إعفاء عاملات المنازل المخالفات من الرسوم
أصدرت وزارة الداخلية، مؤخرا، تعليمات بإعفاء عاملات المنازل اللواتي تجاوزن مدد الإقامة المسموحة من الرسوم المترتبة عليهن، بهدف تسهيل ترحيلهن شرط ألا تكون صدرت بحقهن أوامر قضائية.
وحددت التعليمات، التي تنفرد "الغد" بنشرها، العاملات المستحقات للترحيل بأنهن "كل عاملة انتهى عقد عملها وتتعذر مغادرتها أراضي المملكة بسبب وجود تعميم لدى الجهات الأمنية بتغيب العاملة عن مكان عملها أو لوجود غرامات تجاوز الإقامة مستحقة عليها".
ودعت التعليمات العاملات الراغبات في مغادرة أراضي المملكة لمراجعة إدارة الإقامة والحدود قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ المغادرة لتصويب أوضاعهن، للتأكد من عدم وجود تعميم منع سفر صادر عن الجهات القضائية.
ولفتت الى أن تعاميم هروب العاملات التي تتعلق بخلافات حول عقد العمل بين العاملة وصاحب العمل ولا تتعلق بقضايا أمنية أو جنائية تدخل ضمن مجالات الحقوق العمالية التي يحكمها قانون العمل، أما المرجع المختص في النظر بها فهي المحاكم المدنية النظامية وليست وزارة الداخلية.
وطلبت التعليمات من سفارات الدول التي تؤوي عاملات منازل مستحقات للترحيل وتتعذر عليهن مغادرة المملكة بسبب وجود تعميم أمني لتغيبهن عن عملهن أو لوجود غرامات تجاوز الإقامة، مخاطبة مديرية الأمن لتسريع ترحيلهن وطلب إعفائهن من غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهن.
كما طلبت من السفارات التي تؤوي عاملات مستحقات للترحيل ويتعذر ذلك بسبب عدم وجود جوازات سفرهن لديهن مخاطبة مديرية الأمن/ إدارة الإقامة والحدود قبل محاولة إصدار وثائق سفر بديلة ليتسنى لمديرية الأمن العام استرداد جوازات السفر من أصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام بالتنسيق مع وحدة الاتجار بالبشر.
وقالت التعليمات إنه: "في حال تعذر العثور على هذه الجوزات تقوم إدارة الإقامة والحدود بمخاطبة السفارة المعنية بإصدار وثيقة سفر وفقا للتشريعات ذات الصلة".
وأوكلت مهمة أخرى للسفارة تقضي بالطلب منها بمخاطبة وزير الداخلية للتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية لإصدار شهادات ولادة لأطفال العاملات في المنازل الراغبات في المغادرة على أن ترفق السفارة وثائق السفر المطلوبة وبلاغ الولادة.
(الغد)