مستقلة الانتخاب تعلن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية
جو 24 :
أعلن الناطق الاعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وذلك وفقا لأحكام المادة (20)، الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.
وتنص المادة على أن "تكون الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
وأشار المومني الى انه يمنع فتح المقرات الانتخابية الخاصة بالقوائم والمرشحين الا بعد الحصول على موافقة رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية، من خلال تعبئة نموذج طلب فتح مقر انتخابي، وتقديم تعهد بالالتزام بالشروط الصحية، مشيرا الى أن الهيئة نشرت النموذج المعتمد والتعهد الخاص بذلك على موقعها الالكتروني.
ووفقا لأحكام المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام الدعاية الانتخابية وحفاظا على الصحة والسلامة العامة، يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة، بتوفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات، وعدم الدعوة للاجتماع بالناخبين او المواطنين بما يزيد على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
كما تنص المادة 8 من التعليمات، بعدم تقديم الاطعمة بمختلف اشكالها او المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي، وبما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتزام شروط التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والاخر عن مئتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم امام المقرات الانتخابية، اضافة الى عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح أو المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.
--(بترا)
وتنص المادة على أن "تكون الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.
وأشار المومني الى انه يمنع فتح المقرات الانتخابية الخاصة بالقوائم والمرشحين الا بعد الحصول على موافقة رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية، من خلال تعبئة نموذج طلب فتح مقر انتخابي، وتقديم تعهد بالالتزام بالشروط الصحية، مشيرا الى أن الهيئة نشرت النموذج المعتمد والتعهد الخاص بذلك على موقعها الالكتروني.
ووفقا لأحكام المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بأحكام الدعاية الانتخابية وحفاظا على الصحة والسلامة العامة، يلتزم المرشحون عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة، بتوفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات، وعدم الدعوة للاجتماع بالناخبين او المواطنين بما يزيد على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة.
كما تنص المادة 8 من التعليمات، بعدم تقديم الاطعمة بمختلف اشكالها او المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الانتخابي، وبما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والتزام شروط التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والاخر عن مئتي متر، وبما يضمن عدم التزاحم امام المقرات الانتخابية، اضافة الى عدم افتتاح المقر الانتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الانتخاب على النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا به تعهدا خطيا موقعا من المرشح أو المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.
--(بترا)