تعديلات تمنع إعادة فتح المنشآت قبل تسديد مستحقات العاملين
جو 24 :
قرر وزيرا العمل نضال البطاينة، والصناعة والتجارة طارق الحموري تعديل أسس عمل لجنة ايقاف العمل في المؤسسات والمنشآت المشكلة لغايات تنفيذ مضمون البند الخامس من أمر الدفاع رقم (6).
وتأتي تعديلات أسس عمل لجنة ايقاف العمل في المؤسسات والمنشآت لمصلحة صاحب العمل والعامل، بحيث يتمكن صاحب المؤسسة أو المنشأة من إعادة نشاط عمله ومؤسسته مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين فيها.
ونصت التعديلات على اسس عمل اللجنة على أنه في حال صدور أية قرارات من الحكومة باستئناف العمل وفتح أي من القطاعات ستقوم بالنظر في طلب صاحب العمل لإلغاء إيقاف العمل في المؤسسة أو المنشأة لإعادة استئناف عملها، شريطة موافقتها على ذلك وإحضار صاحب العمل ما يثبت دفعه لكافة الأجور المترتبة على المؤسسة للعاملين حتى تاريخ قرار الموافقة على طلب الإيقاف أو إرفاق ما يثبت اتفاقه مع جميع العاملين في على دفع أجورهم موزعة على دفعات شهرية حتى نهاية عام 2020، وذلك اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة على الموافقة بإعادة فتح المؤسسة أو المنشأة وبحسب نموذج أعد لهذه الغاية.
كما تضمنت التعديلات على اسس عمل اللجنة عدم السماح لصاحب العمل بإعادة فتح المؤسسات والمنشآت التي تم إيقافها بقرار منها إلا بعد موافقتها الخطية على عملية فتحها، شريطة احضار صاحب العمل ما يثبت دفعه لكافة المستحقات المترتبة للعاملين حتى تاريخ إيقاف المؤسسة أو المنشأة أو ما يثبت اتفاقه مع جميع العاملين على دفع هذه الأجور موزعة على دفعات شهرية حتى نهاية عام 2020 اعتبارا من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة له على إعادة فتح مؤسسته أو منشأته وبحسب نموذج أعد لهذه الغاية.
يشار إلى أن أسس عمل لجنة الإيقاف المشكلة بموجب كتاب وزيري العمل والصناعة والتجارة بتاريخ 9/4/2020 وضعت لغايات النظر في الطلبات المقدمة من صاحب العمل لإيقاف العمل في مؤسسته أو منشأته كليا ووقف عقود العمل لجميع العمال وإجراءات استئناف العودة للعمل في المؤسسات أو المنشآت استنادا لنص البند الخامس من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 الصادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.