النواب يحيل الكسب غير المشروع للجنته القانونية
جو 24 : أحال مجلس النواب قانون الكسب غير المشروع، المعاد من مجلس الأعيان، إلى لجنته القانونية.
وكان مجلس الاعيان قد أقر قانون الكسب غير المشروع في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري.
وخالف الأعيان قرار النواب حول بعض مواد مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ما يعني إعادته لمجلس النواب، للموافقة على تعديلات الأعيان أو الإصرار على قرار النواب.
وخالف المجلس ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية دائرة الكسب غير المشروع، وفضلت اللجنة أن تبقى دائرة اشهار الذمة المالية لتلقي الاشهارات، على أن يترك أمر نظرها موضوعا عند المقتضى إلى الهيئة القضائية المشكلة.
ورفض المجلس إقرار قانون "الكسب غير المشروع" بأثر رجعي، معتبرا أن "سريان القانون بأثر رجعي يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعته المملكة وتمت المصادقة عليه، وأنه يخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية".
وشطبت اللجنة عبارة "اخبارات وشكاوى" من نص الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون. ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب بإيقاع عقوبة حبس مدة لا تزيد عن عام أو غرامة مالية لا تزيد عن الف دينار على كل من يتخلف عن تقديم اقرار اشهار الذمة المالي أو بكلتا العقوبتين، وهو ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع الحكومة حول معاقبة كل من قدم بقصد الاساءة اخبارا كاذبا عن كسب غير مشروع ولم يترتب عليه اقامة دعوى.
وكان مجلس الاعيان قد أقر قانون الكسب غير المشروع في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري.
وخالف الأعيان قرار النواب حول بعض مواد مشروع قانون "الكسب غير المشروع"، ما يعني إعادته لمجلس النواب، للموافقة على تعديلات الأعيان أو الإصرار على قرار النواب.
وخالف المجلس ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية دائرة الكسب غير المشروع، وفضلت اللجنة أن تبقى دائرة اشهار الذمة المالية لتلقي الاشهارات، على أن يترك أمر نظرها موضوعا عند المقتضى إلى الهيئة القضائية المشكلة.
ورفض المجلس إقرار قانون "الكسب غير المشروع" بأثر رجعي، معتبرا أن "سريان القانون بأثر رجعي يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعته المملكة وتمت المصادقة عليه، وأنه يخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية".
وشطبت اللجنة عبارة "اخبارات وشكاوى" من نص الفقرة (ب) من المادة 5 من القانون. ووافق الاعيان على قرار مجلس النواب بإيقاع عقوبة حبس مدة لا تزيد عن عام أو غرامة مالية لا تزيد عن الف دينار على كل من يتخلف عن تقديم اقرار اشهار الذمة المالي أو بكلتا العقوبتين، وهو ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
ووافق المجلس على ما ورد في مشروع الحكومة حول معاقبة كل من قدم بقصد الاساءة اخبارا كاذبا عن كسب غير مشروع ولم يترتب عليه اقامة دعوى.