الحكومة تعدل نظام المنح العلمية للموفدين
جو 24 :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام المنح العلمية للموفدين.
وتالياً مسودة النظام:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المنح العلمية للموفدين لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة.
اللجنة: لجنة المنح المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
الموفد: الشخص الذي يوفد للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة على نفقة الدولة المانحة مدة متصلة لا تقل عن فصلين دراسيين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام.
النفقة الخاصة: مقعد دراسي يخصص للطالب في أي من مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة خارج المملكة ووفقاً لاتفاقيات التبادل الثقافي المبرمة مع تلك الدول.
المخصصات: المخصصات الشهرية التي تصرف للموفد خلال فترة دراسته للتخصص الذي اوفد إليه.
المادة 3- أ. تسري أحكام هذا النظام على الموفد من غير موظفي الدائرة.
ب. تقوم الوزارة بالإعلان عن المنح في صحيفة يومية محلية على الاقل أو من خلال أي وسائل أخرى يقررها الوزير.
المادة 4- أ. يشترط فيمن يتقدم للمنحة أن يكون:-
1. أردني الجنسية.
2. حاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة والتكميلية أو ما يعادلها في ذات العام الدراسي الذي تقدم فيه للمنحة وبما ينسجم مع السياسة العامة للقبول لذات العام.
3. غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
4. غير مستفيد أو لم يستفد من منحة كاملة سابقاً.
ب - يجوز استخدام المنح التي تقدمها دولة معينة للحكومة الأردنية لفائدة الطلبة الأردنيين الذين حصلوا على الثانوية العامة في تلك الدولة.
المادة5- أ. تخصص المنح الدراسية ومقاعد النفقة الخاصة لمستوى درجة البكالوريوس للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة العامة والتكميلية أو ما يعادلها في ذات العام الدراسي الذي يتم فيه فتح باب التقدم للمنح بما فيها حملة الثانوية العامة غير الأردنية من داخل المملكة أو خارجها.
ب. يتم الترشيح استناداً إلى: -
1.السياسة العامة للقبول وقرارات مجلس التعليم العالي وشروط الدول المانحة في ذات العام الدراسي الذي يتم فيه فتح باب التقدم للمنح.
2. تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية سارية المفعول وشروط الدول المانحة في ذات العام الدراسي الذي يتم فيه فتح باب التقدم لمقاعد النفقة الخاصة.
ج. تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين حسب أعلى المعدلات وحسب المنطقة التي يتنافس فيها الطالب.
د. في حال وجود مقاعد شاغرة في أي لواء فللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (20) من هذا النظام تجييرها إلى ألوية أخرى، على أن يكون التجيير في نفس المحافظة ومن ثم إلى المحافظات في نفس الإقليم الواحد وإذا تعذر ذلك يتم تجييرها الى الأقاليم الأخرى.
المادة 6- أ.1 توزع المنح لكافة التخصصات على جميع محافظات المملكة وبحد أدنى منحة واحدة لكل لواء في المحافظة مع إضافة ثلاثة مناطق اعتبارية على النحو التالي:-
* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من خارج المملكة.
* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من داخل المملكة.
* الحاصلون على ثانوية عامة أردنية من المدارس الخاصة.
2. توزع باقي المنح داخل المحافظة الواحدة أو المنطقة الاعتبارية الواحدة حسب أعداد الطلبة الحاصلين على الحد الأدنى للمعدل المطلوب للتخصص المتاح.
ب. 1. توزع مقاعد النفقة الخاصة من كافة التخصصات على جميع محافظات المملكة وبحد أدنى مقعد واحد لكل لواء في المحافظة مع إضافة ثلاثة مناطق اعتبارية على النحو التالي:-
* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من خارج المملكة.
* الحاصلون على ثانوية عامة غير أردنية من داخل المملكة.
* الحاصلون على ثانوية عامة أردنية من المدارس الخاصة.
ب.2 توزع باقي المقاعد داخل المحافظة الواحدة أو المنطقة الاعتبارية الواحدة حسب أعداد الطلبة الحاصلين على الحد الأدنى للمعدل المطلوب للتخصص المتاح.
ج. في حال عدم توافر العدد الكافي من المنح أو المقاعد الدراسية فيتم التوزيع حسب أعداد الطلبة الحاصلين على الحد الأدنى للمعدل المطلوب للتخصص المتاح في كل (إقليم / محافظة) وحسب العدد المتاح من المنح أو المقاعد.
المادة 7- على الطالب المرشح للمنحة أن يستكمل إجراءات ابتعاثه من حيث الملف الشخصي والكفالة العدلية وبقية الوثائق خلال يومي عمل من ترشيحه المبدئي والا اعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح ويتم ترشيح الطالب الذي يليه.
المادة8- أ تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة المنح العلمية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1. مدير مديرية البعثات.
2. مدير مديرية الشؤون المالية.
3. مدير وحدة تنسيق القبول الموحد.
4. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية لا تقل رتبته عن مدير مديرية.
5. رئيس قسم الدراسين في الخارج والاتفاقيات.
ب. يسمي الوزير أمين سر اللجنة من موظفي الوزارة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المادة 9- أ.ـ تختص اللجنة باتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للمنح والنظر في الاعتراضات المقدمة لها على أي من قراراتها وأي أمور أخرى تتعلق بشؤون الموفدين.
ب. تحدد اللجنة في قرار الإيفاد الدولة التي سيوفد إليها الطالب ومؤسسة التعليم العالي والتخصص ومدة الإيفاد بما يتفق مع أنظمة وبرامج مؤسسة التعليم العالي الموفد إليها الطالب.
ج. يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة.
د- يزود رئيس اللجنة الجهات ذات العلاقة بنسخة من القرارات الصادرة عن اللجنة.
المادة 10- أ .تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبيه أصوات أعضائها الحاضرين.
ب. لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه.
المادة 11- أ. يتم تنظيم عقد لدى الكاتب العدل وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة يلتزم الموفد بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك ما يلي:
1. الالتحاق بالمؤسسة التعليمية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة فيها وفقاً للخطط والبرامج المقررة لتلك المؤسسة والعودة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين بعد حصول الموفد على المؤهل العلمي الموفد إليه.
2. الالتزام بالخدمة لدى الدائرة لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها المنحة.
ب ـ. ينظم العقد الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله ويحتفظ كاتب العدل بنسخة منه ويزود الموفد مديرية البعثات بنسخة منه.
المادة 12- يوقع على عقد الإيفاد الوارد في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام كفيل يتعهد فيه في حال إخلال الموفد بشروط العقد بدفع جميع الالتزامات المالية المترتبة على الموفد.
المادة 13-أ. 1. تدفع المخصصات سنوياً دفعة واحدة بواقع (40) ديناراً شهرياً للموفد أو من يفوضه للدول العربية و (50) ديناراً شهرياً للدول الأجنبية شريطة أن يثبت الموفد نجاحه في السنة الدراسية.
2. تعتبر سنة اللغة من سنوات الإيفاد وتصرف عنها المخصصات.
ب. تغطي المنحة رسوم الساعات المعتمدة في بلد الدراسة وفقاً للشروط الواردة في الاتفاقيات الثقافية وحسب تعليمات وأنظمة الدولة المانحة ولا تتحمل الوزارة أي نفقات أخرى.
ج. إذا تعهدت أي من الحكومات أو الهيئات أو المؤسسات بموافقة المملكة بالإنفاق على الموفد فتدفع له المخصصات المقررة للمنحة.
د. تعتبر المبالغ التي أنفقت على الموفد من أي جهة غير حكومة المملكة أنها دفعت من الخزينة العامة مباشرة ويلتزم الموفد وكفيله بردها لها في حال الإخلال بأحكام هذا النظام أو بشروط العقد.
المادة 14- على الموفد أن يكون على اتصال بالبعثة الدبلوماسية الأردنية في الدولة التي يدرس فيها وتبليغها بمكان إقامته ونتائج دراسته الفصلية أو السنوية وإذا تعذر عليه ذلك فعليه تقديمها إلى مديرية البعثات وفي حال تخلفه عن تقديمها لا تصرف له مخصصات السنة التي تليها.
المادة 15- 1. يلتزم الموفد عند تغيير التخصص أو مكان الدراسة بالقرارات والتعليمات والإجراءات المعتمدة في مؤسسة التعليم العالي المسجل بها لهذه الغاية على ان لا تتحمل الوزارة أي فروقات مالية وأن يتم إعلام اللجنة بذلك خطياً.
2. للجنة الموافقة على تمديد المنحة للموفد لمدة تتوافق مع أنظمة وتعليمات الدولة المانحة.
3.للموفد تأجيل الدراسة بقرار من اللجنة لمدة تتوافق مع أنظمة وتعليمات الدولة المانحة على أن لا تصرف له أي مخصصات طيلة هذه المدة.
المادة 16- أ - تنتهي منحة الموفد في أي من الحالات التالية:-
1. إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك أو إذا قطع دراسته ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.
2. إذا قام بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا أو تدخل في شؤون الدولة التي أوفد إليها.
3. إذا صدر بحقه حكم بجنابة أو جنحة مخلة بالشرف داخل المملكة أو خارجها.
4. إذا تم فصله من المؤسسة الموفد إليها لأي سبب من الأسباب.
ب- إذا أنهيت المنحة لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيلزم الموفد وكفيله بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه خلالها.
ج. في حال تعذر تحديد المبالغ المنفقة على الموفد تقوم اللجنة بتقدير المبالغ المنفقة عليه ويطالب هو وكفيله بهذه المبالغ ويسري هذا الحكم على الموفد في حال عدم التحاقه بالدراسة.
دـ. للجنة إذا أنهيت منحة الموفد وتم مطالبته بالمبالغ المنفقة عليه ولم يكن قد تخرج من الجامعة تأجيل مطالبته المالية إلى حين تخرجه.
المادة 17- أ. على الموفد الحاصل على الدرجة العلمية الأولى تقديم طلب استخدام واعتماده من ديوان الخدمة المدنية وفقاً لما يلي: -
1- خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي في الطب البشري أو طب الأسنان.
2- خلال مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي لباقي التخصصات.
ب- على الموفد إذا صدر قرار باستدعائه للترشيح للتعيين أو التعيين أن يلتزم بالقرار وأن يستكمل الاجراءات اللازمة لذلك.
ج- على الموفد أن يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان العمل في وظيفة مؤقتة على حساب الأمانات أو المشاريع.
د. في حال مخالفة الموفد لأحكام البنود (أ،ب،ج) من هذه المادة يعتبر الموفد مخلاً بالتزامه ويترتب عليه وعلى كفيله دفع جميع ما أنفق عليه خلال مدة دراسته .
هـ. مع مراعاة أحكام البنود (أ،ب،ج) من هذه المادة يصبح الموفد الحاصل على الدرجة العلمية الأولى في حل من التزامه ويحق له مزاولة أي عمل آخر إذا لم يصدر قرار بتعيينه وفقاً لما يلي:
1 بعد انقضاء سنة من تاريخ اعتماد طلب الاستخدام لتخصصي الطب البشري وطب الأسنان.
2 بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ اعتماد طلب الاستخدام لباقي التخصصات.
وـ. يجوز للموفد خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التقدم بطلب للجنة لنقل الالتزام بالخدمة الى أي دائرة أخرى أو إلى أي من الجامعات الأردنية الرسمية أو البلديات أو القيادة العامة للقوات المسلحة أو إلى أي من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة ما يزيد على (50%) من أسهمها ويعتبر عمله في أي من هذه الجهات وفاء بالتزامه.
المادة18- يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في أي من الحالات التالية:-
أ. إذا انقطع عن الدراسة نهائياً لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ب. إذا أصيب بعد إنهاء دراسته بعاهة أو مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناءً على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية.
ج. إذا توفى الموفد.
المادة 19- تقوم مديرية البعثات بالتعاون مع المديريات الأخرى في الوزارة بتقديم تقرير للجنة قبل البدء بالترشيح يتضمن ما يلي:-
أ. المنح التي تقدمها الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية مع بيان عددها ومجالاتها ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها.
ب. المبالغ المخصصة للمنح.
المادة 20- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من موظفي مديرية البعثات وأي موظفين آخرين من موظفي الوزارة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالترشيح.
المادة 21- للوزير بناء على توصية اللجنة البت في الحالات التي تعرض عليها والتي لم يرد عليها نص في هذا النظام ويكون قراره بشأنها نهائيا.
المادة 22- يلغي هذا النظام نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين رقم (61) لسنة 2010.