jo24_banner
jo24_banner

الحكومة تعلن تفعيل أمر الدفاع رقم (11) اعتبارا من يوم السبت - تفاصيل

الحكومة تعلن تفعيل أمر الدفاع رقم (11) اعتبارا من يوم السبت  تفاصيل
جو 24 :
* العضايلة: تفعيل أمر الدفاع رقم (11) اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 آب

 
أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة ستبدأ بتفعيل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 اعتبارا من يوم السبت المقبل 15 آب لسنة 2020.

وأكد العضايلة، الاثنين، أن أمر الدفاع 11 يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

وأوضح العضايلة أن أمر الدفاع 11 يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

وبين أن الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا.

يشار إلى أن وزير الصحة الدكتور سعد جابر وجه كتابا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للإعلان عن بدء تفعيل أمر الدفاع رقم 11 اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 15 آب الحالي.

وفيما يلي أبرز إجراءات الوقاية التي تضمنها أمر الدفاع 11:- 

التقيد بمسافات التباعد، والالتزام بوضع كمامة قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، أو في الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور مثل الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

- التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين في خدمات التوصيل بوضع الكمامات وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات.

- يعاقب كل فرد مخالف بغرامة لا تقل عن (20) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً، وكل منشأة مخالفة بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة (14) يوماً، مع التأكيد على أن تطبيق هذه العقوبات لا يحول دون تطبيق أيّ عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وكان وزير الصحة أصدر تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، والصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 وتضمنت ارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة وآمنة لمنع انتقال الفيروس في أماكن العمل المغلقة، والتي تشمل المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بجميع أنواعها، وشركات الاتصالات الخلوية، وشركة الكهرباء وسلطة المياه، والبنوك والمكاتب، كما تشمل وسائط النقل العام من باصات وسيارات الأجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية التي يتواجد فيها أكثر من شخص، والصالات والقاعات بكافة استعمالاتها، وصالونات الحلاقة والتجميل.

وحددت التعليمات أيضا نوع الكمامات بالجراحية العادية، والمصنوعة من المواد النسيجية، والتي يمكن استعمالها أكثر من مرة.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير