النواب يقر احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمشمولين بالضمان
أقر مجلس النواب اليوم المادة 65 من قانون الضمان المؤقت والتي تنص على ما يلي :
أ-للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب كان أن يطلب إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب, وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخيرالمعتمد لدى المؤسسة.
ب ــ يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة "أ" من المادة (57 ) من هذا القانون وذلك لغايات تسديد المبلغ المقابل لاضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لإستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
و اقر المجلس المادة66 من القانون المتعلقة براتب تقاعد الوفاه الطبيعية حيث تنص :
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشتراكات متصلة.
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:
1 ــ بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاثني عشر اشتراكاً الأخيرة.
2 ــ يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.