(3000) دينار الراتب الأعلى الخاضع للضمان
جو 24 : حدد مجلس النواب اليوم الحد الأعلى للراتب الشهري الخاضع للضمان بـ (3000) دينار، ووافق قرار النواب ما جاء في قرار اللجنة النيابية المشتركة بخلاف قرار الحكومة الذي حدده بسقف (5000) دينار.
واستثنى القانون المؤمن عليهم المشمولين بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15-10-2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة الآف دينار.
ودافعت مدير الضمان الاجتماعي نادية الروابدة خلال الجلسة عن تحديد مبلغ (3000) دينار كحد أعلى للأجور الخاضعة للضمان، وذلك بهدف صيانة أموال الضمان، حيث أشارت أن عدد مشتركي الضمان الذين يتقاضون راتبا تقاعديا محتسب على اشتراك يفوق الـ 5 آلاف دينار يبلغ ( 6536 ) مشتركاً.
وجرى تحت قبة البرلمان سجال بين النائب طارق خوري والروابدة، إلا أن النسور انتصر للروابدة داعياً مجلس النواب إلى منحها حرية الحديث والتعبير عن رأيها بوضوح، معربا عن خشيته من تعرضها للخوف من مناقشات النواب.
كما وافق المجلس على اعتبار شهر الانذار جزء من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون بحيث تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون، كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر.
واجل المجلس مناقشة الفقرة د من المادة 20 ومخالفة النائب خير ابو صعيلك عليها والمتعلقة بربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بالحد الادنى للأجور.
وتنص الفقرة على مايلي ( تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته او إعارته او انتدابه او ايفاده في بعثة علمية او اجازة دراسية داخل المملكة او خارجها او خلال اجازته المرضية او أي سبب اخر يوجب ايقاف او تخفيض اجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الاجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بها).
واستثنى القانون المؤمن عليهم المشمولين بالتأمين قبل تاريخ سريان مفعول القانون المعدل رقم (26) لسنة 2009 النافذ في تاريخ 15-10-2009، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجور الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة الآف دينار.
ودافعت مدير الضمان الاجتماعي نادية الروابدة خلال الجلسة عن تحديد مبلغ (3000) دينار كحد أعلى للأجور الخاضعة للضمان، وذلك بهدف صيانة أموال الضمان، حيث أشارت أن عدد مشتركي الضمان الذين يتقاضون راتبا تقاعديا محتسب على اشتراك يفوق الـ 5 آلاف دينار يبلغ ( 6536 ) مشتركاً.
وجرى تحت قبة البرلمان سجال بين النائب طارق خوري والروابدة، إلا أن النسور انتصر للروابدة داعياً مجلس النواب إلى منحها حرية الحديث والتعبير عن رأيها بوضوح، معربا عن خشيته من تعرضها للخوف من مناقشات النواب.
كما وافق المجلس على اعتبار شهر الانذار جزء من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون بحيث تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه لها شهرا بشهر، ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق احكام هذا القانون، كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القانون في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل خلال هذا الشهر.
واجل المجلس مناقشة الفقرة د من المادة 20 ومخالفة النائب خير ابو صعيلك عليها والمتعلقة بربط الحد الادنى للراتب التقاعدي بالحد الادنى للأجور.
وتنص الفقرة على مايلي ( تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال اصابته او إعارته او انتدابه او ايفاده في بعثة علمية او اجازة دراسية داخل المملكة او خارجها او خلال اجازته المرضية او أي سبب اخر يوجب ايقاف او تخفيض اجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احتساب الاجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بها).