jo24_banner
jo24_banner

مناقشة تعديلات التنفيذ الاسبوع القادم.. وهذه ابرز استثناءات حبس المدين

مناقشة تعديلات التنفيذ الاسبوع القادم.. وهذه ابرز استثناءات حبس المدين
جو 24 :


خاص - رجّح مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب غازي الذنيبات، انتهاء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الأسبوع الحالي.

وأضاف الذنيبات لـ الاردن٢٤ أن اللجنة شرعت بمناقشة مشروع القانون أمس الأحد، على أن يتمّ تحويله للمجلس نهاية الأسبوع ليتم مناقشته تحت القبة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال الذنيبات إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة للاستماع إلى كافة الآراء حول معدل قانون التنفيذ على أن ينتهي نهاية الأسبوع الحالي.

وشرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الأحد، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، بهدف الحد من حبس المدين بشكل مباشر او غير مباشر، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان في السابق مطلوب كفالة عدلية او مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، اما وبموجب التعديلات الجديدة اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون ان لا تتجاوز 120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في نفس السنة أكثر من 120 يوما.

وتضمّن "معدل التنفيذ"، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

ومن هذه الحالات أيضا: المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار ، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة الى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.

ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

وبحسب وزير العدل، الدكتور أحمد الزيادات، فقد بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، وهذا يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار.

وبلغ عدد المطلوبين على اقل من الف دينار ، 40481 شخصا، يشكلون ما نسبته 27% من العدد الكلي للمطلوبين، فيما بلغ متوسط قيمة الدين 531 دينارا.

وبلغ عدد المطلوبين على اقل من 5000 الاف، 95697 شخصا، يشكلون ما نسبته 64%، بينما بلغ متوسط قيمة الدين 2450 دينارا.

ووفق الأسباب الموجبة، فان"معدل التنفيذ" جاء لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

 
تابعو الأردن 24 على google news