2024-12-23 - الإثنين
Weather Data Source: het weer vandaag Amman per uur
jo24_banner
jo24_banner

هذه الملاحظات بناء على رأي موظفين دائرة الجمارك

دهمه المراغي الحجايا
جو 24 :
بعض الملاحظات التي من شأنها تسليط الضوء على سلبيات نظام الضابطة الجمركية المقترح.
أولاً: في ما يتعلق بالمواد 6-أ و6-ب و21:
ما هو مبرر إنشاء هذه اللجنة؟ ولماذا يتم سلخ دائرة الجمارك من منظومة الخدمة المدنية؟ ما الداعي لوجود هذه اللجنة التي ستفتح الباب على مصراعيه للفساد والوساطات والمحسوبيات؟ لماذا يتم منح لجنة كهذه صلاحيات تفصيل أسس وقواعد وتعيين موظفي الضابطة الجمركية على مقاس البعض؟
إن توجيهات جلالة الملك تنص بصراحة على القضاء على الواسطة والمحسوبية، ومن وضع هذه المادة يفعل العكس، لماذا؟ ما هو مبرر وضع رقاب وأرزاق موظفي الضابطة الجمركية تحت سلطة لجنة داخلية ربما تسعى لإجراءات انتقامية أو تعسفية في حق الموظفين دون حسيب أو رقيب؟ ما المشكلة في بقاء التعيينات بيد ديوان الخدمة المدنية؟

ثانياً: المادة 10-أ:
لماذا يتم تقليل الراتب الأساسي لموظفي الضابطة الجمركية من رتبة رائد جمارك فما دون؟ من يملك الحق في حرمان الموظف من حقه المكتسب والذي حصل عليه زملاؤه من قبله؟ ولماذا يتم تجاوز معايير سلم الرواتب المعمول بها حسب نظام الخدمة المدنية؟ لما يُجعل موظف الضابطة الجمركية بدرجة دون مستوى قرينه في باقي المؤسسات الحكومية؟ ثم ما هي الدولة في هذا العالم التي تمنح زيادة سنوية لموظفيها بمقدار دينار واحد (من رتبة وكيل أول فما دون)؟ هل هذه مزحة أم ماذا؟؟؟!!!

ثالثاً: بخصوص المادة 12-أ:
لماذا يتم استبدال علاوة مالية -أقصاها 45 ديناراً لشهادة الدكتوراة!! وهي بالمناسبة علاوة لا تتناسب نهائياً مع المستوى الوظيفي أو العلمي أو الظروف الاقتصادية- بالسنوات الممنوحة للموظفين الحاصلين على مؤهل علمي جديد؟ لماذا يتم السعي لحرمان الموظف الذي تعب واجتهد وأنفق آلاف الدنانير ليحقق لنفسه احتساباً لسنوات خدمة مقابل شهادته، وذلك أسوة بمن سبقه إلى ذلك من زملائه في دائرة الجمارك وزملائه من باقي موظفي الخدمة المدنية؟ لماذا يتخذ مثل هذا الإجراء التعسفي الذي لا مبرر له؟
ثم؛ ما هو مصير الموظفين على مقاعد الدراسة حالياً والحاصلين على موافقات رسمية للدراسة من قبل دائرة الجمارك؟ هل سيتم حرمانهم؟ وهذا والله ظلم أكبر مما سيقع على الموظفين الجدد الذين ربما يتم تعيينهم بعد صدور هذا النظام.

رابعاً: بالنسبة للمادة 13-ج:
وسائط النقل المتوافرة في الدائرة لموظفيها غير كافية أساساً ولا تغطي جميع المناطق التي يسكنها الموظفون، فكيف يتم حرمانهم من علاوة الاقتناء أو النقل وهم في الأساس يستخدمون سياراتهم الخاصة أو وسائل النقل العام للوصول إلى مواقع عملهم؟

خامساً: المادة 23:
هذه المادة أيضاً عبارة عن تأصيل وإمعان في ظلم الموظفين؛ فإذا كان الموظف لديه خبرة في دائرة حكومية ما، لماذا يتم حرمانه من تلك السنوات التي قضاها في الخدمة المدنية الحكومية؟ أليس هذا سلخ واضح للدائرة من محيطها الذي تظلّه مظلة ديوان الخدمة المدنية؟

سادساً: المادة 26-ب:
وهذه المادة أيضاً تضع رقاب وأرزاق الموظفين الحاليين (ومن ضمنهم من يجلس على مقاعد الدراسة بموافقة من الدائرة) تحت مقصلة أهواء أو ميول أعضاء اللجنة.

سابعاً: المواد 29-أ-ا و29-ج و29-د و30-أ:
ينطبق عليها ما ينطبق على النقاط أولاً وثالثاً وخامساً وسادساً أعلاه، إضافة إلى حرمان الموظفين من الترفيعات الجوازية التي انتفع بها غيره من زملائه في الدائرة وحتى اللحظة، ما هو مبرر كل هذا الإجحاف؟؟

ثامناً: المادة 31-أ:
لماذا يحرم الموظف من حقه الطبيعي في الترفيع الوجوبي والذي يتمتع به جميع موظفو الخدمة المدنية؟ ولماذا لا يرفع للرتبة التي يستحقها بعد انتهاء عدد السنوات في الرتبة ودون هذا الظلم؟ أليس هذا أيضاً سلخ للدائرة من مظلة الخدمة المدنية؟ أليس هذا هو التحكم الجائر بمصائر البشر وأرزاقهم؟

تاسعاً: المادة 33-د:
أليس هذا أيضاً عبارة عن إتاحة المجال للعمل حسب الأهواء والميول الشخصية -وربما التعسفية أو الانتقامية- عند المسؤول؟

عاشراً: المادة 36:
-أيضاً، هذه المادة ينطبق عليها ما ورد في الفقرات أولاً وثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً أعلاه، فلم لا يتم الإبقاء على الإجازة بدون راتب حسب نظام الخدمة المدنية وعدم ربطها بمدة خدمة 10 سنوات؟ لماذا هذا السعي إلى تدمير الدائرة بهذا الشكل؟

حادي عشر: المادة 39:
-العقوبات الواردة فيها تأتي من اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة؛ وبالتالي هذه المادة (39) ينطبق عليها ما ورد في الفقرات أولاً وثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً وتاسعاً وعاشراً أعلاه، فنظام العقوبات هذا قاسٍ ومجحف جداً ومحبط للعزيمة، ومن الوارد إساءة استخدامه حسب الأهواء والميول والشخصنة بشكل ينعكس سلباً على إخلاص وولاء الموظفين، وعلى روحهم الجماعية، وعلى أرزاقهم واستقرارهم الوظيفي والنفسي. كما أن النظام يحرم الموظف المتميز المبدع من الحافز المناسب والمستحق، بينما يضع رقاب الموظفين الحاصلين على تقدير متدنّ تحت مقصلة العقوبات، النظام لا يتضمن نصوصاً واضحة لتحفيز الموظف المتميز مادياً ومعنوياً، لماذا؟

ثاني عشر: المادة 43:
وهنا أيضاً يتم إخضاع إعارة الموظفين لمؤسسة دولية أو إقليمية أو رسمية عامة، إلخ؛ لأهواء وحسابات شخصية.

ثالث عشر: المادة 47:
ما هي الأسس التي استندت عليها هذه المادة؟ حسناً، لا يوجد، مجرد أهواء ورغبات وحسابات شخصية، واختيارات يمكن أن تبنى على الواسطة والمحسوبية. ولماذا تشترط هذه المادة انتهاء العقد المبرم مع الشخص المتعاقد معه ليتم إنهاء إعارة الموظف الأصيل؟ ما علاقة هذه بتلك؟

رابع عشر: المادتان 48 و51:
هاتان المادتان عبارة عن نسخ ولصق لسلبيات ومخاطر ومفاسد المادة السادسة (لجنة للبعثات والدورات، ومجلس الانضباط)؛ سيوف خاضعة للأهواء والشخصنة مشرعة على رقاب الموظفين، وباب كبير للواسطات والمحسوبيات.

خامس عشر: المادة 63-أ-1:
لماذا أساساً يتم إجبار الموظف (الملتزم بالسلوك والقواعد والقوانين والأنظمة) على الانتداب أو النقل إلى وظيفة أخرى؟ هذا يعني إنهاء الاستقرار الوظيفي والعبث بالحقوق المكتسبة للموظف، وعيش الموظف في خوف وذعر مستمرين مغبّة النقل أو الانتداب إلى وظيفة أخرى؟ كما يتضح التناقض لدى من ألّف هذا النظام بين محاولته وسعيه لسحب الدائرة من تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وبين إمكانية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى من وظائف الخدمة المدنية!!

سادس عشر: ملاحظات إضافية:
-لماذا يسعى من وضع هذا النظام وبشكل علني إلى مخالفة توجهات وتوجيهات جلالة الملك بتجفيف منابع الفساد والمحسوبيات؟
-لماذا يصر من وضع هذا النظام على تحويل دائرة الجمارك إلى ملكية خاصة يتحكم بعض الأشخاص فيها بأرزاق موظفيها ومصائرهم عبر لجنة مطلقة الصلاحيات بلا حسيب ولا رقيب؟
-مم يشكو النظام المعمول به حالياً (نظام الضابطة الجمركية رقم 16 لسنة 2013 وتعديلاته)؟
-من الواضح للجميع بأن هذا النظام يخدم فئة معينة من أصحاب الرتب والدرجات العالية (من رتبة مقدم فما فوق)، ويسعى بشكل جليّ لحرمان باقي منتسبي الدائرة من حقوقهم وامتيازاتهم.
-هذا النظام يزيل جميع الامتيازات وعناصر الجذب الوظيفي التي تتمتع بها دائرة الجمارك، مما يجعلها -للأسف- بيئة طاردة للإبداع وبيئة غير آمنة ولا صالحة للعمل.
-هذا النظام -وللأسف أيضاً- بحرمانه لمنتسبي الدائرة من هذه الحقوق يعرض منتسبيها إلى خطر الضعف أمام الرشوة والتنفع الوظيفي والإهمال، مما يهدد منظومة الأمن الاقتصادي والمجتمعي، ويفتح المجال بشكل كبير أمام تدمير المجتمع بالبضائع المهربة أو الفاسدة أو غيرها من السموم كالمخدرات والمواد الممنوعة الأخرى.

تابعو الأردن 24 على google news
 
ميثاق الشرف المهني     سياستنا التحريرية    Privacy Policy     سياسة الخصوصية

صحيفة الكترونية مستقلة يرأس تحريرها
باسل العكور
Email : info@jo24.net
Phone : +962795505016
تصميم و تطوير