الوطني لحقوق الإنسان يصدر بيانا حول اعتصام المعلمين
جو 24 :
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه رصد وجودا أمنيا مكثفا ومنعا لوصول معلمين أرادوا تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم (البوابة الشمالية). كما رصد تعرض نائب نقيب المعلمين، و بعض المعلمين الذين تمكنوا من الوصول الى المكان المقرر لتنفيذ الاعتصام للاعتقال، بالإضافة الى ما ورد من معلومات حول استدعاء واعتقال بعض المعلمين في المحافظات لمنعهم من المشاركة في الوقفة ذاتها.
وأكد المركز على أن أوامر الدفاع الصادرة لتنظيم حق التجمع السلمي في ظل جائحة كورونا منعت الاجتماعات العامة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصًا، وبالتالي فإن الرقابة تكون على الالتزام بهذا الشرط وتحقيقه على أرض الواقع ولا ينسحب إلى منع الاجتماعات بالمطلق، وانما حماية ممارسة هذا الحق مع مراعاة اشتراطات السلامة العامة.
وإذ يدرك المركز أهمية الحق في (التجمع السلمي) ودوره في تعزيز النهج الديمقراطي والدفع قدما بعملية الاصلاح في مختلف الجوانب من خلال تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم بمختلف الأساليب والوسائل، فإننا نؤكد مجددًا على أن هذا الحق حظي بحماية دستورية في النظام القانوني الاردني الوطني انطلاقًا من المادة 16 من الدستور التي أكدت على حق الأردنيين في الاجتماع ضمن حدود القانون.
ولفت إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد كفل هذا الحق، مؤكدا على انه لا يجوز اخضاعه الا للقيود التي تفرض طبقا للقانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
كما ألزم العهد ذاته الدول الاطراف فيه باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان ممارسة الافراد لهذا الحق وحمايتهم من أية اعتداءات او اشتراطات تهدف الى منع الافراد من التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية والمشروعة.
وفي اطار التشريعات الوطنية فإن قانون الاجتماعات العامة رقم7 لسنة2004م وتعديلاته، كفل هذا الحق الذي لا تتطلب ممارسته والتعبير عنه أو مباشرته إذنا أو رخصة مسبقة، بل يُكتفى بإشعار السلطات المعنية بموعد وبمكان إقامة أي نشاط لضمان حماية منفذيه وممارستهم له بحرية، لذلك لا يجوز بأي شكل من الأشكال منعه أو إعاقته.
كما ويدعو المركز الى احترام حق الافراد في الاجتماع بالطرق السلمية والمشروعة والتي لا تخالف القانون ولا تمس حقوق الافراد وحرياتهم؛ وذلك التزاما بالدستور، وإعمالا للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الاردن واصبحت جزءا من المنظومة التشريعية الوطنيّة.