2024-07-30 - الثلاثاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

الأردنيات ضحايا القانون.. يحمي قاتل "الشرف" والمُغتصِب

الأردنيات ضحايا القانون.. يحمي قاتل الشرف والمُغتصِب
جو 24 : رنا زعرور- "الفاتحة على روح (...)، قُتِلت زوراً وبهتاناً وأثبت الطب الشرعي براءتها". عبارةٌ على شاهد قبر فتاة قُتلت "دفاعاً عن شرف العائلة" إثر شكوك بإقامتها علاقة جنسية غير شرعية، وكشف تشريح الطب الشرعي للجثة أنّ الفتاة كانت عذراء.



شاهدُ القبر هذا الذي يعرّي جريمة رائجة في الأردن، اعتُدي عليه وتم تحطيمه، حتى لا يكون دليلاً على الظلم الواقع على الفتيات، أو قرينةً يستند عليها مناهضو هذه الجريمة الذين يهدفون لتعديل القوانين التي تحمي الجناة. وهو اعتداء يكشف أيضًا عن نظرة اجتماعية ترفض إنصاف الضحية، وتخجل من إدانة الجاني.



توثّق سجلات رسمية مقتل 6 أردنيات تحت مبرّر "الشرف" خلال النصف الأول من العام 2013. أخريات يُقتَلنَ بصمت خارج التوثيق الرسمي حيث تجهد العائلات بالتكتم على الجريمة خوفاً من فضيحة تجلب العار على مجموع العائلة.



في مواجهة هذه الجريمة العابرة للدين والأعراق والمدنية والبداوة، أطلق ناشطون وناشطات نهاية العام 2008 مبادرة "لا شرف في الجريمة". وتهدف المبادرة حسب منسقتها ريم مناع الى التركيز على البعد الإنساني للضحايا، حيث توثّق الحملة وقائع حياتهن، وتسرد تفاصيل قتلهن والحقائق التي يظهرها التحقيق، والذي غالباً ما يبرّئهن من الشبهة التي كانت سبباً في القتل. وتقول مناع: "غالبية الجرائم ترتكب بدافع الشبهة والشك من دون دليل".



الحملة تعكف منذ اطلاقها على تغيير مفهوم "الشرف" لدى المجتمع الاردني وتعديل القوانين التي تحمي من يرتكبون الجرائم بدافع هذا "الشرف". ولتحقيق ذلك أطلقت المبادرة عريضة تسعى إلى أن يوقّع عليها نصف مليون مواطن.



القوانين التي تطالب المبادرة بتعديلها هي المادة 340 من قانون العقوبات، والتي تكفل لمرتكب الجريمة الإفلات من العقوبة الرادعة استناداً للأسباب المخفِّفة للعقوبة. بحسب المادة "يستفيد من العذر المخفّف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبّسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداءً أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة". والشروط الموجبة للاستفادة من العذر المخفف تنحصر في عنصر المفاجأة، وبأن تكون مرتكبة جريمة الزنا في حالة التلبّس، وهي شروط تخفّض عقوبة الجاني الى سنتين سجن في أقصاها.



ولأن الغالبية العظمى من الجرائم لا تنطبق عليها المادة 340 من القانون، يجد الجناة مخرجاً آخر للإفلات من العقاب الرادع، من خلال إسقاط الحق الشخصي لذوي القتيلة والتي غالباً ما يكون قاتلها قريباً من الدرجة الأولى. وتكشف دراسة أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة في العام 2010 عن أن 70 بالمئة من المجرمين يستفيدون من إسقاط الحق الشخصي للإفلات.



حملة "لا شرف في الجريمة" ترى في إسقاط الحق الشخصي "دليلاً على مشكلة اجتماعية وليست قانونية فقط"، وتطالب بقانون يحرّم إسقاط الحق الشخصي.

(now)
تابعو الأردن 24 على google news