jo24_banner
jo24_banner

النواب يقر قانون الضمان كاملاً بوجود (77) نائباً فقط

النواب يقر قانون الضمان كاملاً بوجود (77) نائباً فقط
جو 24 : أنهى مجلس النواب اليوم إقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2013، وذلك بعد أن عقد أكثر من (12) جلسة لمناقشته.

وصوت المجلس على القانون ككل بأغلبية (62) صوتاً من أصل (77) نائبا حضروا الجلسة.

وكان من أبرز التعديلات على القانون إدراج مؤسسة الضمان الاجتماعي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وإلغاء المهن الخطرة، ورفع الاشتراكات على المؤمنين والمنشآت اعتبارا من العام القادم.

وجاءت الزيادة بواقع 0،5% سنويا على المنشأة، وبنسبة أقصاها 2%، لترتفع من 9% الى 11% في نهاية المطاف، وزيادة الاقتطاعات على المؤمن عليه 0،25% سنويا لتصل أخيرا الى 1%، لترتفع من 5،5% إلى 605%.

كما أقر المجلس احتساب تقاعد الشيخوخة في الضمان الاجتماعي حيث تم إلغاء معامل المنفعة والاعتماد على نسب الاحتساب وفقا لجدول ملحق بالقانون بحيث تعتمد عملية احتساب الراتب التقاعدي شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا. وأقر مجلس النواب إلغاء الجدول رقم (8) الملحق في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والمتعلق بتقاعد المهن الخطرة.

وأحال المجلس مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يحدد لاحقاً من مجلس الوزراء، وذلك لكون المهن المذكورة في القانون كثيرة وبالتالي يصعب التحقق من حقيقة كل منها.

وكان المجلس أقر في وقت سابق اعتماد الجدول (8) المتعلق بالمهن الخطرة ومنها:العاملين بشركات إنتاج التبغ والسجائر، فنيو ومهندسي صيانة الطائرات، سائقي الآليات الثقيلة، العاملين بالكيماويات أو البترول، العاملون بالنفايات والمعادن والحدادة، الفنيون العاملون بالكهرباء، الفنيين بالمختبرات والأشعة، الممرض ومساعديه.

وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

والمهن الخطرة التي شملها القانون تشمل (32) مهنة: الممرض، الخباز والعجان، المحلل الكيمائي، المحلل الفيزيائي، عامل النظافة، البناء، الحجار، سائق سيارة الإسعاف، سائق المركبات الثقيلة، منظف وصباغ الملابس، الدهان، مهندس موقع، العامل في مزارع الحيوانات والدواجن،معالج الحيوانات، ميكانيكي السيارات، عامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور، عامل المرجل، عامل الرافعة، عامل حفر الآبار والمناجم، عامل المحارق، عامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، عامل الخدمات الطبية، عامل مبيدات الآفات، عامل اللحام، عامل المختبرات، مصور الأشعة، الطبيب، الطباع، عامل الحديد والصلب، مختص السلامة والصحة المهنية.

وأقر المجلس المادة (14) وأقر بموجبها مجلس للاستثمار في المؤسسة بعضوية رئيس صندوق الاستثمار، والمدير العام، واثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار، وخمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على ان يكون رئيس مجلس ادارة الصندوق من بينهم.

ونص القانون المؤقت انه يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها، الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، والتنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.

ورفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه، ومراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها، وتسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية، وإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.

وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة سنتين سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.

واضافت اللجنة المشتركة بندا يقول تحدد مكافاة شهرية لاعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء عل ى تنسيب رئيس المجلس وبحد اقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافة بحضور الجلسات باسنثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافاته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيسب رئيس المجلس.

وتكون مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.

ووافق النواب على قرار لجنتهم المشتركة بتشكيل لجنة تسمى لجنة المراقبة بعضوية كل مما يلي:امين عام وزارة المالية، مراقب عام الشركات، ممثل عن النقابات المهنية يسميه رؤساء النقابات المهنية ورئيس اتحاد نقابات عمال الاردن، ورئيس غرفة صناعة الاردن او رئيس غرفة تجارة الاردن بالتناوب كل ثلاث سنوات.

وحدد المجلس مكافاة شهرية لرئيس واعضاء لجنة المراقبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبحد اقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافاة بحضور الجلسات.

وايد النواب تشكيل لجنة من قبل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد اعضائه وعضوية إثنين من مجلس التأمينات، وإثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحـدة.

وتتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لاقرارها ووضع الضوابط والاليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير، ووضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من اعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات، ومراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات، والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة، وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن اعمالها وانشطتها، والتأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة، وتقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة الى المجلس، ووضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.

وابقى "النواب" على منصب المدير العام ووافقوا على التعريفات الواردة في القانون المؤقت المتعلقة بمجلس التأمينات، ومجلس الاستثمار، وصندوق الاستثمار، ورئيس صندوق الاستثمار، والتأمين وصاحب العمل، والمؤمن عليه ، وإصابة العمل، والعجز الكلي الإصابي الدائم وهو كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة لا تقل عن (75%).

ووافقوا على تعريف العجز الجزئي الإصابي الدائم وهو كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (75%)، والعجزالكلي الطبيعي الدائم وهو العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة او عمل.

كما وافقوا على تعريف العجز الجزئي الطبيعي الدائم وهو العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة او عمل.
تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير