النظام الداخلي للنواب: غرامة 100 دينار عن كل غياب بدون عذر
أكد مركز القدس للدراسات السياسية أن اللجنة القانونية في مجلس النواب حققت انجازا متميزا في قراراتها بشأن مشروع النظام الداخلي الجديد والذي ستتم مناقشته خلال ايام.
وجاء في قراءة اعدها المركز أن من المهام الحيوية التي تم نقلها من رئيس مجلس النواب إلى المكتب الدائم: وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.كما أُضيفت إلى مهام المكتب الدائم "أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس".
واشارت القراءة الى أن القانون عمل على مأسسة الكتل النيابية ووضع قواعد تشكيلها وعملها
وأعطى هذا الفصل الحق لرئيس الكتلة للتنسيق مع رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية وأي أمور أخرى تقرها الكتلة من شأنها تطوير العمل البرلماني.
واستحوذ موضوع قواعد السلوك النيابي على حيز مهم من اهتمامات اللجنة القانونية، حيث اشتملت لجنة النظام والسلوك المقترح إنشاؤهاعلى مهام حيوية تتمثل بالإشراف على تطبيق مدونة السلوك النيابية، والنظر في أي مخالفة لها، وبحث الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، وأي تصرفاتتسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكانت تحت القبة أم خارجها، ورفع التقارير والتوصيات المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك المخالفات المرتكبة من النواب. ويمكن أن نضيف إلى ما سبق محاربة الغياب بدون عذر مقبول عن جلسات المجلس واللجان من خلال حسم مبلغ مائة دينار من مخصصات النائب الشهرية عن كل جلسة أو اجتماع يتم التغيب عنه.
وتاليا نص القراءة كاملة:
حققت اللجنة القانونية في مجلس النواب إنجازاً متميزاً في قراراتها بشأن مشروع النظام الداخلي الجديد الذي سيتولى المجلس مناقشته في الأيام القادمة، حيث انطوت تعديلات اللجنة على منظور إصلاحي للنظام الداخلي يستحق الدعم من قبل المجلس لتحقيق نقلة نوعية في عمله ترقى به إلى مصاف البرلمانات العصرية. وبرغم أن اللجنة كان يمكن أن تذهب أبعد من ذلك في بعض الجوانب، غير أن ما تحقق جدير بالإشادة، ويؤسس لمرحلة جديدة في حياة المجالس النيابية. وفي إطار الشراكة والتفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها مراكز البحوث، كان مركز القدس للدراسات السياسية قد أعد تعديلات شاملة على النظام الداخلي الحالي لسنة 1996، زود بها اللجنة القانونية وجميع أعضاء مجلس النواب، وجاءت هذه التعديلات متناغمة مع قرارات اللجنة القانونية. وفيما يلي المحاور الرئيسيةلإنجازات اللجنة:
أولاً: إعادة هيكلة مهمات رئاسة مجلس النواب واستحداث فصل جديد بعنوان "المكتب التنفيذي ووظائفه"
استهدفت قرارات اللجنة القانونية ضمان وجود قيادة جماعية لمجلس النواب بديلاً عن الوضع السابق الذي كان فيه رئيس المجلس صاحب صلاحيات مطلقة. ومن بين أهم هذه القرارات، إعادة هيكلة دور رئيس مجلس النواب، ودور المكتب الدائم الذي يتشكل من الرئيس ونائبين له ومساعدين، واستحداث هيئة جديد ةتسمى المكتب التنفيذي الذي يتألف من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية وممثل عن المستقلين. وقد أضيف لهذا الغرض فصل جديد بعنوان "المكتب التنفيذي ووظائفه".
ويتولى المكتب التنفيذي مهام وصلاحيات منها مهام كانت منوطة في النظام الداخلي لسنة 1996 بالمكتب الدائم، ومنها مهام جديدة. وتتمثل المهام التي كانت منوطة بالمكتب الدائم، في:إعداد موازنة مجلس النواب السنوية،تلقي الشكاوى والعرائض من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة،وإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وتحديد كادرها الوظيفي.
أما المهام الجديدة، فهي: رسم السياسات لعمل المجلس، رفع الموازنة للمجلس لإقرارها،تقديم الحساب الختامي للموازنة ومراقبة الإنفاق المالي للمجلس، تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة أعمالها ووضع أولويات عملها.
ومن المهام الحيوية التي تم نقلها من مهام رئيس مجلس النواب إلى مهام المكتب الدائم: وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.كما أُضيفت إلى مهام المكتب الدائم "أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس".
ثانياً: مأسسة الكتل النيابية ووضع قواعد تشكيلها وعملها
لقد أضافت اللجنة القانونية فصلاً جديداً للنظام الداخلي خاص بالكتل النيابية بعنوان "الكتل والتشكيلات النيابية".ويعطي هذا الفصل الحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من أعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية. وتضع كل كتلة نيابية نظامها الخاص بتنظيم عملها، وتنتخب رئيساً ومقرراً وناطقاً إعلامياً باسمها. ويتعين على الكتلة أن تبلغ رئيس مجلس النواب بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ومقررها ونظامها الخاص. كما يتعين عليها إبلاغ رئيس المجلس خطياً بكل المتغيرات التي تطرأ على عضويتها زيادة أو نقصاناً وأي تغيرات تحصل في رئاستها أو العضو المعتمد لتمثيلها.
وأعطى هذا الفصل الحق لرئيس الكتلة للتنسيق مع رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بالشؤون السياسية والبرلمانية وأي أمور أخرى تقرها الكتلة من شأنها تطوير العمل البرلماني.
وتنص المواد الناظمة لحركة أعضاء الكتل على: فقدان العضو المستقيل من الكتلة أو المفصول منها حق المشاركة بالوفود النيابية وحقه في الموقع الذي تولاه كممثل للكتلة في اللجان المختلفة والمكتب التنفيذي، وللكتلة حق استبداله بعضو آخر من أعضائها. وارتباطاً بذلك، فإن استقالة أو انسحاب أي عضو من الكتلة لا تؤثر على فقدان الكتلة نصابها (10% من أعضاء المجلس) وذلك حتى نهاية الدورة العادية. كذلك، فإنه لا يحق للنائب الانخراط بأكثر من كتلة نيابية واحدة ولا يحق له الانتقال من كتلة إلى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية العادية.
أما فيما يخص النواب المستقلين الذين لم ينخرطوا في كتل نيابية، فيعاملهم النظام الداخلي من حيث التمثيل والحقوق وكأنهم كتلة نيابية واحدة، ويحق لأي منهم الانضمام إلى الكتل القائمة في أي وقت شاء. كما يتم اختيار ممثلي النواب المستقلين لملء المواقع المخصصة لهم في هيئات المجلس ولجانه بالانتخاب المباشر فيما بينهم بإشراف المكتب الدائم.
وحول الإمكانيات التي يتعين وضعها تحت تصرف الكتل النيابية، ينص هذا الفصل على وجوب أن يخصص المكتب الدائم لمجلس النواب للكتل النيابية دعماً مالياً وإدارياً من مكاتب وموظفين وغيرها لتتمكن من القيام بمهامها والاستعانة بالمستشارين وذوي الاختصاص على أن يراعى في ذلك عدد أعضاء كل كتلة والإمكانيات المتاحة.
ثالثاً: تطويرعمل اللجان دائمة وإنشاء لجان جديدة نوعية
اشتملت قرارات اللجنة القانونية فيما يخص اللجان الدائمة على الآتي:
1- إنشاء أربع لجان دائمة جديدة، هي: لجنة الأمن والدفاع، لجنة المرأة وشؤون الأسرة، لجنة النظام والسلوك، ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.
2- فصل ثلاث لجان دائمة قائمة كل واحدة إلى لجنتين، على النحو التالي: فصل اللجنة المالية والاقتصادية إلى لجنة مالية ولجنة اقتصادية؛ فصل لجنة التربية والثقافة والشباب إلى لجنة للتربية والثقافة ولجنة للشباب والرياضة؛ وفصل لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار إلى لجنة للخدمات العامة ولجنة للسياحة والآثار.
3- تعديل في تسمية لجنتين تعبيراً عن إضافة مهام جديدة لواحدة،كما هي الحال في إضافة "السكان" إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان؛ أو لإبراز مهام "الإعلام" في الثانية، كما هي الحال في لجنة التوجيه الوطني والإعلام والتي تم توسيع مهامها أيضاً لتغطي المواقع الإخبارية الإلكترونية وما في حكمها.
4- تغيير في تسمية لجنة العلاقات العربية والدولية لتصبح لجنة العلاقات الخارجية، وفي تسمية لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين لتصبح لجنة الحقوق والحريات العامة مع توسيع مهامها لتغطي مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الرعاية الاجتماعية والنظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات الحقوق والحريات العامة.
5- إدخال إضافات إلى مهام بعض اللجان، مثل: دراسة التسويق الزراعي وحماية المزارعين إلى لجنة الزراعة والمياه، ودراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
6- رفع عدد أعضاء اللجنة الدائمة من 11 إلى 15 كحد أقصى، والنص على أن يكون التمثيل في اللجان الدائمة نسبياً بين الكتل النيابية بما فيه المستقلون( غير الكتلويين).
رابعاً: تكييف النظام الداخلي لمجلس النواب مع بعض التعديلات الدستورية ذات الصلة
اشتملت قرارات اللجنة القانونية على تعديلات على النظام الداخلي بغرض تكييف عدد من مواده مع التعديلات الدستورية لسنة 2011 ذات الصلة؛ مثل نقل اختصاص النظر في الطعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء، وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابللإشراف على انتخابات مجلس النوابوإدارتها، وتعديل النصاب القانوني للاجتماعات تحت القبة.
بهذا تضمنت هذه القرارات: الاستعاضة عن الفصل الخاص بـ "الفصل في الطعون" بفصل جديد بعنوان "إجراءات بطلان نيابة النائب"؛والاستعاضة عن "الثلثين" من أعضاء مجلس النواب كنصاب قانوني لاجتماعات المجلس بـ "الأغلبية" من أعضاء المجلس؛ وإبلاغ رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالاتهم بدلاً عن إبلاغ رئيس الوزراء بذلك.
خامساً: تحويل اللجان الدائمة إلى إطار وحيد لاستقبال تعديلات النواب على مشاريع القوانين
قطعت اللجنة القانونية شوطاً مهماً في اتجاه تقليص الوقت الذي يمضيه مجلس النواب في مناقشة مشاريع القوانين تحت القبة، وذلك بقيام النواب بتقديم مقترحاتهم لتعديل مشاريع القوانين مكتوبة إلى رؤساء اللجان المعنية التي يجب عليها إن لم تأخذ بها أن تبين أسباب ذلك. وبعد مناقشة مواد القانون والتعديلات المقدمة بشأنها، يقع التصويت على تعديلات اللجنةومقترحات الأعضاء التي لم تأخذ بها اللجنة. وكانت هناك مقترحاتأكثر فعالية في ضبط وظيفة الجلسات العامةلم تأخذ بها اللجنة القانونية، وهي تتمثل بحصر وظيفة الجلسات العامة بالاستماع إلى رأي أصحاب التعديلات التي لم تأخذ بها اللجنة المعنية والرد عليها، ثم التصويت على قرارات اللجنة وتعديلات النواب.
سادساً: وضع قواعد ومدونة للسلوك النيابي
استحوذ موضوع قواعد السلوك النيابي على حيز مهم من اهتمامات اللجنة القانونية، حيث اشتملت لجنة النظام والسلوك المقترح إنشاؤهاعلى مهام حيوية تتمثل بالإشراف على تطبيق مدونة السلوك النيابية، والنظر في أي مخالفة لها، وبحث الشكاوى التي تقدم من النواب ضد أي جهة، وأي تصرفاتتسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكانت تحت القبة أم خارجها، ورفع التقارير والتوصيات المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك المخالفات المرتكبة من النواب. ويمكن أن نضيف إلى ما سبق محاربة الغياب بدون عذر مقبول عن جلسات المجلس واللجان من خلال حسم مبلغ مائة دينار من مخصصات النائب الشهرية عن كل جلسة أو اجتماع يتم التغيب عنه.
كذلك إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة لإخلاله بالنظام ولم ينفذه طوعاً، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذمن الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً إلى الجلسات الثلاث التالية على أن يحسم مبلغ مائة دينار من مخصصاته عن كل جلسة حرم منها.
سابعاً: خطوات ملموسة نحو إشاعة الشفافية في علاقة مجلس النواب مع الرأي العام
طورت اللجنة القانونية صيغة رصد الحضور والغياب النيابيين من خلال تكليف الأمانة العامة لمجلس النواب بإعداد سجل لكل جلسة نيابية يتم فيه تدوين أسماء النواب الحاضرين والنواب الغائبين بعذر أو بدون عذر، على أن يقترن ذلك بنشر وقائع السجل على الموقع الإلكتروني للمجلس كي يكون متاحاً للاطلاع عليه لوسائل الإعلام والرأي العام.
فضلاً عن ذلك، يتعين على الأمانة العامة أن تُضمّن السجل المشار إليه نتائج التصويت تحت القبة مقروناً بأسماء النواب، وهذا أمر يتوقف تطبيقه على استخدام النظام الإلكتروني لأغراض التصويت. ومن شان هذا الأمر أن يوفر المعرفة للمهتمين باتجاهات التصويت على مشاريع القوانين، وموقف كل نائب من كل مادة أو قضية يقع التصويت عليها.وبالإضافة إلى ذلك، أكدت قرارات اللجنة القانونية وجوب أن يتم نشر المحضر التفصيلي لجلسات المجلس، ليس فقط في ملحق الجريدة الرسمية الذي يتاح للنواب فقط، ولا يوزع على المشتركين بالجريدة الرسمية، وإنما كذلك على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
ثامناً: مراجعة آليات الرقابة البرلمانية
تشتمل تعديلات النظام الداخلي على تكريس تقليد العمل بـ "ما يستجد من أعمال" كأداة من أدوات الرقابة البرلمانية، بحيث يُخصص رئيس المجلس وقتاً لكل نائب يرغب في الحديث في هذا البند بعد قيد اسمه لدى المكتب الدائم.
واشتملت قرارات اللجنة القانونية على مراجعة بعض التوقيتات الخاصة بالأسئلة والاستجوابات بحيث تكون أكثر واقعية للرد عليها من طرف الحكومة، كما اشتملت على إدخال تطوير على الفقرة التي كانت تنص على وجوب أن يخلو السؤال النيابي من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة، وذلك في اتجاه حصر هذا الجانب بوجوب عدم المس بشؤون الأفراد الخاصة حتى لا يقيّد ذلك حق النواب بتوجيه أسئلة نيابية تكمن أهميتها في الأسماء ذات العلاقة.