2024-11-27 - الأربعاء
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

مشروع نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي في وادي الأردن

مشروع نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي في وادي الأردن
جو 24 :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن.

وتالياً مسودة النظام:

المادة1- يسمى هذا النظام(نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2021)،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته وأي قانون يحل محله.

السلطة: سلطة وادي الأردن.

المجلس: مجلس إدارة سلطة وادي الأردن.

الأمين العام: أمين عام سلطة وادي الأردن

وادي الأردن: المنطقة المحددة وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون.

الوحدة الزراعية: قطعة الأرض المسجلة باسم السلطة والتي عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.

الأراضي الأخرى: جميع أراضي الوادي الواقعة ضمن إختصاص السلطة بإستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن.

الشخص الطبيعي: الفرد الأردني البالغ سن الرشد وغير الفاقد للأهلية القانونية.

الشركة: الشركة الأردنية المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات والمستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.

الجمعية: الجمعية التعاونية الأردنية المسجلة وفقاً لأحكام قانون التعاون والمستوفية للشروط المحددة بموجب هذا النظام.

المؤجر: سلطة وادي الأردن.

المستأجر: الشخص الطبيعي أو أي جهة إستثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.

اللجنة: لجنة تأجير الأراضي المشكلة بموجب هذا النظام.

المشروع الإستثماري: كل مشروع غير زراعي من شأنه تنمية أو تطوير منطقة وادي الأردن إقتصادياً أو إجتماعياً أو سياحياً أو خدمياً أو حرفياً أو علمياً أو تجارياً أو صناعياً.

ب- تُعتمد التعاريف الواردة في القانون وفق المعاني المخصصة لها فيه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة3- تسري أحكام هذا النظام على الوحدات الزراعية المسجلة باسم السلطة والأراضي الأخرى الواقعة ضمن اختصاصها في منطقة وادي الأردن المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من القانون.

المادة4-أ- تشكل في السلطة بموجب هذا النظام لجنة تسمى لجنة تأجير الأراضي برئاسة مدير إدارة الأراضي والتنظيم في السلطة وعضوية كل من:

1- مدير مديرية الأراضي/ نائباً للرئيس.

2- مدير وحدة الإستثمارات.

3- مدير مديرية الإعتداءات التي تتبع لها الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها.

4- مدير وحدة الشؤون القانونية.

ب- يسمي الأمين العام من بين موظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى الدعوة لإجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وقراراتها ومراسلاتها.

جـ- في حال غياب أحد أعضاء اللجنة أو تعذر قيامه بالمهام المنوطة به أو قيام أي سبب يحول دون تأديته لتلك المهام أو النهوض بها على النحو السليم فللمجلس بناء على تنسيب الأمين العام إستبداله بعضو آخر من موظفي السلطة.

د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- دراسة طلبات وعروض الإستئجار المقدمة والتحقق من مدى إستيفائها للشروط المقررة بمقتضى هذا النظام.

2- إجراء الكشوف الميدانية على الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها وبيان أوصافها وموقعها وحدودها ومساحتها وواقع الحال فيها وما عليها من منشآت أو أشجار.

3- تقدير قيم و بدلات إيجار الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها وما عليها من منشآت وأشجار.

4- إعداد صيغ ونماذج طلبات الإستئجار وعقود الإيجار ومحاضر التسليم و الإستلام والإنذارات والإشعارات المطلوب توجيهها للمستأجرين.

5- متابعة المستأجرين والتحقق من مدى تنفيذهم للإلتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإيجار وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.

6- تسليم الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى للمستأجرين بعد تنظيم عقود تأجيرها على أن يتم ذلك بموجب تقرير تسليم خطي يُنظم حسب الأصول.

7- إستلام الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى من المستأجرين بعد إنقضاء عقود تأجيرها وبيان واقع الحال فيها ووصف ما عليها من منشآت أو أشجار بتاريخ إستلامها على أن يتم ذلك بموجب تقرير إستلام خطي يُنظم حسب الأصول.

8- أية مهام أخرى يعهد بها المجلس إلى اللجنة بناءً على تنسيب الأمين العام.

هـ- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وترفع توصياتها بشأن طلبات الإستئجار المعروضة عليها وبدلات الإيجار المقدرة من قبلها للمجلس لإتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها وفقاً لأحكام القانون.

و- للجنة في سبيل القيام بأعمالها أن تستعين بأية بيانات أو قيود موثقة سواءً لدى السلطة أو أي جهة أخرى أو أن تدعو أي شخص من ذوي الخبرة و الاختصاص للاستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليها مما يدخل في مهامها وصلاحياتها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

ز- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة وامين سرها ومن تستعين به في أعمالها من ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار يُصدره المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام.

تأجير الوحدات الزراعية

المادة5- للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن تؤجر لأي مستأجر أياً من الوحدات الزراعية المسجلة بإسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة، ولها حق فسخ عقد الإيجار إذ لم يقم المستأجر باستغلال الوحدة المؤجرة إليه وفقاً لشروط العقد أو هذا النظام أو خالف أياً منها. ويتم فسخ العقد بإشعار خطي يتم تبليغه للمستأجر وذلك بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إنذاره بوجوب التقيد بشروط العقد أو النظام دون أن يمتثل لذلك ويكون من حق السلطة بناءً على ذلك استعادة الوحدة المؤجرة.

المادة6- يجب أن تتوافر في مستأجر الوحدة الزراعية الشروط التالية مجتمعة:-

أ- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي:-

1- أن يكون رب أسرة أو معيلاً لها.

2- أن تكون الزراعة مصدر دخله الرئيسي.

3- أن يكون مقيماً إقامة دائمة فعلية ضمن المنطقة التي تقع فيها الوحدة الزراعية.

4- أن لا يكون مالكاً أو مخصصة له أراض زراعية تزيد مساحتها على عشرة دونمات.

5- أن يكون ممارسا فعلياً للنشاط الزراعي.

ب‌- الشروط الواجب توافرها في الشركات:

1- أن تكون الشركة ذات نشاط استثماري زراعي .

2- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة بتاريخ تقديم طلب الإستئجار ثلاث سنوات على الأقل.

3- أن لا يقل رأس مالها عن (25000) دينار أردني.

4- أن تكون غايات الشركة متناسبة وطبيعة الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية.

ج- الشروط الواجب توافرها في الجمعيات:-

1- أن تكون الجمعية ذات نشاط اسثماري زراعي .

2- أن يكون قد مضى على تأسيس الجمعية بتاريخ تقديم طلب الإستئجار ثلاث سنوات على الاقل.

3- أن تكون غايات وأهداف الجمعية متناسبة والغاية من إستئجار الوحدة الزراعية.

4- أن لا تكون الجمعية من الجمعيات التي تتولى إدارة إستخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.

5- أن تكون الوحدة الزراعية المطلوب إستئجارها واقعة ضمن النطاق الجغرافي لأعمال الجمعية ونشاطاتها.

المادة7- يقدم طلب الإستئجار إلى السلطة وفق النموذج المُعد من قبلها لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الإستئجار أو من يفوضه خطياً وأن يرفق به ما يلي:-

أ‌- فيما يتعلق بالشخص الطبيعي:-

1- صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال الشخصية ودفتر العائلة العائدين لطالب الإستئجار.

2- بيان الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها ومدة الإيجار المطلوبة.

3- إثبات يبين محل الإقامة الفعلي لطالب الإستئجار.

4- شهادة صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة والسلطة تبين الأراضي الزراعية المملوكة أو المخصصة لطالب الإستئجار ومساحتها.

5- بيان مصدر الدخل المالي لطالب الإستئجار.

6- عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية للوحدة الزراعية.

7- أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

8- مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين حدود وإحداثيات الوحدة الزراعية أو الموقع المطلوب إستئجاره.

ب‌- فيما يتعلق بالشركات:-

1- شهادة حديثة صادرة عن مراقب عام الشركات تبين اسم الشركة ونوعها وغاياتها وتاريخ تسجيلها ومقدار رأس مالها ومركز إدارتها وعنوانها وأسماء الشركاء فيها وصفة كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنها وفيما إذا كانت قائمة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.

3- بيان الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها وبيان مصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه.

4- دراسة جدوى إقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له.

5- بيان الخبرات السابقة للشركة في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية.

6- بيانات الشركة المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.

7- عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية للوحدة الزراعية.

8- أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

9- مخطط توضيحي منظم من مساح مرخص يبين حدود وإحداثيات الوحدة الزراعية أو الموقع المطلوب إستئجاره.

ج- فيما يتعلق بالجمعيات:-

1- شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية أو أي جهة تحل محلها تبين إسم الجمعية وتاريخ تسجيلها وغاياتها ومقدار رأسمالها ومركزها وعنوانها ومنطقه عملها وأسماء أعضائها ولجنة إدارتها، وفيما إذا كانت الجمعية عاملة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الجمعية.

3- بيان الغاية من إستئجار الوحدة الزراعية مع وصف طبيعة النشاط أو المشروع الزراعي المراد تنفيذه فيها وبيان مصدر تمويله المالي والجدول الزمني لتنفيذه.

4- دراسة جدوى إقتصادية للمشروع المنوي تنفيذه وبيان عوائده وآثاره والكلفة المالية المتوقعة له.

5- بيان الخبرات السابقة للجمعية في مجال الأنشطة أو المشاريع الزراعية.

6- بيانات الجمعية المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول وصورة طبق الأصل عن نظامها الأساسي.

7- عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية للوحدة الزراعية.

8- أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

9- مخطط توضيحي منظم من مساح مرخص يبين حدود وإحداثيات الوحدة الزراعية أو الموقع المطلوب إستئجاره.

المادة8- يشترط في تأجير الوحدات الزراعية ما يلي:

أ‌- أن لا يتم التأجير لأكثر من شخص طبيعي ضمن العائلة الواحدة.

ب‌- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من وحدة زراعية واحدة.

ج‌- أن لا تزيد مساحة الوحدة المؤجرة للشخص الطبيعي عن (50) دونما.

د‌- أن لا تزيد المساحة المؤجرة للشركة أو الجمعية عن (200) دونم.

هـ- أن يتم تنظيم عقد الإيجار خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل السلطة.

و‌- أن تكون الغاية من التأجير إستغلال الأرض وما عليها في الأغراض الزراعية فقط بما فيها الإنتاج الحيواني وتربيه الأسماك.

ز‌- أن يُقدم المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة(10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى تلك الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.

ح‌- أن لا تزيد مدة الإيجارة المحددة في عقد الإيجار على ثلاثين سنة.

ط- أن لا يقل بدل إيجار الوحدة السنوي عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير.


تأجير الأراضي الأخرى

المادة9- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تأجير الأراضي الأخرى لأغراض المشاريع التي تقع ضمن إختصاصها.

تأجير الأراضي الأخرى

للغايات الزراعية

المادة10- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى للغايات الزراعية سواءً كان شخصاً طبيعياً أو شركة أو جمعية الشروط الواردة في الفقرات (أ)،(ب)،(ج) من المادة (6) من هذا النظام وفقاً لمقتضى الحال.

المادة11- تقدم طلبات إستئجار الأراضي الأخرى للغايات الزراعية من الشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات الخاصة بكل منهم والواردة في الفقرات (أ)، (ب)، (ج) من المادة (7) من هذا النظام.

المادة12- يشترط في تأجير الأراضي الأخرى للغايات الزراعية ما يلي:-

أ‌- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط إستعمالات الأراضي المقرر.

ب‌- أن تكون الغاية من التأجير إستغلال الأرض في الأغراض والمشاريع الزراعية فقط بما في ذلك الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.

ج‌- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع يكفي لري قطعة الأرض أو لتلبية إحتياجات المشروع الزراعي المراد تنفيذه من المياه.

د- أن يقدم المستأجر قبل توقيع عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى تلك الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.

هـ- أن لا تزيد مدة الإيجارة المحددة في العقد على ثلاثين سنة.

و- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للشخص الطبيعي عن خمسين دونماً.

ز‌- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للشركة عن مائتي دونم.

ح‌- أن لا تزيد مساحة قطعة الأرض المؤجرة للجمعية عن خمسمائة دونم.

ط- أن لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير.

ي- أن لا يتم تأجير الشخص الطبيعي أكثر من قطعة أرض واحدة.

ك- أن يتم تنظيم عقد الإيجار خطياً وفق النموذج المعتمد من قبل السلطة.

تأجير الأراضي الأخرى للغايات غير الزراعية

المادة13- مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للسلطة تأجير الأراضي الأخرى لغايات إقامة المشاريع الإستثمارية التي تقع ضمن إختصاصها.

المادة14- يجب أن تتوافر في مستأجر الأراضي الأخرى لغايات إقامة المشاريع الإستثمارية الشروط التالية مجتمعة:

أ‌- الشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي:-

1- أن يمتلك الخبرة العلمية أو العملية في مجال المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

2- أن تكون لديه قدرة مالية أو مصدر تمويل مالي لتغطية تكاليف إقامة المشروع الإستثماري.

ب‌- الشروط الواجب توافرها في الشركات:-

1- أن تكون الشركة ذات نشاط اسثماري .

2- أن لا يقل رأس مال الشركة عن (25000) دينار أردني.

3- أن تكون غايات الشركة متناسبة وطبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض.

ج‌- الشروط الواجب توافرها في الجمعيات:-

1- أن تكون الجمعية ذات نشاط اسثماري .

2- أن يكون قد مضى على تأسيس الجمعية بتاريخ تقديم طلب الإستئجار ثلاث سنوات على الأقل.

3- أن يكون المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها واقعاً ضمن أهداف وغايات تأسيس الجمعية.

4- أن لا تكون الجمعية من الجمعيات التي تتولى إدارة إستخدام مياه الري ضمن منطقة وادي الأردن.

المادة 15- يقدم طلب إستئجار الأراضي الأخرى لغايات المشاريع الإستثمارية إلى السلطة وفق النموذج المعد من قبلها لتلك الغاية على أن يكون موقعاً من طالب الإستئجار أو من يفوضه خطياً وأن يُرفق به ما يلي:-

أ- فيما يتعلق بالشخص الطبيعي:-

1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الإستئجار.

2- بيان الغاية من إستئجار قطعة الأرض ووصف طبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته عليها وبيان مدة الإيجار المطلوبة.

3- مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين إحداثيات وحدود قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

4- دراسة جدوى إقتصادية للمشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها وبيان الكلفة المالية المتوقعة له وعوائده وآثاره ومصدر التمويل المالي لتنفيذه.

5- عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية لقطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

6- أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

ب- فيما يتعلق بالشركات:-

1- شهادة حديثة صادرة عن مراقب عام الشركات تبين إسم الشركة ونوعها وغاياتها وتاريخ تسجيلها ومقدار رأس مالها ومركز إدارتها وعنوانها وأسماء الشركاء فيها وصفة كل منهم والمفوضين بالتوقيع عنها وفيما إذا كانت قائمة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.

3- بيان الغاية من إستئجار قطعة الأرض ووصف طبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته عليها وبيان مدة الإيجار المطلوبة.

4- مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين إحداثيات وحدود قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

5- دراسة جدوى إقتصادية للمشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها وبيان الكلفة المالية المتوقعة له وعوائده وآثاره ومصدر التمويل المالي لتنفيذه.

6- بيان الخبرات والأنشطة السابقة للشركة في مجال المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

7- بيانات الشركة المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.

8- عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية لقطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

9- أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

ج- فيما يتعلق بالجمعيات:-

1- شهادة حديثة صادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية أو أية جهة تحل محلها تبين اسم الجمعية وتاريخ تسجيلها وغاياتها ومقدار رأس مالها ومركزها وعنوانها ومنطقة عملها وأسماء أعضائها ولجنة إدارتها، وفيما إذا كانت الجمعية عاملة أم لا وكافة البيانات المتعلقة بها.

2- صورة مصدقة عن وثيقة إثبات الشخصية للمفوض بالتوقيع عن الجمعية.

3- بيان الغاية من إستئجار قطعة الأرض ووصف طبيعة المشروع الإستثماري المراد إقامته عليها، وبيان مدة الإيجار المطلوبة.

4- مخطط توضيحي منظم من قبل مساح مرخص يبين إحداثيات وحدود قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

5- دراسة جدوى إقتصادية للمشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها وبيان الكلفة المالية المتوقعة له وعوائده وآثاره ومصدر التمويل المالي لتنفيذه.

6- بيان الخبرات والأنشطة السابقة للجمعية في مجال المشروع الإستثماري المراد إقامته على قطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

7- بيانات الجمعية المالية عن آخر سنة مالية منظمة ومصدقة حسب الأصول.

8- صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للجمعية.

9- عرض مالي بمقدار الأجرة السنوية لقطعة الأرض المطلوب إستئجارها.

10- أية وثائق أو موافقات أو تراخيص مقررة وفق التشريعات النافذة أو ترى السلطة لزوم تقديمها.

المادة16- مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام يشترط في تأجير الأراضي الأخرى لغايات المشاريع الإستثمارية ما يلي:-

أ‌- أن تكون الغاية من التأجير متفقة ومخطط إستعمالات الأراضي المقرر.

ب‌- أن تكون الغاية من التأجير إقامة مشروع إستثماري بالمعنى الوارد في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام.

ج‌- أن يكون بمقدور المستأجر تأمين مصدر مائي مشروع لتلبية الإحتياجات المائية للمشروع الإستثماري المراد تنفيذه.

د- أن لا تزيد مساحة الأرض المؤجرة على مائتي دونم.

هـ- أن يقدم المستأجر قبل إبرام عقد الإيجار كفالة عدلية أو مصرفية بقيمة (10%) من إجمالي الأجور العقدية لضمان تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه بموجب العقد على أن تبقى الكفالة سارية المفعول طيلة مدة العقد.

و‌- أن تتوافر كافة الشروط أو المتطلبات أو الموافقات أو التراخيص التي توجبها التشريعات النافذة لغايات إقامة المشروع الإستثماري على قطعة الأرض.

ز‌- أن لا تزيد مدة الإيجار المحددة في العقد على ثلاثين سنة.

ح‌- ان لا يقل بدل الإيجار السنوي لقطعة الأرض المؤجرة عن (3%) من قيمتها المقدرة من قبل لجنة التأجير.

المادة 17- إذا كان تأجير الأراضي الأخرى لغايات المشاريع الإستثمارية المتعلقة بأعمال المقالع أو التنقيب أو التعدين فإنه يتوجب مراعاة ما يلي:

أ‌- أن يكون المستأجر مؤهلاً فنياً وذا قدرة مالية للقيام بأي من المشاريع المذكورة.

ب‌- أن لا يقل بدل إيجار الدونم الواحد من قطعة الأرض المؤجرة لأي من المشاريع الإستثمارية المذكورة عن بدل إيجار أراضي الخزينة المعتمد للمشاريع المماثلة والمحدد من قبل اللجنة المركزية لأملاك الدولة بموجب نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة النافذ أو أي تشريع يحل محله.

ج‌- أن يقدم المستأجر لصالح السلطة الكفالات الخاصة بالمشاريع المذكورة المقررة بمقتضى التشريعات النافذة ذات الصلة.

أحكام عامة

المادة 18- أ- بعد صدور قرار الموافقة على التأجير وفق احكام القانون يتم تنظيم عقد الإيجار بين السلطة والمستأجر خطياً وفق النموذج المعد من قبل السلطة على ان يتضمن العقد قرار المجلس ومجلس الوزراء بالموافقة على التأجير، والاسم الكامل للمستأجر، ورقمه الوطني، ومحل إقامته، واسم من يمثله إن وجد ومستنده في التمثيل، ونوع قطعة الأرض، ورقمها وموقعها ومشتملاتها والغاية المقصودة من الإيجار ومدتها وبدلها وكيفية أداء البدل وكافة الشروط المتفق عليها وتاريخ تنظيم العقد.

ب- يحرر العقد على ثلاث نسخ أصلية موقعة من الطرفين على أن يتم تسليم نسخة منها للمستأجر، ويتم تسجيل العقد لدى السلطة وحفظه مع طلب الإستئجار المتعلق به ومرفقات الطلب حسب الأصول.

المادة 19-أ- يجب على المستأجر تسليم الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى للسلطة خلال مدة لا تزيد على (90يوماً) من تاريخ إنقضاء عقد الإيجار، إلا إذا جرى الاتفاق على خلاف ذلك، ويكون المستأجر ملزماً بدفع بدل الإيجار بعد إنقضاء العقد و حتى تاريخ تسليم قطعة الأرض مضافاً إليه ما نسبته (30%) من مقداره على أن يحتسب ذلك البدل على أساس بدل الإيجار الأخير المترتب بمقتضى العقد.

ب- يعتبر المستأجر معتدياً على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إذا إنقضت المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون أن يقوم بتسليمها ويكون للسلطة الحق بإزالة ذلك الإعتداء وفق الإجراءات المقررة بموجب أحكام القانون إلا إذا جرى الاتفاق على تجديد الإيجار أو تمديد مدتها.

ج- تؤول للسلطة دون مقابل ملكية المنشآت الثابتة المقامة في الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى والأشجار المغروسة فيها التي لم يقم المستأجر بإزالتها خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة20- لا يجوز للمستأجر إقامة أية أبنية أو منشآت ثابتة على الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الخطية.

المادة21- يعتبر قرار الموافقة على التأجير ملغى حكماً إذا لم يقم طالب الإستئجار بتقديم الكفالة العدلية أو المصرفية المطلوبة أو توقيع عقد الإيجار أو إستكمال أية متطلبات أو إجراءات لازمة لإبرام العقد خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعاراً بذلك ويكون من حق السلطة في هذه الحالة تأجير الوحدة الزراعية أو الأراضي الأخرى وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة22- مع مراعاة ما ورد في المادة(5) من هذا النظام، للسلطة بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة التأجير فسخ عقد الإيجار سواء تعلق بوحدة زراعية أو بالأراضي الأخرى في أي من الحالات التالية:-

أ‌- إذا لم يباشر المستأجر بتنفيذ أعمال جوهرية في قطعة الأرض المؤجرة محل العقد خلال المدد التالية ابتداءً من تاريخ توقيعه:-

1- ثلاثة أشهر إذا كان التأجير لغايات الزراعات الموسمية.

2- اثنا عشر شهراً إذا كان التأجير لغايات زراعة الأشجار أو المشاريع الإستثمارية.

3- ستة أشهر إذا كان التأجير لغايات أية مشاريع زراعية أخرى.

ب‌- إذا إمتنع أو تأخر المستأجر عن تأدية الإلتزامات المالية المترتبة عليه بموجب عقد الإيجار كلياً أو جزئياً.

ج‌- إذا إستعمل المستأجر قطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها لغير الغاية أو الغايات المحددة في عقد الإيجار.

د- إذا أشرك المستأجر الغير في الإنتفاع بقطعة الأرض المؤجرة أو سمح له بإستغلالها أو تنازل له عن منفعتها أو قام بتأجيرها كلياً أو جزئياً دون موافقة السلطة الخطية.

هـ- إذا أقام المستأجر على قطعة الأرض المؤجرة أية منشآت ثابتة دون موافقة السلطة الخطية.

و- إذا أخل المستأجر بأي من شروط العقد أو الإلتزامات المترتبة عليه بموجبه.

و‌- إذا ألحق المستأجر بقطعة الأرض المؤجرة أو أي جزء منها ضرراً جسيماً.

ز‌- إذا حصل المستأجر على المياه لري قطعة الأرض المؤجرة أو لتلبية إحتياجات مشروعه الزراعي أو الإستثماري على نحو غير مشروع.

ح‌- إذا إمتنع المستأجر عن إستلام قطعة الأرض المؤجرة بعد إبرام عقد الإيجار دون سبب مشروع.

ط‌- إذا وقع تجاوز أو إعتداء من قبل المستأجر على أراضي السلطة أو الخزينة المحاذية لقطعة الأرض المؤجرة له.

المادة23- يعتمد المجلس بناءً على تنسيب الأمين العام الطريقة التي يراها مناسبة لتأجير الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى بما في ذلك التعاقد المباشر أو المزايدة أو القرعة أو الأسبقية في إستيفاء طلب الإستئجار للشروط والأحكام الواردة في هذا النظام.

المادة 24- للمجلس بناءً على تنسيب الأمين العام أن يستثني من التأجير أية وحدات زراعية أو أراضي أخرى.

المادة25- تبقى عقود إيجار الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى التي أبرمتها السلطة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول وفق الشروط والأحكام الواردة بها.

المادة26- تستوفي السلطة بدلا ماليا مقداره (خمسون ديناراً) عن كل طلب إستئجار يقدم وفق أحكام هذا النظام وذلك لتغطية النفقات المالية والإدارية المتعلقة بطلبات الإستئجار المقدمة.

المادة 27- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير