jo24_banner
jo24_banner

24 jo تنشر تعديلات النواب على اصابات العمل بقانون الضمان

24 jo تنشر تعديلات النواب على اصابات العمل بقانون الضمان
جو 24 :
بعد أن ساد جدل نيابي مطول حول تأمين إصابات العمل، صوت المجلس النيابي على قرار اللجنة النيابية المشتركة بإلغاء (الفقرة) (ب) من المادة (24) والتي تنص على "يجوز لمجلس التأمينات أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولت المنشأة نفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقاً لأحكام المادتين (26) و (29) من هذا القانون للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وتبقى مسؤولية المنشأة والتزاماتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل ولحين استقرار حالته الصحية وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية على أن تقدم المنشأة إلى المؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية".
ووافق المجلس على قرار لجنته المشتركة المتعلقة بالفقرة "أ" من المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بمصادر تمويل تأمين اصابات العمل من خلال الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 2 % من اجور المؤمن عليهم، والفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد باحكام هذا التامين، وريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
رئيس اللجنة النيابية المشتركة عدنان السواعير أشار أن الأصل ألا تتخلى المنشأت عن مصابينها اثناء عملهم، وحفظا لحقوقهم اوردنا النص عليها في المادتين (27) و (28) من القانون، ورأت اللجنة شطبها لغايات التظيم فقط.
مدير عام الضمان نادية الروابدة قالت ان هناك مؤسسات خالفت قانون الضمان وتم الزام الضمان بدفع مبالغ للمصابين.
وصوت المجلس ايضا على قرار لجنته المتعلق بالمادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تحدد خدمات تامين اصابات العمل.
وحددت المادة تلك الخدمات بـ"العناية الطبية التي تستلزم الحالة المرضية للمصاب، والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب أصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون، والراتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه، إضافة إلى نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل تحديد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن تصرف لهم"
تابعو الأردن 24 على google news