jo24_banner
jo24_banner

ادراج رفع الحصانة عن الشريف ينتظر موافقة الملك

ادراج رفع الحصانة عن الشريف ينتظر موافقة الملك
جو 24 :

تم ايداع النائب طلال الشريف الى المدعي العام وذلك بعد انتهاء التحقيق معه داخل مجلس النواب بخصوص حادثة استخدامه لسلاح اتوماتيكي" كلاشين" داخل مجلس الامة.

وكان اجرى التحقيق مع الشريف داخل المجلس كبار ضباط الامن العام بعد سماح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بذلك.

وفي الوقت الذي لم يتخذ مجلس النواب قراره بخصوص الحادثة توجه السرور الى الديوان الملكي للقاء الملك بعد ان طلب اعضاء من المجلس من الملك في بيانات صدرت عنهم  ادراج قضية رفع الحصانة عن الشريف على جدول الاستثنائية. نواب رجحوا ان  يجري اليوم البت في مسألة رفع الحصانة عن الشريف في الجلسة المسائية وذلك بعد ادراج الموضوع من قبل الملك على جدول اعمال الاستثنائية . 

ووقع جدل كبير داخل المجلس حيال مدى دستورية التحقيق مع الشريف قبل اتخاذ المجلس لقراره كونه يتمتع بالحصانة الدستورية.

ويشار الى ان الشريف قام باطلاق عيارات نارية صوب زميله النائب قصي الدميسي داخل حرم المجلس.

ولقد نص الدستور الأردني في المادة (86) على ما يلي :

1- لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا.

2- اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ اجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس -وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الاجرائية)..

اما (الحصانة البرلمانية الموضوعية - فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة اعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الاوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الاردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب اليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت او رأى يبديه او خطاب يلقيه في اثناء جلسات المجلس".

وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من اعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة اليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا او كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديدية، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما اكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (139) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس ان يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له ان الفرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي".

تابعو الأردن 24 على google news