الوطني لحقوق الانسان: الاجراءات بحق المحتجين على اتفاقية (الماء مقابل الكهرباء) مخالفة للدستور
جو 24 :
أصدر المركز الوطني لحقوق الانسان بيانا صحفيا، الخميس، حول الاعتقالات التي رافقت الاحتجاجات المنددة باعلان نوايا التعاون في مجالي المياه والطاقة.
وقال المركز إنّ الإجراءات التي تمت تجاه المعتقلين تعدّ انتهاكاً للحقّ في حرية التعبير والحق في التّجمع السلميّ، وتشكّل مخالفةً صريحةً للمادة (7/2) من الدستور، والتي جاء بها: "كلّ اعتداءٍ على الحقوق والحريات العامّة أو حرمة الحياة الخاصّة للأردنيين جريمةً يعاقب عليها القانون".
ونوّه المركز إلى عدم مشروعية الإجراءات التهديديّة التي تعرّض لها بعض الطلبة في إحدى الجامعات الأردنيّة، والتي جاءت بسبب التعبير السلميّ عن آرائهم، خلافاً لكل سياقات الإصلاح السياسي التي أطلقتها المئوية الثانية للدولة واهتمامها بتأهيل الشباب لممارسة دورهم في هذا الإطار.
وتاليا نصّ البيان:
بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول موقوفي الاحتجاجات المنددة بإعلان نوايا التعاون في مجالي المياه والطاقة
يتابع المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان عن كثب تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع الاحتجاجات المُندّدة بتوقيع الحكومة الأردنيّة على وثيقة إعلان نوايا التعاون في إنتاج الطاقة الشمسيّة وتحلية المياه تمهيداً لإبرام اتفاقيات بشأنها، وفي هذا الإطار يؤكّد المركز على الآتي:
أولاً: إن حقوق الإنسان تعتبر من المرتكزات الأساسية للنظام الدستوري الأردني منذ الوثيقة الدستورية الأولى في العام 1928، وبهذا الإطار يدعو المركز إلى ضرورة انسجام جميع القرارات والإجراءات المتخذة بحقّ المُحتجيّن مع أحكام الفصل الثاني من الدستور، وفي الوقت ذاته يحث المركز الجهات ذات العلاقة على الإسراع في إعادة النظر بالسياسة الحكومية تجاه الوقفات الاحتجاجية في سياق الدستور والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
ثانياً: يؤكّد المركز على أن الحقّ في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي يعدان الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمعٍ ديمقراطي قائم على ضمان المشاركة في الحياة العامة، وقد كفلهما الدستور بموجب المادتين (15،16/1)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المادتين (19، 21) من العهد الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
ثالثاً: تحقّق المركز من حيثيات وقائع احتجاز مجموعة من المواطنين دون توجيه أيّ تهمةٍ لهم وربطهم بكفالات عدلية بقيم مالية مرتفعة، وتوقيفهم في أماكن بعيدة عن مكان إقامة ذويهم بموجب قراراتٍ إداريّةٍ صادرةٍ عن محافظ العاصمة إثر مشاركتهم في احتجاجات سلميّة تعبيراً عن رفضهم توقيع الحكومة الأردنيّة على "وثيقة إعلان النوايا"، وبهذا الصّدد يؤكّد المركز مجدّداً على ضرورة عدم جواز توقيف الأفراد بموجب قانون منع الجرائم، وعدم اللجوء إليه بالمطلق تجاه من يقوم بالتّعبير عن آرائه بأيّة وسيلةٍ كانت، وأن تقتصر صلاحية التوقيف على القضاء وحده وضمن الضوابط القانونيّة المستحدثة التي اعتبرت التوقيف تدبيرا استثنائياً وذلك تجسيداً لمقتضيات مبدأ الفصل بين السّلطات الذي يعتبر عماد دولة القانون والحقّ.
ويجد المركز بأنّ الإجراءات تجاه هؤلاء الأفراد تعدّ انتهاكاً للحقّ في حرية التعبير والحق في التّجمع السلميّ، وأنّ هذه الإجراءات تشكّل مخالفةً صريحةً للمادة (7/2) من الدستور، والتي جاء بها: "كلّ اعتداءٍ على الحقوق والحريات العامّة أو حرمة الحياة الخاصّة للأردنيين جريمةً يعاقب عليها القانون".
رابعاً: كذلك وفي هذا السياق ينوّه المركز إلى عدم مشروعية الإجراءات التهديديّة التي تعرّض لها بعض الطلبة في إحدى الجامعات الأردنيّة، والتي جاءت بسبب التعبير السلميّ عن آرائهم، خلافاً لكل سياقات الإصلاح السياسي التي أطلقتها المئوية الثانية للدولة واهتمامها بتأهيل الشباب لممارسة دورهم في هذا الإطار.