22 سنة ونصف أشغال شاقة لموظف متهم بالتزوير
أصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي اليوم الخميس، إن احد الأشخاص كان يعمل رئيسا لقسم المساهمين في إحدى الشركات المساهمة العامة وموكل إليه حسابات أرباح المساهمين، ومن خلال تزوير الكتب المرسلة من الشركة إلى البنوك المودعة فيها أموال الشركة تتضمن تفويض المتهمين الآخرين باستلام أرباح المساهمين رغم عدم وجود تفويض من المساهمين بذلك وبمبالغ تفوق 500 ألف دينار تم استلامها بموجب هذه التفاويض من قبل المتهمين.
وأضافت، إن المحكمة قررت إدانة موظف الشركة بجناية الاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174/2 و3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (612) مرة والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.
كما قررت المحكمة إدانة 4 متهمين اخرين كانوا يقومون باستلام المبالغ بموجب الكتب المزورة المسلمة لهم بجناية التدخل بالاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174 /2 و 3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (418) مرة وبدلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 4 سنوات وشهرين والرسوم وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس كل منهم والتي كانت تصل إلى 2838 دينارا لتصل قيمتها إلى (420) ألف دينار وعملا بأحكام المادة (72/2) من قانون العقوبات والمادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 7 سنوات لتصل إلى 15 سنة والرسوم بالإضافة إلى الغرامة.
(بترا)