النواب يقر تأمين الأمومة بتحميل صاحب العمل كلفة المولود بعد الرابع
أقر مجلس النواب قبل قليل الفصل المتعلق بتأمين الأمومة، بشطب ما جاء في توصيات الحكومة بتحديد التأمين بالولادات الأربع الأولى، وذلك بعد سجال مطول حول حق الأم العاملة في التأمين.
وأقر المجلس المادة (44) بعد التعديلات التي أدخلتها عليها اللجنة وشطب ما ورد في نص المادة من ملاحظات اقترحتها الحكومة، والتي كانت تنص "للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الامومة عن أربع ولادات حداً اعلى, ووفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ"، شريطة ما يلي:- أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر التسعة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، ب- أن تثبت الـولادة بشهادة رسمية".
وفيما قالت النائبين خلود خطاطبة ومريم اللوزي أن هذه المادة مجحفة بحق المرأة، قالت مديرة عام الضمان نادية الروابدة في شرحها إن نص المادة لا يعني حرمان المرأة من أجرها بعد الولادة الرابعة، بل يتم تحميل التأمين لصاحب المنشأة وليس لمؤسسة الضمان.