إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية
جو 24 :
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، حيث تلخصت وقائع القضية بقيام احدى الشركات باستيراد مادة الجميد الصلب من بلد المنشأ في سوريا وأثناء التخليص على الإرسالية وبعد سحب العينات للفحص ظهرت النتائج المخبرية بأن العينة مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية.
وأشار قرار المحكمة إلى احتواء الإرسالية على حامض البنزويك بنسبة أعلى من الحد المسوح به، وفقاً للقاعدة الفنية الأردنية، وعلى إثر ذلك تقدم المستورد بطلب تحويل الإرسالية الى جميد سائل وصدرت موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أن يجري التحويل تحت إشراف موظفي مندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأن يجري سحب العينات من المنتج النهائي لغايات إجراء الفحوصات المخبرية،.
وجرت عملية التحويل والفحص حيث تبين أنَّ البضاعة مطابقة من حيث العدد والكمية الناتجة مع معادلة التصنيع المعتمدة لأصل الكمية المستوردة، إلا أنه وعند تدقيق المعاملة الجمركية جرى التوصل إلى مخالفات عدة ارتكبها المشتكى عليهم، والمتمثلة بعدم الإشراف على تحميل ونقل البضاعة من مستودعات المستورد إلى مصنع التجهيز وعدم القيام بالحجز على الكميات داخل المصنع وعدم إعلام المستورد أن عملية التحويل تحتاج إلى 14 يوما لتجري تحت إشراف مندوبي المؤسسة وعدم التنسيب إلى رئيس القسم عند اكتشاف المخالفات وعدم اتباع تعليمات إدارة الغذاء والدواء الخاصة بتدارك الأخطاء التي جرى الوقوع بها.
وتوصلت المحكمة إلى أنَّ أفعال المشتكى عليهم شكلت جميع أركان جرم الإهمال بواجبات الوظيفة وجرى الحكم عليهم بالحبس لمدة أربعة أشهر والرسوم، ولكون المشتكى عليهم موظفين ولم يترتب أي ضرر مالي جراء أفعالهم، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات جرى تخفيض العقوبة لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس شهرا واحدا ودفع الرسوم.
--(بترا)
دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، ثلاثة موظفين بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (183/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (16 و 23) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، حيث تلخصت وقائع القضية بقيام احدى الشركات باستيراد مادة الجميد الصلب من بلد المنشأ في سوريا وأثناء التخليص على الإرسالية وبعد سحب العينات للفحص ظهرت النتائج المخبرية بأن العينة مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية.
وأشار قرار المحكمة إلى احتواء الإرسالية على حامض البنزويك بنسبة أعلى من الحد المسوح به، وفقاً للقاعدة الفنية الأردنية، وعلى إثر ذلك تقدم المستورد بطلب تحويل الإرسالية الى جميد سائل وصدرت موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أن يجري التحويل تحت إشراف موظفي مندوبي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأن يجري سحب العينات من المنتج النهائي لغايات إجراء الفحوصات المخبرية،.
وجرت عملية التحويل والفحص حيث تبين أنَّ البضاعة مطابقة من حيث العدد والكمية الناتجة مع معادلة التصنيع المعتمدة لأصل الكمية المستوردة، إلا أنه وعند تدقيق المعاملة الجمركية جرى التوصل إلى مخالفات عدة ارتكبها المشتكى عليهم، والمتمثلة بعدم الإشراف على تحميل ونقل البضاعة من مستودعات المستورد إلى مصنع التجهيز وعدم القيام بالحجز على الكميات داخل المصنع وعدم إعلام المستورد أن عملية التحويل تحتاج إلى 14 يوما لتجري تحت إشراف مندوبي المؤسسة وعدم التنسيب إلى رئيس القسم عند اكتشاف المخالفات وعدم اتباع تعليمات إدارة الغذاء والدواء الخاصة بتدارك الأخطاء التي جرى الوقوع بها.
وتوصلت المحكمة إلى أنَّ أفعال المشتكى عليهم شكلت جميع أركان جرم الإهمال بواجبات الوظيفة وجرى الحكم عليهم بالحبس لمدة أربعة أشهر والرسوم، ولكون المشتكى عليهم موظفين ولم يترتب أي ضرر مالي جراء أفعالهم، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات جرى تخفيض العقوبة لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس شهرا واحدا ودفع الرسوم.
--(بترا)