الحساب، وأن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لشهري نيسان وأيار من العام الحالي 2020.
وبيّن الصبيحي، أن المؤمن عليه العامل يستحق بدل تعطل بنسبة (50 بالمئة) من أجره الشهري بسقف (500) دينار، وبحد أدنى (165) ديناراً، كما تتحمل المنشأة من بدل التعطل (20 بالمئة) من أجر المؤمن عليه (العامل) وبما لا يزيد على (250) ديناراً، وتتحمل مؤسسة الضمان باقي البدل المستحق، كما يتوجب على المنشأة أن تدفع هذه النسبة المترتبة عليها قبل أن تقوم المؤسسة بصرف البدل المستحق للمؤمن عليه.
وأضاف، أن برنامج تضامن 2 يعتبر نافذة جديدة أيضاً لدفع بدل تعطل مؤقت عن العمل يهدف لحماية العاملين المشمولين بهذا البرنامج وهم الأردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات العاملون في منشآت القطاع الخاص التي لم تقم بالتسجيل بالضمان ولم تشمل عامليها بأحكام القانون، وذلك للتخفيف عليها ومساندتها في تجاوز الظروف الراهنة، وتحفيزها على شمولهم بالضمان وتوفير بدل تعطل مؤقت لهؤلاء العاملين.
وأشار إلى أنه يستفيد من هذا البرنامج المنشأة غير المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان وأيار لسنة 2020، شريطة أن تتقدم لمؤسسة الضمان بطلب شمولها وشمول العاملين لديها بتأمين التعطل عن العمل فقط خلال مدة لا تتجاوز 31/ 5/ 2020.
وأكد أن التعليمات الخاصة ستصدر بتحديد المنشآت المستفيدة، مبيّناً أنه يشترط لاستفادة العامل من هذا البرنامج أن تتحمل المنشأة مبلغ (140) ديناراً عن كل عامل تقوم بشموله ولمرة واحدة إضافة إلى (50) ديناراً من قيمة البدل الشهري المصروف للعامل تدفعها للمؤسسة قبل الصرف للعامل المؤمن عليه، وبالتالي يصرف للعامل (150) ديناراً بدل تعطل مؤقت عن العمل لكل من شهر نيسان وأيار.
ويعتبر العامل في هذه الحالة مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل لغاية 31/ 12/ 2020، شريطة أن يتم شمول العامل بكافة التأمينات اعتباراً من 1/ 1/ 2021، مضيفة أنه متاح للمنشأة إمكانية تقسيط مبلغ الــ(140) ديناراً لمدة أقصاها نهاية عام 2022.
--(بترا)