النواب يلغي "المهن الخطرة" في قانون الضمان
جو 24 : أقر مجلس النواب إلغاء الجدول رقم (8) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي المؤقت والمتعلق بتقاعد المهن الخطرة.
وأحال المجلس مهمة تحديد "الخطرة" إلى نظام يحدد لاحقاً من مجلس الوزراء، وذلك لكون المهن المذكورة في القانون كثيرة وبالتالي يصعب التحقق من حقيقة كل منها.
وكان المجلس أقر في وقت سابق اعتماد الجدول (8) المتعلق بالمهن الخطرة، ومنها:العاملون بشركات إنتاج التبغ والسجائر، فنيّو ومهندسو صيانة الطائرات، سائقو الآليات الثقيلة، العاملون بالكيماويات أو البترول، العاملون بالنفايات والمعادن والحدادة، الفنيون العاملون بالكهرباء، الفنيون بالمختبرات والأشعة، الممرض ومساعديه.
وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
والمهن الخطرة التي شملها القانون تشمل (32) مهنة: الممرض، الخباز والعجان، المحلل الكيمائي، المحلل الفيزيائي، عامل النظافة، البناء، الحجار، سائق سيارة الإسعاف، سائق المركبات الثقيلة، منظف وصباغ الملابس، الدهان، مهندس موقع، العامل في مزارع الحيوانات والدواجن، معالج الحيوانات، ميكانيكي السيارات، عامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور، عامل المرجل، عامل الرافعة، عامل حفر الآبار والمناجم، عامل المحارق، عامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، عامل الخدمات الطبية، عامل مبيدات الآفات، عامل اللحام، عامل المختبرات، مصور الأشعة، الطبيب، الطباع، عامل الحديد والصلب، مختص السلامة والصحة المهنية.
وأحال المجلس مهمة تحديد "الخطرة" إلى نظام يحدد لاحقاً من مجلس الوزراء، وذلك لكون المهن المذكورة في القانون كثيرة وبالتالي يصعب التحقق من حقيقة كل منها.
وكان المجلس أقر في وقت سابق اعتماد الجدول (8) المتعلق بالمهن الخطرة، ومنها:العاملون بشركات إنتاج التبغ والسجائر، فنيّو ومهندسو صيانة الطائرات، سائقو الآليات الثقيلة، العاملون بالكيماويات أو البترول، العاملون بالنفايات والمعادن والحدادة، الفنيون العاملون بالكهرباء، الفنيون بالمختبرات والأشعة، الممرض ومساعديه.
وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
والمهن الخطرة التي شملها القانون تشمل (32) مهنة: الممرض، الخباز والعجان، المحلل الكيمائي، المحلل الفيزيائي، عامل النظافة، البناء، الحجار، سائق سيارة الإسعاف، سائق المركبات الثقيلة، منظف وصباغ الملابس، الدهان، مهندس موقع، العامل في مزارع الحيوانات والدواجن، معالج الحيوانات، ميكانيكي السيارات، عامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور، عامل المرجل، عامل الرافعة، عامل حفر الآبار والمناجم، عامل المحارق، عامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، عامل الخدمات الطبية، عامل مبيدات الآفات، عامل اللحام، عامل المختبرات، مصور الأشعة، الطبيب، الطباع، عامل الحديد والصلب، مختص السلامة والصحة المهنية.