2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

بلاغات رئاسة الوزراء باعلان عطلة هل تشمل القطاع الخاص؟

المحامية هالة عاهد
جو 24 :
 




منذ مدة بات يتكرر سؤال هل تنطبق العطل الرسمية التي يعلنها بلاغ رئاسة الوزراء على العاملين والعاملات في القطاع الخاص؟  سؤال لم يكن ليطرح لولا غضبة رجال اعمال احتجاجا على اعلان العطل، واستغلال اقتصار بلاغات رئاسة الوزراء في اعلان العطل على تعطيل الوزارات والمؤسسات الرسمية و العامة، واثار الالتباس بسبب توضيح لوزارة العمل بعدم استحقاق العاملين في القطاع الخاص لبدل الاجر الاضافي عن العمل خلال عطلة الانتخابات البلدية .  

فهل فعلا لا تنطبق العطل الرسمية على القطاع الخاص؟ وهل نحتاج ليستفيد منها العاملون والعاملات في القطاع الخاص ان ينص عليها بلاغ رئاسة الوزراء بشكل صريح؟ 

قانون العمل ينص في المادة 59  منه " ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا عن ( 150% ) من أجره المعتاد."  وفي المادة 61 : " لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان تصبح مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية".

وفي المادة 75 " "يحظر تشغيل الحدث: .... ج- في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية".

لكن قانون العمل نفسه  لم يعرف ما هي العطل الرسمية ولم يحددها ،واي من البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء باعلان العطل الرسمية والدينية التي تسنى لي الاطلاع عليها  لغايات كتابة هذا المقال من سنة 1950 ولغاية 2022 لم تشر صراحة لتعطيل القطاع الخاص؛ اذ اقتصرت جميعها على الدوائر الرسمية او الوزارات والمؤسسات العامة ،ومع هذا عدت عطلا رسمية لا تحسب من اجازة العامل السنوية ان وقعت خلالها، وينبغي ان يتقاضى ان عمل فيها بدل اجر العمل الاضافي وظلت المحاكم تحكم ببدلها للعمال.  

كما ان للديوان الخاص بتفسير القوانين  قرارات هامة في هذا الشأن لها قوة القانون ونشير منها لقرار رقم 14 لسنة 1972 الخاص ببيان المقصود من ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية الواردة في قانون العمل: "وحيث ان هذا القانون لم يحدد معنى العطل الرسمية والاعياد الدينية ، فانه يتوجب تحديد ذلك على ضوء التشاريع الاخرى الباحثة في هذا الموضوع، وبالرجوع لنظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 نجد الفقرة (د) من المادة الرابعة منه تنص على ان العطل الرسمية هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر عن رئاسة الوزراء.  لهذا فان هذه العطل الرسمية المقصودة في المادة 45 المعدلة من قانون العمل اما الاعياد الدينية فهي الاعياد التي تقتضيها شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة اعمالا لمفهوم المادة 14 من الدستور التي توجب حماية حرية القيام بهذه الشعائر . ومن الواضح ان تقرير عدد هذه الاعياد هو من المسائل الواقعية التي يفصل فيها المرجع المختص بعد التثبت من ذلك من الطائفة المعنية" .

وفي قراره رقم  21 لسنة 1974 ردا على سؤال ما هو مدى حق العامل في التعطيل بايام العطل الرسمية والاعياد الدينية . ومدى التزام صاحب العمل بهذا الحق وهل ان العطل الرسمية والاعياد الدينية المنصوص عليها في المادة (45) المشار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء ام لا،نص القرار"  ... ومن هذين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية حقا للعامل الذي يشتغل في مؤسسة منتظمة بحيث لا يجوز ان تحسب تلك العطل والاعياد من ايام اجازته كما رتب التزاما على المؤسسة صاحبة العمل بان تدفع للعامل اجرا عن ايام العطل والاعياد .غير انه لما كان القانون خال من اي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في ايام العطل والاعياد بالرضا والاتفاق اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا ." 

وحتى لا يدفع قائل بان هذين القرارين قديمان وردا على نصوص تم تعديلها من قانون العمل، نشير ان اأحكامهما لازالت نافذة؛ خاصة ان تعديلات قانون العمل لم تنص على احكام تخالف ما جاء فيها.  

وعليه؛  فان العطل التي تعلنها رئاسة الوزراء للقطاع العام تشمل القطاع الخاص كذلك سواء العطل الرسمية المعروفة او الطارئة بسبب مناسبات بعينها او ظروف جوية، وليس بالضرورة ان ينص البلاغ على شمولها القطاع الخاص بصريح العبارة؛ وبالتالي هي حق للعمال لا ينبغي احتسابها ضمن اجازتهم السنوية ان وقعت خلالها، ويستحقوا عنها بدل العمل الاضافي ان عملوا فيها. ومن المهم الاشارة كذلك انه لا يجوز لرئيس الوزاء ان يصدر بلاغا يستثني فيه العمال في القطاع الخاص من هذه العطل لكونه تعد على حقوق محمية بالقانون، كما ان اية توضيحات من قبل وزارة  العمل تشير لعدم استفادة العاملين بالقطاع الخاص منها تخالف القانون كما جرى اثر اعلان عطلة يوم اجراء الانتخابات البلدية. 


تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير