الاردن24 تنشر نصّ التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة
جو 24 :
نشر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد.
وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني وفق الأسباب الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.
وكذلك تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952 بما يعزز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام، ولمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويا ومنح ثلثي أعضاء المجلس حق إقالة رئيسه.
يُضاف إلى ما سبق تحصين الأحزاب السياسية وحمايتها من أي تأثيرات سياسية وإناطة صلاحية الإشراف على تأسيسها ومتابعة شؤونها بالهيئة المستقلة كونها جهة محايدة ومستقلة عن الحكومة بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أي تأثيرات حكومية، ولتوحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولتكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية وتكريس قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
وأيضا إنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، فقد تم وضع هذا المشروع لتعديل الدستور.
التعديلات
ونص مشروع تعديل الدستور الأردني، في مادته الأولى على يعدل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
وفي المادة الثانية تعدل المادة 6 من الدستور، وذلك بإلغاء نص الفقرة (5) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
"يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".
وتنص الفقرة الخامسة حاليا على "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".
وتُضاف الفقرتان (6) و(7) إلى المادة السادسة من الدستور بالنصين التاليين:
"تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، وكذلك "تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون".
وتعدل المادة (32) من الدستور باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وهي "الملك هو القائد الاعلى للقوات البرية والبحرية والجوية" وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:
"الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
وتعدل الفقرة (2) من المادة (40) من الدستور على النحو التالي:
بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم)، وإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
وتنص المادة 40 حاليا على: "مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة: 1. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة. 2. يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:
أ. اختيار ولي العهد. ب. تعيين نائب الملك. ج. تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية. د. تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته. هـ. تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم. و. تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم".
وتعدل المادة (44) من الدستور بإضافة عبارة (أثناء وزارته) بعد عبارة (للوزير) الواردة في مطلعها وبإلغاء كلمة (الحكومة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة).
وتنص المادة 44 حاليا على "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة".
وألغى مشروع التعديل نص المادة (52) من الدستور الذي ينص على: "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته".
ويستعاض عن المادة (52) بالنص التالي "لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين".
وتعدل المادة 53، وذلك بإلغاء عبارة (عشرة أعضاء من) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (25% من أعضاء)، وتضاف الفقرة 6 إليها بالنص التالي:
6- يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب جديد وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس.
وتضاف عبارة (و(6)) بعد عبارة (و(5)) الواردة في الفقرة (6) منها، ويعاد ترقيم الفقرة (6) منها لتصبح (7).
وتنص المادة 53 حاليا على "1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب. 2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة. 3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان .4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. 5- إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد. 6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب".
وتعدل الفقرة (2) من المادة (54) من الدستور بإضافة عبارة (ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها) إلى آخرها.
وتنص الفقرة (2) من المادة 54 حاليا على "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل".
وتعدل المادة (56) من الدستور بإلغاء كلمة (الوزراء) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الوزير العامل).
وتنص المادة 56 حاليا على "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
وتعدل الفقرة (2) من المادة (59) من الدستور بإلغاء عبارة (أحد مجلسي الأمة بالأغلبية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ما لا يقل عن 25% من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب).
وتنص الفقرة (2) من المادة (59) حاليا على "للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية".
وتعدل المادة (60) من الدستور، بإلغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 1- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة
لدى المحكمة الدستورية على كل من، أ- ما لا يقل عن 25% من أعضاء مجلس الأعيان أو من أعضاء مجلس النواب. ب مجلس الوزراء.
وتُلغى عبارة (التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية) الواردة في الفقرة (2) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدستورية وفق أحكام القانون).
وتنص المادة 60 حاليا على "1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: أ- مجلس الأعيان. ب- مجلس النواب. ج- مجلس الوزراء. 2- في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية".
ويلغى نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
وينص نص البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (61) حاليا على "أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وتعدل المادة (64) من الدستور على النحو التالي: أولا: بإلغاء كلمة (الطبقات) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بكلمة (الفئات)، وثانيا: بإلغاء عبارة (الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقا مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة".
وتنص المادة 64 حاليا على "يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضون ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة امير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".
ويلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة يناط بها:
أ- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات
أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء
تلك الانتخابات.
ب- النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.
وتنص الفقرة (2) من المادة (67) حاليا على "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الاشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات".
وتعدل المادة (69) من الدستور على النحو التالي: بإلغاء عبارة (سنتين شمسيتين) الوارد في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنة شمسية واحدة)، وبإضافة الفقرتين (3) و(4) إليها بالنصين التاليين:
3- يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية:
أ- الاستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ تقديمها إلى الأمانة العامة من تاريخ شغور المنصب لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس. ب- الوفاة. ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4- إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.
وتنص المادة 69 حاليا على "1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه. 2- إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية".
وتعدل المادة (70) من الدستور بإلغاء عبارة "(أن يكون قد أتم ثلاثين سنة
شمسية من عمره) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وفي قانون
الانتخاب أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره)".
وتنص المادة 70 حاليا على "يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره".
ويلغى نص الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها وتكون قراراتها قطعية.
وتنص الفقرة (1) من المادة 71 حاليا على "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
وتعدل المادة 72 من الدستور بإلغاء عبارة (وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها).
المادة 72 تنص حاليا على "يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس النواب ان يستقيل بكتاب يقدمه الى رئيس المجلس وعلى الرئيس ان يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها او رفضها".
وتعدل الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور بإضافة عبارة (قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس) بعد عبارة (في عهدها) الواردة فيها.
وتنص الفقرة (2) من المادة (74) حاليا على "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وتعدل المادة (75) من الدستور، بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة في البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس)، وإلغاء نص البند (ه) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ه- من لم يكن كامل الأهلية.
ويُلغى نص الفقرة (2) من المادة 75 ويُستعاض عنه بالنص التالي:
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة 75 حاليا على "1- لا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب أ- من لم يكن اردنيا .ب- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .ج- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .د- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .هـ- من كان مجنوناً او معتوهاً .و- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص. 3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره".