jo24_banner
jo24_banner

النواب يخفض سن التقاعد المبكر (تفاصيل)

النواب يخفض سن التقاعد المبكر (تفاصيل)
جو 24 : أقرّ مجلس النواب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي، كما قرّر خفض سن التقاعد المبكر، ليصبح بإمكان العاملين التقاعد بعد 21 عاما من الخدمة عوضا عن 25 عاما للرجل، وبعد 19 عاما عوضا عن 22 عاما للمرأة.

ووافق المجلس على قرار اللجنة النيابية المشتركة حول المادة64-التي تنص على مايلي:

أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق ما يلي:

1 ــ أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الاقل وان تكون اشتراكاته في هذا التامين قد بلغت على الاقل ( 252 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و ( 228 ) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.

2 ــ أن تبلغ اشتراكات المؤمن عليه في هذا التامين (300 ) اشتراكا فعليا شريطة ان لا يقل سن المؤمن عليه عن (45 ) سنة.

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-

1 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك عند إكماله سن السادسة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

2 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن السابعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (240) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(204) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

3 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك عند إكماله سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

وقرر المجلس شطب الفقرة الرابعة في القانون الذي يقول " المؤمن عليه الذي يكمل سن الحادية والأربعين قبل حلول تاريخ 1/1/2011 وذلك عند إكماله سن التاسعة والأربعين على الأقل وبلوغ اشتراكاته في التأمين ما لا يقل عن (282) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(246) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى."

5 ــ المؤمن عليه الذي يكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وكانت اشتراكاته في التأمين بالتاريخ المذكور أقل من (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى, شريطة أن تبلغ اشتراكاته في التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(192) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

ج-1- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة, على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا إنتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-

أ- أن تكون إشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.

ب- أن يكون قد أكمل سن الخامسة والأربعين على الأقل.

2 ــ تسري أحكام البند(1) من الفقرة (ج) من هذه المادة على المؤمن عليه الذي يعمل باحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين اشتراكا خلال العشر سنوات السابقة على طلبه تخصيص راتب التقاعد المبكر.

اضافة البنود التالية بالارقام( 3 و 4 و 5 ) بالنصوص التالية:

3 ــ تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه يعمل في احدى المهن الخطرة بتادية ما نسبته (1%) من أجر المؤمن عليه وذلك زيادة على الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

4 ــ لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بكشف يتضمن أسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول رقم (8) الملحق بهذا القانون.

5 ــ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس والمستند الى توصية من المرجع الطبي اضافة مهن خطرة الى الجدول رقم (8) المحلق بهذا القانون.

د ــ 1 ــ مع مراعاة احكام البند(4) من هذه الفقرة يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع ( 2,5 % ) لأول الف وخمسائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الاخيرة وبواقع ( 2 %) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسائة دينار.

د ــ 2 ــ يخفض راتب التقاعد المبكر وفقا لسن المؤمن عليه وعلى اساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.

3 ــ يزاد راتب التقاعد المبكر اذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص أخر، وتحدد الانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة واوضاعها وفق النسب التالية:
أ ــ زيادة بنسبة ( 12 % ) لأول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
ب ــ زيادة نسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينار.

4 ــ عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب ههذا الراتب على اساسه باكثر من (60 %) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر باكثر من (20 % ).

هـ- يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته.

و- يجوز للمستحقين من ورثة المؤمن عليه المتوفى خارج خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب.

ز- على الرغم مما ورد باحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د) من هذه المادة، بحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذكر الذي تبلغ اشتراكاته قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون (216) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى، شريطة إكمال سن الخامسة والأربعين على الاقل عند تقديمه بطلب تخصيص هذا الراتب وفقاً لما يلي:


1- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الاخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط.
2- أ. يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن لسن المؤمن عليه الذكر على النحو التالي:
1- بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
2- بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
3- بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
4- بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
5- بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
6- بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
7- بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
8- بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
9- بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
10- بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
11- بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
12- بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
13- بنسبة ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
14- بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ب. بنخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه والأنثى على النحو التالي:

1 - بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمرها.

2 - بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.

3 –لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.

3 – يزيد راتب التقاعد المبكر الوارد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الذي يتولى المؤمن عليه اعالته بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني و الثالث للذين يعيلهما على ان يحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها.

4 – يزاد راتب التقاعد المبكر الوراد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينار ولا تزيد عن (50) ديناراً.

5 – عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوراد في البند (1) من الفقرة (ز) من هذه المادة يجب ان لا يتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي بحسب هذا الراتب على اساسه باكثر من (60%) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20%).
تابعو الأردن 24 على google news