قانون البلديّات أمام المحكمة الدستوريّة
جو 24 : طلب مجلس النواب رسميا من المحكمة الدستورية النظر فيما اذا وجدت شبهة دستورية ببعض نصوص قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011.
ووفقا لمخاطبة المجلس يوم امس الاحد والتي اطلع مندوب (بترا) على نسخة منها فقد اعتمد على مذكرة نيابية تقدم بها اكثر من 80 نائبا يطلبون النظر بمدى دستورية قانون البلديات، مشيرين بمذكرتهم الى ان بعض نصوص القانون خالفت الدستور بشكل واضح.
وطلب مجلس النواب في مخاطبته للمحكمة الدستورية تزويده برأيها فيما اذا كانت المواد: 2، 3 ، 5 ، 8/أ+ب، 26، 33/ب، و46 من قانون البلديات النافذ فيها شبهات دستورية ام لا.
وفي تفاصيل المخاطبة، فقد اشار المجلس الى ان المادة (2) من قانون البلديات اوجدت لبسا حول تعريف مفهوم "المقيم" الذي تم الاعتماد عليه اساسا في اعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية دون ان تأخذ بعين الاعتبار واقع الحال ورغبات الناخبين.
وطلب المجلس النظر بدستورية الفقرة ب من المادة الثالثة والخاصة بتعيين ثلث اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وتعيين امين عمان بتنسيب الوزير (رئيس الوزراء)، مرجعا ذلك الى ان الاساس هو انتخاب جميع الاعضاء بما فيهم الامين وليس التعيين.
واشار ايضا الى ان المادة 5 من قانون البلديات شكلت خلافات بين النواب وهي المتعلقة بضرورة فصل البلديات التي قدمت طلبات لفصلها خاصةً التي تنطبق عليها الشروط المذكورة وعدم استجابة الحكومة لهذه الطلبات التي انطبقت عليها شروط القانون ولم يؤخذ بها قبل اجراء الانتخابات.
وطلب المجلس من المحكمة النظر بمدى دستورية المادة 8/أ المتضمنة حل المجالس البلدية وضرورة اجراء الانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، هذا بالاضافة الى النظر بالفقرة ب من ذات المادة والتي تشير الى ضرورة اجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل.
وطالب المجلس ايضا بالنظر بدستورية المادة (26) من القانون التي اعطت الوزير صلاحية تعيين عضويين اضافيين لكل مجلس بلدية ويكون لهما حقوق الاعضاء المنتخبين.
كما اشار بمطالبته الى المادة (33/ب) المتعلقة بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإعفاء اي رئيس بلدية او عضو من منصبه دون ان يكون ذلك من صلاحية القضاء.
وقال المجلس ان المادة (46) من قانون البلديات التي تشير الى اخضاع الابنية ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي، ووفقاً لقانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، مستحيلة التطبيق والتنفيذ.
واشارت مصادر في المحكمة الدستورية الى ان المحكمة حتى الان لم تنظر طلبات مجلس النواب.
يشار الى ان مجلس النواب اعتمد بطعنه بدستورية بعض نصوص قانون البلديات على المادة 60 من الدستور والمادة 9 بفقرتيها أ+ب من قانون المحكمة الدستورية ، والتي يلزمها قانونها بالرد على مخاطبة المجلس خلال 120 يوما من تاريخ تسلمها لقرار الطعن.
--(بترا)
ووفقا لمخاطبة المجلس يوم امس الاحد والتي اطلع مندوب (بترا) على نسخة منها فقد اعتمد على مذكرة نيابية تقدم بها اكثر من 80 نائبا يطلبون النظر بمدى دستورية قانون البلديات، مشيرين بمذكرتهم الى ان بعض نصوص القانون خالفت الدستور بشكل واضح.
وطلب مجلس النواب في مخاطبته للمحكمة الدستورية تزويده برأيها فيما اذا كانت المواد: 2، 3 ، 5 ، 8/أ+ب، 26، 33/ب، و46 من قانون البلديات النافذ فيها شبهات دستورية ام لا.
وفي تفاصيل المخاطبة، فقد اشار المجلس الى ان المادة (2) من قانون البلديات اوجدت لبسا حول تعريف مفهوم "المقيم" الذي تم الاعتماد عليه اساسا في اعداد جداول الناخبين من قبل دائرة الاحوال المدنية دون ان تأخذ بعين الاعتبار واقع الحال ورغبات الناخبين.
وطلب المجلس النظر بدستورية الفقرة ب من المادة الثالثة والخاصة بتعيين ثلث اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى وتعيين امين عمان بتنسيب الوزير (رئيس الوزراء)، مرجعا ذلك الى ان الاساس هو انتخاب جميع الاعضاء بما فيهم الامين وليس التعيين.
واشار ايضا الى ان المادة 5 من قانون البلديات شكلت خلافات بين النواب وهي المتعلقة بضرورة فصل البلديات التي قدمت طلبات لفصلها خاصةً التي تنطبق عليها الشروط المذكورة وعدم استجابة الحكومة لهذه الطلبات التي انطبقت عليها شروط القانون ولم يؤخذ بها قبل اجراء الانتخابات.
وطلب المجلس من المحكمة النظر بمدى دستورية المادة 8/أ المتضمنة حل المجالس البلدية وضرورة اجراء الانتخابات خلال مدة لا تزيد عن سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، هذا بالاضافة الى النظر بالفقرة ب من ذات المادة والتي تشير الى ضرورة اجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام القانون المعدل.
وطالب المجلس ايضا بالنظر بدستورية المادة (26) من القانون التي اعطت الوزير صلاحية تعيين عضويين اضافيين لكل مجلس بلدية ويكون لهما حقوق الاعضاء المنتخبين.
كما اشار بمطالبته الى المادة (33/ب) المتعلقة بإعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإعفاء اي رئيس بلدية او عضو من منصبه دون ان يكون ذلك من صلاحية القضاء.
وقال المجلس ان المادة (46) من قانون البلديات التي تشير الى اخضاع الابنية ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي، ووفقاً لقانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، مستحيلة التطبيق والتنفيذ.
واشارت مصادر في المحكمة الدستورية الى ان المحكمة حتى الان لم تنظر طلبات مجلس النواب.
يشار الى ان مجلس النواب اعتمد بطعنه بدستورية بعض نصوص قانون البلديات على المادة 60 من الدستور والمادة 9 بفقرتيها أ+ب من قانون المحكمة الدستورية ، والتي يلزمها قانونها بالرد على مخاطبة المجلس خلال 120 يوما من تاريخ تسلمها لقرار الطعن.
--(بترا)