jo24_banner
jo24_banner

تفاصيل وآلية احتساب التعويضات وراتب اعتلال العجز الكلي

تفاصيل وآلية احتساب التعويضات وراتب اعتلال العجز الكلي
جو 24 : أقر مجلس النواب يوم الأحد آلية احتساب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (67) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .

وتنص المادة (67) على الآتي:


أ-يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، شريطة تحقق ما يلي:
1-انتهاء خدمته.
2-أن يتقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
3-أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً.
4-ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.
ب-لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.
ج-1-يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة لأول ألف وخمسمائة دينار من ذلك المتوسط وبنسبة (30%) من باقي المتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.
2-يزاد راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
3-يزاد راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه وقت مثوله أمام المرجع الطبي بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ.
د-1-يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2-تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد إشتراكاته (60) اشتراكاً فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر.
هـ-لكل من المؤسسة وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ المؤسسة بناءً على قرار من المرجع الطبي الاجراءات التالية:-
1-وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي لطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
2-تسوية حقوق صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
3-منح الزيادة المقررة على الراتب وفق أحكام البند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم لم يعد بحاجة إلى من يعينه على مباشرة حياته اليومية.
و-إذا تخلف صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له إلى حين مثوله أمام المرجع الطبي لإعادة الفحص الطبي له، وفي هذه الحالة, تقوم المؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة إعادة الفحص اعتباراً من تاريخ وقف صرف راتب الاعتلال.
ز-يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاته على (60) اشتراكاً منها 24 اشتراكا متصلا أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك خلال مدة شموله بأحكام هذا القانون.
ح-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية ونظام اللجان
الطبية الحكومية، يكون المرجع الطبي لدى المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب بإنهاء خدمات
الموظفين العامين المشمولين بأحكام هذا القانون وذلك لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

كما أقر مجلس النواب آلية احتساب التعويضات في حال انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، وذلك على النحو التالي:


المادة70-
أ-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال مهما بلغت مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين، حسب مقتضى الحال، تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.
ب-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك.
1-(10%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأقل.
2-(12%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (120) اشتراكاً وقل عن (216) اشتراكاً.
3-(15%) من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن (216) اشتراكاً.
ج-يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم شموله مجدداً بأحكام هذا القانون اعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.

وجاء في المادة71 لمقاصد هذا الفصل:تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك القطاع العام : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة والاجهزة الامنية
المؤمن عليه العسكري : كل ضابط وكل فرد تسري عليه احكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و/ او اي من الاجهزة الامنية اعتبارا من 1-1 -2003 وما يليه .
اللجان الطبية العسكرية : اللجان الطبية العسكرية التي تمارس اعمالها وفق احكام التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية .
اللجنة العسكرية الخاصة : اللجنة المشكلة استنادا لاحكام قانون خدمة الافراد رقم 2 لسنة 1972 وتعديلاته او اي قانون اخر يحل محله" .
وجاء في تعديل مشتركة النواب انه "لغايات تطبيق احكام هذا الفصل على المؤمنين العسكريين يشترط توافر اي من الشروط التالية :1- 240 اشتراكا فعليا مشمولا باحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية للقوات المسلحة او الاجهزة الامنية لمن لم يكمل سن 60 للذكر او سن 55 للانثى" ، و"180 اشتراكا فعليا مشمولا باحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية لمن اكمل سن 60 للذكر او سن 55 للانثى او تجاوزها"، و "اكمال المدة الموجبه للاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او العجز الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاه الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة او الاجهزة الامنية".

المادة 72-
لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله
مما يلي:
أ-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات
العمل.
ب-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (12%) من أجور المؤمن
عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على ان تزاد هذه الاشتراكات بواقع (1%) في
كانون ثاني من كل عام إعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (20%).
ج-الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (9%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. على ان تزيد هذه الاشتراكات بنسبة 0,5% في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 11%
د-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة والاجهزة الامنية بنسبة (5,5%) من أجور العسكريين لغايات تطبيق تامين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وايد النواب اضافة لجنتهم التي جاء فيها الاشتراكات الشهرية اليت ىيقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة والاجهزة الامنية بنسبة 5,5% من اجور المؤمن عليهم عل ان تزاد هذه الاشتراكات بنسبة 0,25% في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 1/1/2014 لتصل هذه النسبة بحد اقصاه 6,5% .
هـ- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الإشتراكات وفق احكام هذا القانون على ان يتم إحتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
و-الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
ز-ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
ح- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.
تابعو الأردن 24 على google news