إجازة تخفيض رواتب العمال غير المكلفين في القطاعات الأقل تضررا بنسبة 30%
جو 24 :
قررت الحكومة إصدار البلاغ رقم 13 بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، حول أجور العاملين.
وبحسب البلاغ يحق لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري لشهري تشرين الثاني وكانون الأول للعامل غير المكلف بعمل، سواء في مكان العمل أو عن بعد، في القطاعات التي لا تعدّ من الأكثر تضررا، على أن لا تزيد نسبة التخفيض عن 30%، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.
وفي المقابل، يستحق العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي، سواء في مكان العمل أو عن بعد، في غير القطاعات الأكثر تضررا، أجره كاملا، وفقا للبلاغ.