"الدستوريّة" تباشر النظر بالطعن في قانون الانتخاب
جو 24 : توقع مصدر مطلع في المحكمة الدستورية، ان تبت المحكمة الأسبوع الحالي في مشروع قانون ضريبة الدخل للعام الحالي، المحال من محكمة التمييز.
وأضاف، المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان المحكمة ستبدأ اعتباراً من اليوم، بمناقشة مشروع القانون، الذي أحيل للمحكمة بعدما تبين لـ"التمييز" بأن شروط إحالة الطعن للدستورية متحققة لجدية الطعن، وتوافر المصلحة، وأسباب الطعن توحي في ظاهرها بوجود شبهة دستورية، متوقعاً اصدار قرار بشأنه الاسبوع الحالي.
وجاء في أسباب الطعن المقدم من المحامي هاني زاهدة، أن وجه مخالفة الدستور جاء في المواد الدستورية: 27، 97، 100، 110.
وتتضمن هذه المواد صراحة، أن أعمال السلطة القضائية وممارستها لاختصاصاتها وإدارتها، يجب أن تكون بقانون، وبالتالي فإن المادة 66/ أ / 2 من قانون ضريبة الدخل، التي سمحت لمجلس الوزراء باصدار نظام لتنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة، وفق احكام هذا القانون، بما في ذلك المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة، ومن له حق رفع الدعوى والاحكام والاجراءات كافة للسير فيها، مخالفة لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.
كما جاء الطعن، انه بموجب الدستور لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في إجراءات التقاضي عبر أنظمة تنفيذية، وبالتالي فإن أحكام المادة 66/أ/2 من قانون ضريبة الدخل، تكون مخالفة لأحكام الدستور في حدود سماحها لمجلس الوزراء بإصدار نظام ينظم أعمال المحاكم الخاصة التي اشترط الدستور أن تكون وفقا للقانون الذي يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية.
وعليه؛ فإن نظام أصول المحاكمات الضريبية المطعون به، يكون باطلا وصادرا عن جهة غير مختصة دستوريا.
ونص ( قانون ضريبة الدخل لسنة 2013)، والذي سيعمل به اعتبارا من اول العام المقبل، بعد مروره بمراحله الدستورية المتبعة لاقراره، على انشاء محكمة بداية، تسمى (محكمة البداية الضريبية)، تؤلف من رئيس وعدد من القضاة، يعينهم المجلس القضائي، وتختص بالنظر في الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها، جزائية أم حقوقية أم إدارية.
وسواء كانت المطالبة، موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بالتعويض القانوني أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو توريدها أو ردها، بمقتضى أحكام هذا القانون.
كما ونص القانون على انشاء محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية)، تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي، بالاضافة الى تشكيل الدائرة نيابة عامة ضريبية، تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.
واعطى القانون الجديد مدير عام دائرة الضريبة، أحقية إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر، حال توافر دلائل تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي، وأنه قد يهرب أمواله أو يتصرف بها، بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
وفرض القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل من تهرب أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة.
واعتبر أن فرض أي عقوبة أو غرامة بمقتضى أحكام هذا القانون، لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه، وفق أحكام هذا القانون.
من جهه أخرى، قال المصدر ذاته ان "المحكمة لم تتطرق نهائياً حتى اللحظه، لدراسة الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب"، مشيرا الى وجود مناقشات عامة حول القانون الذي ستباشر المحكمة مناقشته رسمياً الأسبوع المقبل، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه.
ولم يحدد المصدر المدة الزمنية للنظر في الطلب واعطاء قرار، إما بابطال قانون الانتخاب الحالي او رد الطعن والإبقاء على القانون، مشيراً الى ان المحكمة ستتعامل مع القضية كأي قضية أخرى.
وكانت محكمة التمييز أحالت الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية، الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي، وقد أسس طعنه في صحة نيابة النائب عبد المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.
وجاء في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب، ان القانون تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه قانوناً غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استناداً الى نص المادة 6/أ من الدستور.
بالاضافة لمخالفة جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون الانتخاب، اذ اعتبر الطعن ان هناك تمييزاً بين الاردنيين على أساس العرق او الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة ذاتها من الدستور.
(الغد)
وأضاف، المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان المحكمة ستبدأ اعتباراً من اليوم، بمناقشة مشروع القانون، الذي أحيل للمحكمة بعدما تبين لـ"التمييز" بأن شروط إحالة الطعن للدستورية متحققة لجدية الطعن، وتوافر المصلحة، وأسباب الطعن توحي في ظاهرها بوجود شبهة دستورية، متوقعاً اصدار قرار بشأنه الاسبوع الحالي.
وجاء في أسباب الطعن المقدم من المحامي هاني زاهدة، أن وجه مخالفة الدستور جاء في المواد الدستورية: 27، 97، 100، 110.
وتتضمن هذه المواد صراحة، أن أعمال السلطة القضائية وممارستها لاختصاصاتها وإدارتها، يجب أن تكون بقانون، وبالتالي فإن المادة 66/ أ / 2 من قانون ضريبة الدخل، التي سمحت لمجلس الوزراء باصدار نظام لتنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة، وفق احكام هذا القانون، بما في ذلك المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة، ومن له حق رفع الدعوى والاحكام والاجراءات كافة للسير فيها، مخالفة لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات.
كما جاء الطعن، انه بموجب الدستور لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في إجراءات التقاضي عبر أنظمة تنفيذية، وبالتالي فإن أحكام المادة 66/أ/2 من قانون ضريبة الدخل، تكون مخالفة لأحكام الدستور في حدود سماحها لمجلس الوزراء بإصدار نظام ينظم أعمال المحاكم الخاصة التي اشترط الدستور أن تكون وفقا للقانون الذي يجب أن يصدر عن السلطة التشريعية.
وعليه؛ فإن نظام أصول المحاكمات الضريبية المطعون به، يكون باطلا وصادرا عن جهة غير مختصة دستوريا.
ونص ( قانون ضريبة الدخل لسنة 2013)، والذي سيعمل به اعتبارا من اول العام المقبل، بعد مروره بمراحله الدستورية المتبعة لاقراره، على انشاء محكمة بداية، تسمى (محكمة البداية الضريبية)، تؤلف من رئيس وعدد من القضاة، يعينهم المجلس القضائي، وتختص بالنظر في الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها، جزائية أم حقوقية أم إدارية.
وسواء كانت المطالبة، موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو بالتعويض القانوني أو بغرامة التأخير أو بأي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو اقتطاعها أو توريدها أو ردها، بمقتضى أحكام هذا القانون.
كما ونص القانون على انشاء محكمة استئناف تسمى (محكمة الاستئناف الضريبية)، تؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي، بالاضافة الى تشكيل الدائرة نيابة عامة ضريبية، تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة.
واعطى القانون الجديد مدير عام دائرة الضريبة، أحقية إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر، حال توافر دلائل تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي، وأنه قد يهرب أمواله أو يتصرف بها، بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
وفرض القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل من تهرب أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة.
واعتبر أن فرض أي عقوبة أو غرامة بمقتضى أحكام هذا القانون، لا يعفي أي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والتعويض القانوني والمبالغ والغرامات المترتبة عليه، وفق أحكام هذا القانون.
من جهه أخرى، قال المصدر ذاته ان "المحكمة لم تتطرق نهائياً حتى اللحظه، لدراسة الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب"، مشيرا الى وجود مناقشات عامة حول القانون الذي ستباشر المحكمة مناقشته رسمياً الأسبوع المقبل، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنه.
ولم يحدد المصدر المدة الزمنية للنظر في الطلب واعطاء قرار، إما بابطال قانون الانتخاب الحالي او رد الطعن والإبقاء على القانون، مشيراً الى ان المحكمة ستتعامل مع القضية كأي قضية أخرى.
وكانت محكمة التمييز أحالت الدفع المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية، الذي قدمه المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب حمزة المفتي، وقد أسس طعنه في صحة نيابة النائب عبد المحسيري على أساس بطلان قانون الانتخاب لمخالفته الدستور، وبطلان نتائج الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخاب المخالف للدستور.
وجاء في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون الانتخاب، ان القانون تضمن مخالفات للدستور، تجعل منه قانوناً غير دستوري، لمخالفته مبدأ المساواة بين الاردنيين وعدم التمييز بينهم، والذي يقره ويصونه الدستور استناداً الى نص المادة 6/أ من الدستور.
بالاضافة لمخالفة جدول تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيه، والذي يعد أساس قانون الانتخاب، اذ اعتبر الطعن ان هناك تمييزاً بين الاردنيين على أساس العرق او الدين، وهو غير مشروع بصراحة نص المادة ذاتها من الدستور.
(الغد)