الإفتاء توضح حكم التصوير الشعاعي للصائم
جو 24 :
أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم التصوير الشعاعي للصائم.
وبينت الدائرة أن التصوير الشعاعي للصائم بحد ذاته لا يُفطر، لكن إذا أخذ دواء أو مادة لإظهار الصورة، عن طريق منفذ مفتوح إلى الجوف؛ مثل الفم أو الشرج، فإنه يُفطر.