الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم (10) متضمنا تمديد فترة تقديم الاقرارات الضريبية
جو 24 :
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد عودة العضايلة، اصدار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (10)، متضمنا تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30/6/2020م.
جاء ذلك في ايجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، الأحد.
كما تضمن أمر الدفاع (10) تمديد المدّة المقرّرة لتقديم الشخص المرخّص له بمزاولة مهنة "محاسب قانوني" بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30/6/2020م.
وتاليا نصّ أمر الدفاع:
أمر دفاع رقــــم (10) لسنة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استنادا - لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 - أقرر إصدار امر الدفاع التالي:
1. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (17/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 المتعلقة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل ، والمدة المقررة بموجب المادة (12/هـ) من القانون ذاته المتعلقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي وقعت كل منهما خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وذلك حتى تاريخ 30/6/2020.
2. تمدد المدة المقررة بموجب أحكام المادة (25) من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتقديم الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، والتي وقعت خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وذلك حتى تاريخ 30/6/2020.
30/4/2020
رئيس الـــــــــوزراء
الدكتور عمر الرزاز