مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لضريبة المبيعات.. ويتخذ عدة قرارات
جو 24 :
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021م.
وأقرّ مجلس الوزراء وثيقة المساهمات المحدّدة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، التي تعتبر متطلّباً أساسيّاً لاتفاقيّة باريس للتغيّر المناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015م.
وتتضمّن الوثيقة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تجنّب زيادة درجة الحرارة وما يترتّب على ذلك من أضرار مناخيّة وبيئيّة، وفقاً للتقرير الصّادر عن الهيئة الدوليّة المعنيّة بالتغيّر المناخي (IPCC).
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضّمن إعطاء المتصرّفين بالوحدات السكنيّة الخالية والأبنية المقامة قبل تاريخ 16/9/2021 من فئة (مقيم / غير مستفيد) مهلة لتسوية أوضاعهم.
وبموجب القرار سيتمّ إعطاء الفئة المستفيدة مهلة لدفع ثمن الوحدات السكنيّة وفرق المساحة، بحيث يُحدّد سعر المتر المربّع بـ(250) فلساً للمساحة المستغلَّة لغاية (400) متر مربَّع، و(500) فلس للمساحة المستغلَّة من (401 - 600) متر مربَّع، و(750) فلساً للمساحة المستغلَّة من (601 - 800) متر مربَّع، و(1000) فلس للمساحة المستغلَّة من (801 - 1000) متر مربَّع.
أمّا المساحة التي تزيد عن (1000) متر مربّع فيحدَّد السعر حسب السّعر الدّارج، فيما يُعتَمد سعر المساحات التنظيميّة المتعلّقة بالوحدات السكنيّة في منطقتيّ وادي عربة والغويبّة حسب أسس التخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021. وفيما يتعلّق بالمساحات الزّائدة فيُعتمد سعر المتر المربَّع بواقع (500) فلس.
واشترط مجلس الوزراء لتطبيق هذه الآليّة استثناء الوحدات السكنيّة الواقعة على الشارع الرئيس من هذه الآليّة، وتحديد المهلة الممنوحة للمتصرّفين المشمولين في القرار بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس، على أن تتمّ العودة إلى العمل بأسس التّخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021م بعد انقضاء هذه المهلة.
كما اشترط المجلس أن تطبّق أسس التّخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021 فيما يتعلّق بالفئات الأخرى.