الخصاونة يصدر البلاغ 44 للسماح بتنقل الاشخاص
جو 24 :
- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (44) لسنة 2021 الذي يسمح بتنقّل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وللمنشآت بالعمل في جميع الأوقات، وطيلة أيام الأسبوع.
وتاليا نصه:بلاغ رقم (44) لسنة 2021صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020استنادا لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020، وأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، أقرر اصدار البلاغ التالي:-أولا: يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة في جميع الأوقات طيلة أيام الاسبوع .
ثانيا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثا) من هذا البلاغ يسمح للمنشآت في جميع مناطق المملكة بالعمل في جميع الاوقات طيلة ايام الأسبوع.
ثالثا:1- تفتح النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك وبنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية.
2- تفتح المسارح ويسمح بتنظيم المهرجانات والمعارض والمؤتمرات على أن لا تزيد نسبة الحاضرين فيها على (50%) من طاقتها الاستيعابية.
3- تعدل الفقرة (1) من البند (ثالثا) من البلاغ رقم (39) لسنة 2021 بإلغاء عبارة (لا تزيد على 100 شخص) والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على 200 شخص).
4- تسري أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021 على المنشآت المشار إليها في هذا البند.
رابعا:1- تلتزم المنشآت المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الاجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.
2- يشترط على جميع العاملين في المنشآت المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند ومرتادي تلك المنشآت أن يكونوا من الأشخاص المسموح لهم في التواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر).
خامسا:1- يسمح لوسائط النقل بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية شريطة مضي أكثر من شهر على تلقي سائق واسطة النقل الجرعة الأولى من مطعـــوم كوفيد-19.
2- يعاقب سائق واسطة النقل الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر في حال تكرار المخالفة.
3- تلغى الفقرة (2) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (27) لسنة 2021 والتعديل الذي طرأ عليها بمقتضى البند (خامسا) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021.
سادسا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
وتاليا نصه:بلاغ رقم (44) لسنة 2021صادر بالاستناد لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020استنادا لأحكام البند (ثامنا) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020، وأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020، أقرر اصدار البلاغ التالي:-أولا: يسمح بتنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة في جميع الأوقات طيلة أيام الاسبوع .
ثانيا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثالثا) من هذا البلاغ يسمح للمنشآت في جميع مناطق المملكة بالعمل في جميع الاوقات طيلة ايام الأسبوع.
ثالثا:1- تفتح النوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك وبنسبة (50%) من طاقتها الاستيعابية.
2- تفتح المسارح ويسمح بتنظيم المهرجانات والمعارض والمؤتمرات على أن لا تزيد نسبة الحاضرين فيها على (50%) من طاقتها الاستيعابية.
3- تعدل الفقرة (1) من البند (ثالثا) من البلاغ رقم (39) لسنة 2021 بإلغاء عبارة (لا تزيد على 100 شخص) والاستعاضة عنها بعبارة (لا تزيد على 200 شخص).
4- تسري أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021 على المنشآت المشار إليها في هذا البند.
رابعا:1- تلتزم المنشآت المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وببروتوكولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة على أن تبدأ المنشأة بالعمل بعد استكمال الاجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك.
2- يشترط على جميع العاملين في المنشآت المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند ومرتادي تلك المنشآت أن يكونوا من الأشخاص المسموح لهم في التواجد فيها وفقا لتطبيق (سند أخضر).
خامسا:1- يسمح لوسائط النقل بالعمل بكامل طاقتها الاستيعابية شريطة مضي أكثر من شهر على تلقي سائق واسطة النقل الجرعة الأولى من مطعـــوم كوفيد-19.
2- يعاقب سائق واسطة النقل الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مائة دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر في حال تكرار المخالفة.
3- تلغى الفقرة (2) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (27) لسنة 2021 والتعديل الذي طرأ عليها بمقتضى البند (خامسا) من البلاغ رقم (38) لسنة 2021.
سادسا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.