الإفتاء: يستحبّ الإمساك عن قصّ الشعر والأظافر للمضحي
قال مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الافتاء العام، الدكتور حسان أبو عرقوب، إن الامتناع عن قص الأظافر والشعر مستحب وليس واجباً ولا شرطاً لصحة الأضحية أو لقبولها، فهو يزيد ثواب فاعله، ولكن لا ينقص الثواب في حال عدم الالتزام به.
وأضاف الدكتور أبو عرقوب ، أنه يستحب لمن أراد التضحية أن لا يزيل شيئاً من شعره أو أظفاره في عشر ذي الحجة، والنهي عن ذلك يحمل على كراهة التنزيه أي ليست كراهة تحريم، والحكمة فيه أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار وقيل للتشبيه بالمُحرم. وبين أن التطيب ومعاشرة النساء لا تحرم ولا تكره على من أراد الأضحية، وإنما الكراهة التنزيهية مخصوصة بقلم الأظفار وقص الشعر فقط، لقول النبي قال: (مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ).
ولفت إلى أن الأضحية لها فضل عظيم، فهي سنّة أبينا إبراهيم عليه السلام، وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولها أجر كبير، فهي تعين الفقراء وتدخل الفرحة على قلوب المحتاجين، وتظهر التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع.
وحول حكم شراء الأضحية بالدّين، بين أن الأضحية سنة مؤكَّدة للقادر عليها ولا تجب عليه، فمن لم يجد ثمن الأضحية زائداً عن نفقته ونفقة عياله فلا يعتبر مستطيعا وقادرا عليها، والأفضل ألا يستدين، لأنه يُحمل نفسه فوق طاقتها، ما يخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره، لذلك من لم يكن قادراً على الأضحية فلا يطالب بها، ولا تسنّ في حقه فالأولى أن لا يستدين لكن لو فعل ذلك صحت أضحيته ويثاب عليها.
وأشار ابو عرقوب إلى أنه لا حرج في إهداء شيء من الأضحية لغير المسلم أو الصدقة عليه منها، وتعد هدية وحسن معاملة، ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويطعم منها غيره، ويجوز إطعام الغني، ويهب منها ما شاء لمسلم أو غيره، مشيراً إلى أن الأحاديث النبوية حثت المسلمين على الإحسان لجميع الناس، وخاصة الجيران والأقارب والأصحاب.
وأكد أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة الواحدة، فإذا كانت شاة فلا تجزأ إلا عن واحد وله أن يدخل أهل بيته الذين يعولهم في الثواب، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتجزأ عن سبعة، وتجوز لأكثر من واحد ولا يشترط أن يكونوا من أهل بيت واحد، لافتا إلى جواز مساعدة من يريد أن يضحي بجزء من المال، وذلك على سبيل الهبة وليس المشاركة في الأضحية، والهبة لها ثوابها وأجرها عند الله. وحول شروط الأضحية، قال: يجب أن تكون الأضحية سليمةً من العيوب، وفي الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجزأ من الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي"، مبيناً أنه تصح التضحية بمشقوقة الأذن ومخروقتها وفاقدة بعض الأسنان ومخلوقة بلا ألية أو ضرع أو ذنب، وكذلك لا يضر فقد قرن خِلقة، ولا كسره ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر، ولا يعتبر كل ذلك عيباً مانعاً من صحة الأضحية.
وبحسب ابوعرقوب، تجوز التضحية بالذكر والأنثى، والذكر أفضل على الأصح المنصوص لأن لحمه أطيب، فيما لا تجزأ مخلوقة بلا أذن ولا مقطوعاتها ولو بعضها عند الشافعية، مؤكداً أن أضحية العيد لا تجزأ عن العقيقة فهذه عبادة، وتلك عبادة أخرى مستقلة. وبين، أن الأضحية عن الميت يصل أجرها وثوابها له، وإن لم يوص بها، فضلاً عن أن النصوص الشرعية الدالة قد تضافرت على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم والحج وهما عبادة بدنية يصل ثوابهما إلى الميت؛ فوصول ثواب الأضحية عن الميت من باب أولى.
--(بترا)