jo24_banner
jo24_banner

المحامي محمد قطيشات يقدم مطالعة قانونية حول اجراء انتخابات نقابة الصحفيين

المحامي محمد قطيشات يقدم مطالعة قانونية حول اجراء انتخابات نقابة الصحفيين
جو 24 :


قدّم المستشار القانوني لرئيس الوزراء السابق، المحامي محمد زهير قطيشات، مطالعة قانونية حول اجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وخاصة بعد سماح الحكومة باجراء انتخابات النقابات المهنية اعتبارا من 1 آب 2021، وبيان فيما إذا كان موعد الانتخابات محددا بنصّ قانوني أو مقيّد بنوع الإجتماع.

وأكد قطيشات أن الاستنتاج الذي يقول بعدم صحّة عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للنقابة في موعد غير شهر نيسان، هو استنتاج وتفسير لا أصل له في نصوص القانون، كما أن اجراء الانتخابات في غير شهر نيسان وبإجتماع غير عادي لن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس.

وأما فيما يتعلق بحضور الأكثرية المطلقة ونصاب الإجتماع فإن نص المادة (26) من قانون النقابة نص صريح لا اجتهاد فيه.

ورأى قطيشات أن قرار السماح بإجراء الإنتخابات تتحقق معه قانوناً إلزامية تنفيذ أحكام المادة (41) من قانون النقابة وعلى النقيب والمجلس دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي لإنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وفق أحكام القانون، مع التأكيد على أن نص المادة (41) هو نصّ آمر لا يجوز مخالفته.

كما أن عبارة اجتماع الهيئة العامة قد جاءت بصورة مطلقة ولم يجرِ تقييدها بأي أمر، حيث لم يقيد المشرع إجراء الإنتخابات في اجتماع عادي أو غير عادي، ولو أراد المشرع ذلك لنصّ عليه صراحة.

وتاليا نصّ المطالعة القانونية كاملة:

الموضوع: الرأي القانوني بانتخابات نقابة الصحفيين الموقرة.

حيث تقرر السماح بإجراء إنتخابات النقابات المهنية اعتباراً من 1/8/2021، فإننا ولبيان فيما إذا كان موعد الإنتخابات محدد بنص قانوني أو مقيد بنوع الإجتماع نرى ما يلي:

أولا- النصوص القانونية:

تنص المادة (19) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته على:

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
‌أ.إنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
‌ب.تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
‌ج.مناقشة التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
‌د.دراسة الأمور التي ترفع إليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة الأمور التي يقترحها 10% فأكثر من عدد الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد إجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل.
‌ه.إصدار ميثاق الشرف الصحفي.

تنص المادة (20) من القانون ذاته على:
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعاً عادياً واحداً في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

تنص المادة (21) من القانون ذاته على:
‌أ.تعقد الهيئة العامة إجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثُلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للطلب.
‌ب.تدرج الأمور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في إجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه إلى أعضائها لحضوره، ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر آخر في هذا الإجتماع.

تنص المادة (22) من القانون ذاته على:
تتألف الهيئة العامة في أي إجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الإشتراكات السنوية للنقابة وأي إلتزامات مالية مترتبة عليهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

تنص المادة (23) من القانون ذاته على:
يُدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور أي إجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عادياً أو غير عادي وذلك قبل أسبوع من تاريخ عقد الإجتماع، وله أن ينيب مندوباً عنه إذا تعذر عليه الحضور.

تنص المادة (24) من القانون ذاته على:
يرأس النقيب أو نائبه إجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يرأس الإجتماعات أمين السر وفي حالة غيابهم يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سناً.

تنص المادة (25/أ وهـ) من القانون ذاته على:
‌أ.‌عند إكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري إنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاثة ورقات منفصلة وفي آن واحد .

‌ه.1- يعتبر فائزاً بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات. 2- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات . 3- في حال تساوي الأصوات بين المرشحين لمركز النقيب أو نائب النقيب أو لعضوية المجلس ، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الإنتخابات في مركز النقابة . و. يعلن رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات نتائج الإنتخابات .

تنص المادة (26/أ، ب،ج) من القانون ذاته على:
أ.يكون النصاب القانوني لأي إجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الإشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الإجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثانٍ يُعقد بعد مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الذين يحضرونه.
ب.في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة وإلا سقط طلب عقد الاجتماع.

‌ج.تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الأمور التي تعرض عليها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين من أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.

تنص المادة (27) من القانون ذاته على:
يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

تنص المادة (32) من القانون ذاته على:
تحدد الإجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.

تنص المادة (6) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (83) لسنة 2003 على:
مجلس النقابة :
‌أ.يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس وفقا لاحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسبب تاجيل اجتماع الهيئة العامة او تاجيل الانتخاب لاي سبب من الاسباب .
‌ب.يتم ترتيب اسماء المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس وفقا للاسبقية في تاريخ تقديم الطلب .
تنص المادة (7) من ذات النظام على:
‌أ.ينظم جدول بتسلسل رقمي لتسجيل اسماء الاعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة يوقع عليه كل من حضر الاجتماع .
‌ب.يحظر على العضو القيام باي عمل من شانه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة او القيام بالدعاية الانتخابية اثناء انعقادها وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية.

تنص المادة (36/و) من القانون ذاته على:
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:
و. دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها.

تنص المادة (41) من القانون ذاته على:
إذا حالت ظروف قاهرة دون إنتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته إلى أن تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.

ثانياً- مبادئ التفسير:

إن المبادئ العامة في التفسير تقضي بوجوب مراعاة قاعدتين أساسيتين هما:

1.لا يجوز تفسير النص القانوني بمعزل عن النصوص الأخرى أو إلتزام حرفية النص بل ينبغي الوقوف على إرادة المشرع وقصده من وضع النص بقراءته مع باقي النصوص الواردة في القانون .
2.المطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصاً أو دلالة.

ثالثاً- الرأي القانوني:

فيما يتعلق بموعد عقد إجتماع الهيئة العامة في شهر نيسان وأنه لا يصح عقد إجتماع الهيئة العامة العادي للنقابة في موعد آخر بغير شهر نيسان. فإن هذا الإستنتاج والتفسير لا أصل له في نصوص القانون للأسباب التالية:

1.لم تُحدد المادة (20) من قانون نقابة الصحفيين الأمور التي تُعرض على الهيئة العامة للنقابة في إجتماع الهيئة العامة العادي على سبيل الحصر، وإن ما حددته هذه المادة هو فقط موعد الإجتماع بنصها على أن شهر نيسان هو الموعد الذي ينعقد فيه إجتماع الهيئة العامة العادي بصورة دورية وفي كل سنة دون أن يرد في هذا النص الأمور التي يجوز أو لا يجوز بحثها أو عرضها أو مناقشتها.

2.إن المادة (21) من القانون ذاته نظمت الآلية والكيفية التي يتم من خلالها الدعوة إلى إجتماع الهيئة العامة غير العادي حيث نصت بصيغة آمرة على عدم جواز عرض أو مناقشة أي أمر لم يرد في الدعوة التي توجه إلى أعضاء الهيئة العامة لحضور الإجتماع غير العادي، ولم يحدد النص الأمور بشكل صريح تاركاً للنقيب أو المجلس أو ثلث أعضاء الهيئة العامة تحديد تلك الأمور في الدعوة التي تُوجه لعقد وحضور الإجتماع غير العادي، ولو أراد المشرع أن يخصص إجتماع الهيئة العامة العادي لإنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس لنص على ذلك صراحة في المادة (20)، وأورد قيداً على الأمور التي يجوز عرضها أو مناقشتها في النصوص المتعلقة باجتماع الهيئة العامة غير العادي، ولأورد نصاً صريحاً على عدم جواز إجراء إنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس في الإجتماع غير العادي. وإنما أطلق المشرع عبارة الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة في الإجتماع غير العادي دون أن يرد عليها أي قيد أو إستثناء.

3.إن المواد (22 إلى 24) التي تلي نص المادتين (20 و 21) من القانون ذاته تناولت الهيئة العامة التي يتألف منها الإجتماع، ثم تناولت دعوة مدير دائرة المطبوعات والنشر لحضور أي إجتماع، ونصت على أن رئاسة الإجتماع تكون للنقيب أو نائبه حال غيابه، وقد وردت عبارة الإجتماع في هذه المواد على إطلاقها ولم يرد في هذه النصوص أنها مخصصة للإجتماع العادي أو غير العادي بل وردت بشكل صريح عبارة (أي إجتماع) وبما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المواد تسري على كِلا الإجتماعين العادي وغير العادي.

4.إن نص المادة (25/أ) التي تلت المواد السابقة قد نصت على "عند إكتمال النصاب القانوني لإجتماع الهيئة العامة يجري إنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس ..."، ووجود هذا النص بعد نصوص المواد من (20 إلى 24) وتضمين هذا النص عبارة إجتماع الهيئة العامة دون أن يرد على هذه العبارة أي توصيف لها يؤدي إلى تقييدها أوتخصيصها للإجتماع العادي أو غير العادي يفضي إلى القول السليم بأن إنتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس يجري في أي إجتماع سواء كان عادي أو غير عادي.

أما فيما يتعلق بالخلل المستقبلي ومدة مجلس النقابة فإن إجراء الإنتخابات في غير شهر نيسان وبإجتماع غير عادي لن يؤدي إلى حدوث أي مخالفة قانونية ولن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس للأسباب التالية:

1.إن مدة المجلس ثلاث سنوات وفق نص المادة (27) من قانون النقابة ولم يرد في نصوص قانون النقابة أي نص آخر يحدد آثار التمديد على مدة الدورة نتيجة تعذر إجراء الإنتخابات بسبب الظروف الإستثنائية ومنها جائحة كورونا كما هو الوضع القائم حالياً.

2.وبالتالي فإن مدة المجلس الحالي تُعد دورة كاملة من حيث الآثار القانونية، ومدة المجلس الذي سيجرى إنتخابه ستكون أيضاً مدة كاملة وجديدة وليست تكميلية للمجلس الحالي. باعتبار أن المجلس الذي سيجري إنتخابه في أي وقت بعد صدور قرار السماح بإجراء الانتخابات هو مجلس منتخب وفق أحكام القانون مجتمعة وتنطبق عليه كافة الآثار القانونية ومن بينها مدة الثلاث سنوات.

3.لن يؤدي إجراء الإنتخابات في غير شهر نيسان وفي إجتماع غير عادي إلى تعطيل نص المادة (20) من ذات القانون طالما أن هذه المادة تتحدث عن الاجتماع العادي ولم يرد بها أي قيد يحدد الأمور التي يجوز أو لا يجوز عرضها ومناقشتها.

4.لن يؤدي أيضاً إجراء الإنتخابات في غير شهر نيسان إلى تعطيل أي نص قانوني آخر، ولن ينال من أي أمر يمكن عرضه على الهيئة العامة خلال الاجتماع العادي بموعده المقرر قانوناً.

أما فيما يتعلق بحضور الأكثرية المطلقة ونصاب الإجتماع فإن نص المادة (26) من قانون النقابة نص صريح لا اجتهاد فيه للأسباب التالية:

1.إن النصاب القانوني لأي إجتماع عادي تعقده الهيئة العامة يكون بحضور الأكثرية المطلقة وفق نص المادة (26/أ) من ذات القانون.

2.إن النصاب المقرر قانوناً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي هو ذاته المقرر قانوناً للاجتماع العادي وفق نص المادة (26/ب) من ذات القانون.

3.إن سقوط طلب الاجتماع غير العادي حال عدم تحقق النصاب لا يستقيم قانوناً أن يجري تفسيره على أن المشرع أراد من ذلك أن تجري الانتخابات في اجتماع عادي. بدليل أن المشرع لم ينص على أن تجري الانتخابات في اجتماع عادي بشكل صريح كما أسلفنا، وبدليل أن نص الفقرة (أ) من المادة (25) نصت على أن إجراء الانتخابات يكون بعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع دون أن تبين تلك الفقرة القانونية أو تحدد نوع الاجتماع، وبدليل أن الفقرة (هـ/1) من ذات المادة نصت صراحة على أن المرشح الذي يعتبر فائزاً بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب هو المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات. وهذه الفقرة مكملة للفقرات التي تسبقها من المادة (25) المشار إليها ولم يرد في أي فقرة من فقراتها أن إجراء الانتخابات يكون في اجتماع عادي أو غير عادي. بل جاءت على إطلاقها مما يجوز معه أن تجري الانتخابات في اجتماع غير عادي.

أما فيما يتعلق بعدم جواز مناقشة التقرير المالي لسنة مالية لم تنتهي بعد إذا ما تم إجراء الإنتخابات قبل شهر نيسان فإن هذا التعليل لا يستقيم قانوناً أن يكون تعليلاً صحيحاً طالما أن من الممكن مناقشة التقرير المالي في إجتماع غير عادي بعد نهاية (31/12) من كل عام.

وبالتالي وعلى ضوء النصوص القانونية وقواعد تفسيرها الإلزامية نرى ما يلي:

1.إن قرار السماح بإجراء الإنتخابات تتحقق معه قانوناً إلزامية تنفيذ أحكام المادة (41) من قانون النقابة وعلى النقيب والمجلس دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير عادي لإنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وفق أحكام القانون، مع التأكيد على أن نص المادة (41) المشار إليها هو نص آمر ولا يجوز مخالفته والقول بأنه نص جوازي يؤدي إلى إستمرار المجلس في ممارسة صلاحياته رغم إنتهاء مدته وإلى أجل غير معلوم، وهو أمر تأباه علة التشريع وموجباته، وما يؤكد أيضاً على أنه نص آمر تقييد المشرع لهذا النص بظرف موضوعي وزماني يتمثل في تمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد، فإذا تحقق هذا الظرف وهو تمكن الهيئة العامة فإن على النقيب والمجلس دعوة الهيئة العامة لإنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.

2.إن عبارة اجتماع الهيئة العامة قد جاءت بصورة مطلقة ولم يجري تقييدها بأي أمر، ولم يقيد المشرع إجراء الإنتخابات في اجتماع عادي أو غير عادي، ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، ودليل ذلك أن المشرع وفي نص المادة (25/أ) المشار إليها نص على أنه: ‌عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس .. إلخ. ولم يرد أي تقييد على عبارة الاجتماع الذي يجري فيه الانتخاب للقول بوجوب أن يكون عادياً أو غير عادي. سواء في نص المادة المذكورة أو باقي المواد المشار إليها، وبالتالي يجوز إجراء انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس في اجتماعٍ عادي أو غير عادي.

3.إن موعد إجراء الانتخابات في ظل الظروف القاهرة وفق ما ورد في نص المادة (41) المشار إليها ورد عليه قيد وحيد وهو تمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد، ولم يرد أي قيد آخر زمني أو نوعي في نصوص القانون يحدد على وجه الدقة وبصورة واضحة موعد إجراء الانتخابات. وبالتالي فإن من الممكن إجراء الانتخابات في اجتماع غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه أن الأمر المطلوب عرضه على الهيئة العامة هو انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس.

وإننا إذ ننتهز هذه الفرصة لنعبر عن حرصنا الدائم وأمنياتنا الصادقة بدوام التوفيق والتقدم لنقابة الصحفيين العريقة. مؤكدين في الوقت ذاته على أن دور النقابات المهنية هو دور وطني ويأبى أن يكون على غير ذلك، وهو دائماً لساناً للشعب وصوتاً للحق ونصيراً للعدالة.

عمان في 14/8/2021 الموافق ليوم السبت

المحامي
محمد زهير قطيشــــــــــــات
الفصل للمحاماة والاستشارات

 
تابعو الأردن 24 على google news