الأوراق المالية تمدد فترة توفيق أوضاع الشركات المرخص لها بالتعامل مع البورصات الأجنبية
جو 24 : قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الخدمات المالية المرخص لها بالتعامل في البورصات الأجنبية والبالغة ستة أشهر بموجب أحكام المادة (27/أ) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية التي دخلت حيز التنفيذ في 2/1/2020.
وأصبحت المهلة الممنوحة، بحسب نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي للشركات لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك قبل نهاية يوم 31/12/2020، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات أحكام المادة ( 7/ب) والمادة (12/ج، د،هـ) من التعليمات المشار اليها، والمتضمنة تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة، وحسب المبالغ المنصوص عليها في التعليمات، وتقديم الوثائق التي تثبت ترخيص الشركات وتسجيل الصناديق الاستثمارية الأجنبية من الجهات الرقابية مانحة الترخيص، بالإضافة إلى تقديم نسخة مصدقة حسب الأصول من الاتفاقية الموقعة مع الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي.
وأما بشأن أحكام المواد الأخرى كافة، فأوضح الزعبي في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن المجلس منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك لفترة تمتد إلى ما قبل نهاية يوم 29/4/2021.
ودعا الزعبي المستثمرين الراغبين بالتعامل بالبورصات الأجنبية للتأكد من أن الشركات المتعامل من خلالها مرخصة من قبل الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الذي يوفر قوائم محدثة للشركات المرخصة، إضافة إلى إيلاء أهمية كبيرة للاطلاع على شروط التعاقد مع هذه الشركات وقراءة النشرة الإرشادية الصادرة عن الهيئة بعناية قبل التوقيع عليها، مع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل بالبورصات الأجنبية لما ينطوي هذا التعامل، وتحديداً في هذه الأوقات المتقلبة في البورصات العالمية، على العديد من المخاطر التي يجدر بالمستثمر معرفتها وإدراك جوانبها وخلفياتها بصورة كاملة. واضاف أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الهيئة لمراعاة الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا ولمنح شركات الخدمات المالية المرخص لها بالتعامل بالبورصات الأجنبية الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها.
--(بترا)
وأصبحت المهلة الممنوحة، بحسب نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي للشركات لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك قبل نهاية يوم 31/12/2020، وذلك فيما يتعلق بمتطلبات أحكام المادة ( 7/ب) والمادة (12/ج، د،هـ) من التعليمات المشار اليها، والمتضمنة تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة، وحسب المبالغ المنصوص عليها في التعليمات، وتقديم الوثائق التي تثبت ترخيص الشركات وتسجيل الصناديق الاستثمارية الأجنبية من الجهات الرقابية مانحة الترخيص، بالإضافة إلى تقديم نسخة مصدقة حسب الأصول من الاتفاقية الموقعة مع الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي.
وأما بشأن أحكام المواد الأخرى كافة، فأوضح الزعبي في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن المجلس منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها وتقديم ما يثبت ذلك لفترة تمتد إلى ما قبل نهاية يوم 29/4/2021.
ودعا الزعبي المستثمرين الراغبين بالتعامل بالبورصات الأجنبية للتأكد من أن الشركات المتعامل من خلالها مرخصة من قبل الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الذي يوفر قوائم محدثة للشركات المرخصة، إضافة إلى إيلاء أهمية كبيرة للاطلاع على شروط التعاقد مع هذه الشركات وقراءة النشرة الإرشادية الصادرة عن الهيئة بعناية قبل التوقيع عليها، مع أخذ الحيطة والحذر عند التعامل بالبورصات الأجنبية لما ينطوي هذا التعامل، وتحديداً في هذه الأوقات المتقلبة في البورصات العالمية، على العديد من المخاطر التي يجدر بالمستثمر معرفتها وإدراك جوانبها وخلفياتها بصورة كاملة. واضاف أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي اتخذتها الهيئة لمراعاة الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا ولمنح شركات الخدمات المالية المرخص لها بالتعامل بالبورصات الأجنبية الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها.
--(بترا)