jo24_banner
jo24_banner

jo24 تنفرد بنشر المهن الخطرة المشمولة بالتقاعد المبكر

jo24 تنفرد بنشر المهن الخطرة المشمولة بالتقاعد المبكر
جو 24 :

أقرت اللجنة النيابية المشتركة من المالية والعمل تعديلاتها على ملحق المهن الخطرة التي سيتم شمولها في التقاعد المبكر بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك في اجتماعها الأخير الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء في دار البرلمان.

وقال النائب عدنان العجارمة في تصريح لـjo24 أنه تم إضافة مجموعة من المهن الخطرة لـ32 مهنة سابقة ليصار إلى شمولها بالتقاعد المبكر، وهي: العاملين بشركات إنتاج التبغ والسجائر، فنيو ومهندسي صيانة الطائرات، سائقي الآليات الثقيلة، العاملين بالكيماويات أو البترول، العاملون بالنفايات والمعادن والحدادة، الفنيون العاملون بالكهرباء، الفنيين بالمختبرات والأشعة، الممرض ومساعديه.


وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. والمهن الخطرة التي شملها القانون تشمل (32) مهنة: الممرض، الخباز والعجان، المحلل الكيمائي، المحلل الفيزيائي، عامل النظافة، البناء، الحجار، سائق سيارة الإسعاف، سائق المركبات الثقيلة، منظف وصباغ الملابس، الدهان، مهندس موقع، العامل في مزارع الحيوانات والدواجن،معالج الحيوانات، ميكانيكي السيارات، عامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور، عامل المرجل، عامل الرافعة، عامل حفر الآبار والمناجم، عامل المحارق، عامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، عامل الخدمات الطبية، عامل مبيدات الآفات، عامل اللحام، عامل المختبرات، مصور الأشعة، الطبيب، الطباع، عامل الحديد والصلب، مختص السلامة والصحة المهنية.


وكانت اللجنة أقرت آلية احتساب التقاعد المبكر، وذلك بالسماح للراغب بالتقاعد المبكر بطريقتين، الأولى أن يكون أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً للذكر و(228) للأنثى، والثانية أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه (300) اشتراك فعلي، شريطة أن لا يقل سن المؤمن عليه عن (45) سنة.


وتوافقت اللجنة على المقترح الذي قدمته مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة بأن تزاد قيمة الاشتراكات الشهرية تدريجيا ابتداء من كانون الثاني 2014 وبنسبة (3%)، وتقسم بواقع (1%) على المؤمن عليه و(2%) على المنشأة، كي يتمكن الضمان من استيعاب الأعباء والكلف المالية التي يمكن أن يتحملها جراء إقرار التقاعد المبكر من سن الـ45.

وأقرت اللجنة زيادة راتب التقاعد المبكر إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية: 1-زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن (10) دنانير ولا تزيد على (100) دينار، 2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال، على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن (10) دنانير ولا تزيد على (25) دينارا.

وبينت اللجنة في قرارها أنه يستحق راتب التقاعد المبكر اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته، وعند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وبينت أنه يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر، أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب من بداية الشهر الذي قدموا فيه الطلب.

كما أقرت اللجنة أن تلتزم المنشأة التي تستخدم مؤمن عليه يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليها.

تابعو الأردن 24 على google news